الجمعة، 8 يونيو 2012

قانون 1958 المنظم للجمعيات


 القانون المنظم للجمعيات واخر التعديلات
قانون  1958   المنظم للجمعيات
http://www.sgg.gov.ma/lib_pub_ar.pdf



ملحق : ظهير شريف رقم 1-58-376مؤرخ في جمادى الأول 1378موافق 15 نونبر 1958يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
(الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر )
يعلم من طهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز نصره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الجزء الأول 
في تأسيس الجمعيات بصفة عامة 
الفصل الأول
الجمعيات هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة شخصيات لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .
وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الإلتزامات .
الفصل الثاني 
يجوز تأسيس  جمعيات الأشخاص بكل حرية و بغير سابق إذن ولا تصريح بشرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل 5
الفصل الثالث 
كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الأخلاق الحسنة أو قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو بنظام الدولة الملكي تكون باطلة و عديمة المفعول 
الفصل الرابع 
يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسسلمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وآن بعد أدائه ماحل أجلهمن واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية ذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافي ما ذكره 
الفصل الخامس
يجب على كل جمعية تريد التمتع بالأهلية المنصوص عليها في الفصل 6 أن تقدم في شأنها سابق تصريح إلى مركز السلطة الإدارية المحلية (القائد أو الباشا) وإلى وكيل الدولة مندوب الحكومة لدى المحكمة الإبتدائية بالدائرة القضائية ، وإن لم يوجد فإلى النيابة لدى المحكمة الإقليمية .
ويتضمن التصريح مايلي :
 - اسم الجمعية وهدفها 
-الاسماء العائلية والأسماء الشخصية و الجنسية و السن والتاريخ و محل الإزدياد و المهنة ومحل السكنى للمؤسس وبصفة خاصة للأشخاص الذين يمثلون الجمعية تحتأي اسم كان بصفة رئيس أو متصرف .
ويجب أن لا يكون مؤسس الجمعيات ومسيروها قد صدر عليهم حكم بعقوبة من أجل جريمة أو جنحة شائنة.
- مقر الجمعية 
- عدد ومقر ما أحدثته من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو ترتبط بها بعلائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
وتضاف إلى التصريح المشار إليه في المقطع الأول 
- الأسماء العائلية والشخصية والجنسية والسن وتاريخ ومحل الإزدياد والمهنة ومحل السكنى للمؤسس وبصفة خاصة للأشخاص الدين يمثلون الجمعية تحت أي اسم كان بصفة رئيس أو مدير أو متصرف,
ويجب أن لايكون مؤسس الجمعيات ومسيروها قد صدر عليهم حكم بعقوبة من أجل جريمة أو جنحة شائنة.
وتضاف الى التصريح المشار إليه في المقطع الأول من هدا الفصل القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها.
ويقدم نضير من هاتين الوثيقتين لمكاتب النيابة العامة وخمسة نظائر لمقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه ثلاثة منها الى رئاسة الوزارة ( الكتابة العامة للحكومة) ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكدا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم باستثناء نظيرين.
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكدا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة منفصلة يجب أن يصرح خلال الخمسة عشرة يوما الموالية وضمن نفس الشروط, ولا يمكن ان يحتج على التغيير بهده التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الدي يقع فيه التصريح بها.
وفي حالة ما إدا لم يقع أي تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المدكور ودلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية. 
ويسلم وصل عن كل تصريح أو إيداع 
الفصل السادس
كل جمعية مصرح بها بصفة قانونية يسوغ لها بدون إدن خاص أن تترافع أمام المحاكم أو تقتني بعوض وتمتلك وتتصرف فيما سيدكر ماعدا الاعانات العمومية.
1ـ واجبات  انخراط أعضائها أو المبالغ التي يدفعها عنها الأعضاء دفعة واحدة من غير أن تفوق 24.000 فرنك.
2ـ الأماكن والأدوات المخصصة بإدارة الجمعية أو اجتماع أعضائها.
3ـ الأملاكالضرورية المحضة للقيام بما تهدف إليه الجمعية.
الفصل السابع
تعلن المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاقليمية ان لم توجد هناك محكمة ابتدائية الى الجمعية في حالة البطلان المنصوص عليه في الفصل 3 ودلك سواء بطلب كل من يعنيه اللأمر أو بايعاز من المدعي العام.
ويمكن للمدعي العام أن يقدم إيداعه في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى المحكمة وللمحكمة بالرغم عن كل وسائل الطعن، أن تأمر على سبيل الاحتياط وزيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 8 بإغلاق الأماكن مؤقتا ومنع كل اجتماع يعقده اعضاء الجمعية.
وفي كل حالة مخالفة مقتضيات الفصل 5 فإن حل الجمعية يمكن أن يصدر بطلب كل من يعنيه الأمر أو بطلب المدعي العام.
الفصل الثامن
يعاقب بغرامة تتراوح بين 12.000 و 100.000 فرنك وفي حالة تكرار المخالفة بغرامة مضاعفة اللأشخاص الدين يقومون بعد تأسيس جمعية بالعمليات المقررة في الفصل السادس دون مراعاة الاجراءات المفروضة في الفصل الخامس.
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 50.000 و 2.000.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسو الجمعية أو مديرها أو المتصرفون فيها في حالة تماديها في أعمالها أو إعادة تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.
وتصدر نفس العقوبات على الأشخاص الدين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المنحلة.
الجزء الثاني
في الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية.
الفصل التاسع
كل جمعية باستتناء الأحزاب السياسية والجمعية دات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هدا يمكن أن يعترف بمقتضى ظهير شريف بأنها دات المصلحة عمومية بعدما تجري السلطة الادارية بحتا بشأن غايتها ووسائل عملها كما يمكن بمقتضى ظهير شريف أ، يسحب الاعتراف بميزة المصلحة العمومية في حالة مخالفة الجمعية لالتزازماتها من حيت الضابط وقانونها الاساسي.
وتتمتع بالامتيازات الناجمة عن المقتضيات الآتية بعده كل جمعية معترف لها بصبغة المصلحة العمومية بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه.
الفصل العاشر
يسوغ لكل جمعية معترف لها بصبغة المصلحة العمومية أن تمتلك ضمن الحدود المبنية في ظهير الاعتراف الأموال والمنقولات والعقارات اللازمة لهدفها أو للمشروع الذي ترمي الى بلوغه.
الفصل الحادي عشر
كل جمعية معترف لها بصبغة المصلحة العمومية يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الادن الدي يصدره رئيس الوزارة بموجب قرار أن تقتني بدون عوض بموجب عقود بين الأحياء أو بوصية وبعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو عقارات.
ولايجوز لأية جمعية أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته.
الفصل الثاني عشر
يجب أن توضف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات إلا بعد إذن يصدره رئيس الوزارة بقرار.
الفصل الثالث عشر
كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية يقع تفويته ضمن الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل II أعلاه ويدفع ثمنه إلى صندوق الجمعية لاستعماله حسبما نص عليه في الفصل السابق.
الجزء الثالث
في الجمعيات الاتحادية والجماعات
الفصل  الرابع عشر
يمكن للجمعيات المصرح بها أن تكون إتحاديات وجامعات
ويجب أن يقدم في شأن هذه الجامعات أو الاتحاديات تصريح يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في الفصل الخامس أعلاه. ويحتوي هذا التصريح أيضا على أسماء الجمعيات التي تتألف منها الاتحاديات والجامعات وكذا على هدفها ومراكزها.
يجب التصريح حسب نفس الشروط بانضمام جمعيات جديدة أو الاتحاديات أو جامعات.
ويطبق على الاتحاديات والجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات المصرح بها.
الجزء الرابع 
الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية
الفصل الخامس عشر
تخضع لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أو التي تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا.
ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف  هذا كل نشاط من شأنه أن يرجح مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية - وأن يضمن تطبقها على يد ممثليها.
الفصل السادس عشر 
تجري علاوة على ذلك المقتضيات الخصوصية الآتية على الأحزاب السياسية وعلى الجمعيات ذات الصبغة السياسية.
الفصل السابع عشر
إن الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية لايمكن أن تتأسس بصفة قانونية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث وبعد تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس يجب أن تستوفي علاوة على ذلك الشروط الآتية :
1ـ أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع رعايانا بدون ميز من حيث العنصر أو الدين أو الاقليم.
2ـأن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها.
3ـ أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة الجمعية.
4ـ أن تفتح في وجه العسكريين العاملين ولا رجال القضاة ولاالموضفين ذوي السلطة ولاالموظفين في الشرطة ولاأعوان القوات المساعدة ولاحراس السجون ولاالظباط والحراس الغابويين ولاأعوان مصلحة الجمرك العاملين.
5ـ أن لاتفتح في وجه الأشخاص المحرومين من الأهلية الوطنية أو الصادرة عليهم أية عقوبة أخرى من أجل قيامهم بأعمال تكتسي صبغة ضد الوطن.
الفصل الثامن عشر
لا يمكن للأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية أن تتسلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة اعانات من الدولة أو البلديات أو جماعات عمومية أخرى أو من المكاتب أو المؤسسات العمومية.
الفصل التاسع عشر
في حالة مخالفة مقتضيات الفصول 3و   5 و7 أعلاه يقرر الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7 من ظهيرنا الشريف هذا.
وفي حالة مخالفة للفصل الثالث يمكن توقيف كل حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية بمرسوم لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر وإذا انصرم الأجل المامذكور ولم تكن المتابعات من أجل حل الجمعية قد شرع فيها بعد أمام المحكمة ذات النظر فيرفع التوقيف تلقائيا ويمكن للجمعية أن تستأنف نشاطها دون أي اجراء.
غير أنه في فترة الانتخابات لايمكن أن يقع التوقيف المذكور إلا بمقتضى ظهير يتخد في مجلس وزاري.
وعلى المحكمة ذات النظر أن تبت في القضية المعروضة عليها في ظرف الثلاثين يوما.
وكل مخالفة لظهير أو مرسوم التوقيف تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الثامن.
الفصل العشرون
يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 7 و 8 بغرامة يتراوح مقدارها بين 12.000 و 100.000 فرنك، وفي حالة تكرار المخالفة بضعف الغرامة الأشخاص الذين ينخرطون خرقا لمقتضيات المقطعات الأولى والرابعة والخامسة من الفصل 17 في حزب سياسي أو في جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد انخراط أشخاص لم يتوفروا على الشروط المنصوص عليها في نفس المقطعات.
ويعاقب بنفس العقوبات الأشخاص الذين يدفعون ويقبلون اعانات خرقا لمقتضيات الفصل 18.
كما يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح مقدارها بين 1.000.000 و 5.000.000 ملايين من الفرنكات كل من يتوصل بأموال من بلاد أجنبية قصد تأسيس حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية.
الجزء الخامس
في الجمعيات الأجنبية
الفصل الواحد والعشرون
تعتبر جمعيات أجنبية بمعنى منطوق هذا الجزء كيفما كان الشكل الذي يمكن  أن تتستر عليها الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج أو يديرها  بفعل أجانب ومقرها في المغرب، أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب.
الفصل الثاني والعشرون
يجوز للعمال قصد تطبيق الفصل السالف أن يأمروا في كل وقت وآن مسيري كل جمعية تعمل في إقليمهم أو عمالتهم بأن يزودوهم كتابة في ظرف شهر واحد بجميع المعلومات التي من شأنها أن تبين المركز الذي تلتحق به الجمعية وغايتها الحقيقية وجنسية أعضائها والمتصرفين فيها ومسيريها الفعليين.
ويعاقب من لم يمثل منهم لهذا اللأمر أو يدلي بتصريحات كاذبة بالعقوبات المقررة في الفصل الثامن ( الفقرة الثانية).
الفصل الرابع والعشرون 
يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المضمن في الوصول الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو في كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل احداث فروع أو مؤسسات تابعة أجنبية موجودة.
الفصل الخامس والعشرون 
لايجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24.
الفصل السادس والعشرون
تجرى على الاتحاديات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصل 14 ويجب أيضا أن يصدر لها الاذن بموجب مرسوم.
الفصل السابع والعشرون
اذا كانت مقتضيات الفصل 3 تسري على جمعية أجنبية أوكانت تلك الجمعية في حالة مخالفة لمقتضيات الفصل 23 فإن حلها يكون ضمن الشروط المقررة في المقطع الأول من الفصل السابع.
ويمكن حلها بموجب مرسوم لاعتبارات تتعلق بالنظام العمومي
الفصل الثامن والعشرون
تجري على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات هذا الجزأ.
الجزء السادس
فئات الكفاح و الفرق المسلحة الخصوصية 
الفصل التاسع والعشرون
تحل بموجب مرسوم كل الجمعيات أو الهيئات الموجودة بحكم الواقع وهي التي :
1- قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع
2- قد تكتسي من حيث الشكل و النظام العسكري أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق المسلحة الخصوصي.
3 - قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الإستلاء على مقالد الحكم بالقوة أو الإعتداء على النظام الملكي للدولة.           
الفصل الثلاثون 
عاقب بسجن تتراوح مدته ستة شهور أو تلاثة سنوات و بغرامة تتراوح بين خمسين ألف فرنك وستمائة ألف فرنك كل من ساهم جمعية أو الهيئات المشار إليها في الفصل  29أو في إعادة تأسيسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0
وأذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه من الإقامة في التراب المغربي
 الفصل الواحد و الثلاثون 
تقع مصادرة البذلات و الشعارات و الشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيئات المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها و كذا جميع الأسلحة و جميع الأعتدة و الأدوات المستعملة أو المعدة للإستعمال من طرف الهيئات أو الجمعيات المذكورة 0
و توضع تحت الحجر الأموال المنقولة أو العقارية الجارية على ملك نفس اجمعيات و الهيئات
و تولي تصفيتها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات و الشروط المقررة فيما يخص الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة
 الجزء السابع   
مقتضيات عامة و انتقالية 
 الفصل الثاني و الثلاثون 
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمو مية أن تقدم ميزانيتها و حسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة .
و تضبط بموجب قرار من وكيل وزارة الإقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها و كذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء المزانية و الحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى و تجري على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي هذه الوزارة .
و يعاقب كل وكيل مسؤول عن المخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 12.000و 100.000فرنك ، و تكون الجمعية مسؤلة مدنيا .
الفصل الثالث و الثلاثون
يصح أن تقام الدعاوي المتعلقة بالجمعيات و الهيئات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا من طرف رئيسها كيفما كانت تسميته ما عدا إذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى المقتضيات المخالفة أو الخصوصية و كان من شأنها أن لا تعرقل سير المتابعات الزجرية ، و يصح أن تقام نفس الدعاوي على الرئيس 
وإذا ما أقيمت دعوى على جمعية و نازع رئيسها في الصفة التي أقيم بها عليه هذه الدعوى أو تملص من ذلك بأية وسيلة من الوسائل فإن رئيس المحكمة المحالة عليها الدعوى يصدر أمرا بتعيين وكيل في النزاع، و تصح إقامة الدعوى حينئذ على هذا الوكيل و يمكن عند الإقتضاء أن يعين للجمعية متصرف في أموال الحجز.
 الفصل الرابع و الثلاثون  
تعتبر باطلة و عديمة المفعول جميع العقود المبرمة بين الأحياء أو عن طريق الوصية بعوض أو بغير عوض و المنجزة إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بأية طريقة أخرى غير مباشرة تكون الغاية منها مساعدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية أو غير قانونية على التملص من مقتضيات الفصول 6 و 10 و 12 و 13 من ظهيرنا الشريف هذا وتتابع دعوة الإبطال أمام المحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يهمه الأمر أو من طرف النيابة العامة.
الفصل الخامس والثلاثون
يعاقب المسير أو المسيرون المعترف بمسؤوليتهم بغرامة تتراوح بين 12.000 و 100.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشر وسنتين إثنتين إدا وقع التحريض عن قصد في إجتماعات التي تعقدها جمعية على ارتكاب جرائم أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو ندائات كيفما كانت اللغة التي استعملت بها أو بقرائة أي مكتوب وإلساقه بالجدران وتوزيعه وتقديمه وعرضه في أفلام، وذلك بصرف النظر عن عقوبات أشد يعينها ظهير شريف ضد الأفراد المسؤولين شخصيا عن الإستفزازات ولايمكن في أي حال من الأحوال أن تكون العقوبات الصادرة على هؤلاء أقل من العقوبات المحكوم بها على المسيرين المعترف بمسؤوليتهم.
الفصل السادس والثلاثون
كل جمعية تقوم بنشاط غير ما هو مقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها ضمن الشروط المنصوص عليها في  الفصل السابع .
ويعاقب مسير الجمعية بغرامة تتراوح بين 12.000 فرنك.
الفصل السابع والثلاثون
يقع عند حل الجمعية نقل اموالها طبق القوانين الأساسية أو حسب القواعد المحددة  في الاجتماع العام في حالة عدم وجود مقتضيات قانونية أساسية.
وإذا وقع حلها بظهير شريف أو مرسوم في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل التاسع عشر والفقرة الثانية من الفصل 27 وكذا في الفصل 29 فإن الظهير الشريف أو المرسوم القاضي بالحل المذكور تعين فيه أساليب التصفية من غير التفات إلى أي مقتضى من المقتضيات المنصوص عليها في القوانين الأساسية.
غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو البلديات أو الجماعات العمومية الأخرى أو من المكاتب أو المؤسسات العمومية أو التعاون الوطني فإن أموالها تسلم إلى الحكومة لتخصص بمشاريع الاسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية.
الفصل الثامن والثلاثون
تطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل التاسع والثلاثون
إن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع فيها النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية أو المحاكم الاقليمية إن لم توجد هناك محاكم ابتدائية.
الفصل الاربعون
للجمعيات والاتحاديات والجماعات وكذا الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية التي هي موجودة بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هدا، أجل قدره ستة أشهر ابتداء من نفس التاريخ لتطبيق المقتضيات الصادرة بشأنها .
الفصل الواحد والأربعون
يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يلغي ويعوض كل تشريع سابق متعلق بالجمعيات. 

 القانون المنظم للجمعيات واخر التعديلات

http://www.sgg.gov.ma/lib_pub_ar.pdf


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق