الاثنين، 9 يوليو 2018

النظام العام لمؤسسة دار الشباب


النظام العام لمؤسسة
دار الشباب


الباب الأول :الماهية والأهداف
  المادة الأولى - تعريف دار الشباب
تعتبر دار الـشبـاب مؤسسة عمومية ذات خدمات ووظائف تربوية، ثقافية، اجتماعــية، فنية ، رياضية وتنموية  تساعد على تكوين الطفل والشاب وإدماجه في المجتمع والارتقاء بمستوى تطلعاته وأساليب تفكيره واهتماماته بما يجري حوله من أحداث ومدى قدرته على مسايرة المستجدات والمتغيرات التي تواجهه وكيفية التفاعل معها.
المادة الثانية – الأهــداف:
تصنف أهداف دار الشباب تبعا للدور التربوي والثقافي والفني والاجتماعي والرياضي الذي تقوم به لفائدة:
            – أندية العمل المباشر.
            – الجمعيات.
            – الوسط.
1) – بالنسبة لأندية العمل المباشر :
تسعى دار الشباب إلى تحقيق ما يلي :
·     استثمار الوقت الحر للشباب والأطفال بما يعود عليهم بالنفع وحمايتهم من الآفات المؤدية إلى الانحراف والجنوح.
·     مساعدتهم على بلورة شخصيتهم وتمكينهم من الوسائل الكفيلة بتنمية مؤهلاتهم .
·     مساعدتهم على مسايرة روح العصر ومواكبة التطورات التكنولوجية وذلك من خلال تعودهم على الاستئناس على مجموعة من الأنشطة العلمية ذات التأثير الإيجابي في حياتهم اليومية .
·     تنمية ملكة الابتكار لديهم وإبراز طاقاتهم وتمكينهم من خوض بعض التجارب الجماعية سواء داخل دار الشباب أو خارجها.
·     منحهم فرصة التعبير عن أفكارهم في كل المناسبات المنظمة وذلك في إطار احترام الجماعة.
·     تشجيعهم على المشاركة في الأعمال الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لتنمية روح التضامن لديهم.
·     خلق جو ملائم لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الشباب وربط الاتصال فيما بينهم بغية تبادل الآراء والاحتكاك بالعالم الواسع.
2)– بالنسبة للجمعيات :
تلعب دار الشباب دورا رئيسيا في تنمية وتطوير أنشطة جمعيات الشباب ومن هنا فإن أهدافها تتحدد في مايلي:
·     تقديم المعلومات والمساعدات على اختلاف أشكالها للجمعيات .
·     التقاء جمعيات الشباب قصد تخطيط وتطبيق برامجها وتبادل التجارب والأفكار وتحقيق الإشعاع لأنشطتها في ميدان الشباب والطفولة.
·     تحقيق صلة الوصل بين الجمعيات ومحيط المؤسسة.
·     تعبئة جمعيات الشباب للمشاركة في المشاريع التنموية، الاجتماعية المحلية، الإقليمية، الجهوية والوطنية.
·     إشراك الجمعيات في تخطيط وتنفيذ برامج المؤسسة من خلال هيئة تمثيلية تنوب عنها.
·     مساعدة الجمعيات على النهوض ببرامجها من جهة ومخططات المؤسسة من جهة أخرى.
3)-  بالنسبة للوسط :
تتركز أهداف دار الشباب في ما يلي:
* المساعدة على التقاء كل شباب الوسط على اختلاف مستوياتهم الدراسية والفكرية والمهنية.
* دعم انطلاق مختلف المشاريع الثقافية ،التربوية ،الاجتماعية، الفنية ،التنموية، الفنية والرياضية لفائدة سكان الوسط الذي تتواجد فيه المؤسسة.
تطبيق برامج هادفة مشتركة مع المؤسسات المماثلة المتواجدة في نفس الوسط ومع الجماعات المحلية والهيآت والمنظمات المهتمة بالطفولة والشباب وكذا مؤسسات القطاع الخاص.
الباب الثاني : التنظيم والهيكلة
المادة الثالثة : التنظيم والهيكلة.
1 / الإطار القانوني والإداري :
§     تفتح كل دار الشباب تتوفر على المواصفات المعمول بها بعد بنائها أو تفويتها بموجب قرار وزاري يعطي لها الصيغة القانونية والإدارية والتربوية.
§     يحدد قانون الإطار طاقم المؤسسة والمهام الموكولة إليه ولا يتم تغييره إلا بعد مصادقة من طرف المصالح المركزية بناء على اقتراحات من النيابة.
§     يسهر على تسيير شؤون دار الشباب مدير يعين بقرار صادر عن الوزارة.
§     تعين النيابة نائبا للمدير أثناء غيابه أو عند قيامه بمهمة خارج دائرة عمله بموجب رخصة إدارية، نائبا له وتنقل إليه جميع الاختصاصات والمهام.
§     يساعد المدير في عمله أطر تربوية يعملون على تنشيط المؤسسة وفق برنامج مسطر.
§     يقوم الأعوان بمهام الصيانة والنظافة والحراسة.
2/ جمعية مجلــس الـــدار :
تعتبر جمعية مجلس دار الشباب جمعية استشارية  تساهم في تدبير شؤون المؤسسة، تضم ممثل  إدارة المؤسسة وممثلين عن الجمعيات والأندية، ويمكن إضافة بعض المهتمين بالعمل التربوي والثقافي والفني والاجتماعي والرياضي، وتخضع في تأسيسها لظهير الحريات العامة ومقتضيات النظام العام لجمعية مجلس دار الشباب.
يحدد النظام العام لجمعية مجلس دار الشباب الأهداف والاختصاصات والهيكلة والجوانب القانونية والإدارية والمالية لسيرها.
3/ علاقـــات دار الشبـــــاب :
أ) مع الوزارة والنيابة: علاقة إدارية تخضع فيها دار الشباب لمقتضيات القانون الإداري.
ب) مع المصالح الإدارية: علاقة تنسيق وتعاون وشراكة وخلق مشاريع محلية لفائدة    
       شباب وأطفال المنطقة.
ج ) مع الجمعيات والمنظمات : علاقة تحددها تنظيمات دور الشباب.
د ) مع المؤسسات ذات الأهداف المماثلة: تكثيف الجهود وتبادل الخبرات
    والمعلومات ووضع برامج عمل ومشاريع مشتركة ذات صبغة تربوية وثقافية وفنية  
    ورياضية لإنعاش المنطقة.
ه ) مع الجماعات المحلية والهيآت والمنظمات المهتمة والقطاع الخاص: 
   علاقة شراكة وتعاون لدعم وتمويل برامج ومشاريع لفائدة الطفولة والشباب .
الباب الثالث : التنظيم الداخلي
يخضع التنظيم الداخلي لدار الشباب للقوانين والأنظمة الصادرة عن السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة والتي تحدد طبيعة ونوعية العمل بالمؤسسة.
المادة الرابعة : المستفيدون من أنشطة المؤسسة :
تفتح دار الشباب في وجه الراغبين في مزاولة أنشطتها وتستقبل الأطفال والشباب ذكورا وإناثا ويحدد سن الاستفادة بالنسبة للأطفال ابتداء من ست سنوات.
المادة الخامسة: أصناف الهيئات المستفيدة من أنشطة دار الشباب :
أ: الأنديــــة :
النادي :مجموعة من الرواد الذين يمارسون أنشطتهم بصفة شخصية في إطار هواية معينة أو تخصص تقني تحت إشراف إطار مؤهل من إدارة الدار و يعملون وفق قانون داخلي خاص بالنادي وبرنامج عمل محدد ويجوز للإدارة عند الاقتضاء الاستعانة بذوي الخبرة التقنية أو التربوية للإسهام في التأطير التربوي والتقني بهذه الأندية.
يتولى الإطار المشرف على النادي تسطير برنامج عمل دوري للأنشطة وموافاة الإدارة به والسهر على تطبيقه .
ب : الجمعيات  : ويقصد بها جمعيات ومنظمات الشباب التي تخضع وضعيتها القانونية لمقتضيات ظهير الحريات العامة.
المادة السادسة : شــــروط الانخـــراط :
أ)بالنسبة للأندية :
§     ملء مطبوع الالتزام باحترام القانون الداخلي لدار الشباب .
§     ملء بطاقة المعلومات الشخصية.
§     تأدية واجبات التأمين.
§     أداء واجب الانخراط السنوي.
§     إذن الوالي وظرفان متنبران بالنسبة للقاصرين .
§     شهادة طبية بالنسبة للأنشطة الرياضية.
§     صورتان شمسيتان.
ب)بالنسبة للجمعيات المحلية :
تتولى كل جمعية ترغب في ممارسة أنشطتها بدار الشباب بشكل منتظم تقديم الوثائق التالية مصادق عليها:
§     طلب الانضمام لدار الشباب.
§     الملف القانوني ويتضمن :
§     محضر الجمع العام.
§     لائحة أعضاء المكتب.
§     القانون الأساسي للجمعية.
§     وصل الإيداع .
§     قائمة المنخرطين بالجمعية.
§     مشروع برنامج العمل السنوي والدوري والشهري.
§     وصل التأمين لجميع المنخرطين وأطر الجمعية . 
§     أداء واجب الانخراط السنوي وفقا للمذكرات الصادرة في هذا الشأن.
§     ملئ الملف البرتقالي .
ج ) بالنسبة لفروع المنظمات الوطنية :
يقدم الفرع ملفه القانوني مصادق عليه إلى دار الشباب إضافة إلى تزكية مكتبه المركزي عند تأسيسه لأول مرة.
-       ملئ الملف الأزرق.
ه) مقتضيــات عــامـــــة
§     يتم قبول الجمعيات لممارسة أنشطتها بدار الشباب وفق ما تسمح به إمكانيات المؤسسة.
§     تضع الجمعيات طلب استئناف أنشطتها والوثائق المنصوص عليها آنفا في بداية الموسم التربوي التنشيطي وعليها أن تلتزم باحترام القانون الداخلي للمؤسسة.
§     كل جمعية أوقفت نشاطها لمدة تفوق 3 أشهر يجمد نشاطها داخل المؤسسة  خلال الموسم.
§     تخضع عملية تحديد واجب الانخراط وضبط مداخيل جمعية مجلس دار الشباب بشكل شامل لموافقة  المصالح المركزية ، مع مراعاة وخصوصيات كل مؤسسة ومحيطها .
§     يجب على الجمعيات الإدلاء بقائمة منخر طيها لإدارة المؤسسة عند بداية كل دورة قصد ضبطها في السجل العام للمؤسسة.
§     كل الجمعيات والأندية مطالبة بتجديد مكاتبها مباشرة بعد انتهاء مدة صلاحيتها، ولا يسمح لها بمزاولة أي نشاط إلا بعد تسوية وضعيتها القانونية.
المادة السابعة : البرامج والأنشطة :
تحقق دار الشباب أهدافها من خلال تنظيم أنشطة متنوعة ومختلفة وهي :
§          أنشطة تربوية.
§          أنشطة ثقافية
§          أنشطة فنية.
§          أنشطة علمية.
§          أنشطة رياضية.
§          أنشطة اجتماعية.
§          أنشطة تنموية .
المادة الثامنة : توقيت العمل بدور الشباب :
تفتح دار الشباب أبوابها خلال أيام الأسبوع التالية : الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس، الجمعة ،السبت وصبيحة يوم الأحد حسب الأوقات التالية :
§     صباحا من الساعة العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا.
§     مساء من الساعة الرابعة بعد الزوال إلى الثامنة مساءا
§     صبيحة يوم الأحد من العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال.
ملحوظة :
يمكن بصفة استثنائية وتبعا لخصوصيات بعض المناطق والأقاليم أن تعدل أوقات العمل بدار الشباب بعد مراجعة الإدارية المركزية.
تفتح دور الشباب في الأعياد الوطنية على أن تعوض هذه الأيام بالتناوب بين الأطر.
المادة التاسعة : العطلة السنوية :
 يعطل العمل بدار الشباب رسميا خلال شهر غشت مع مراعاة خصوصيات بعض المؤسسات.
الباب الرابع : التسيير الإداري والتربوي
 المادة العاشرة : اختصاصات مدير دار الشباب :
 يعتبر مدير دار الشباب المسؤول عن السير الإداري والتربوي للمؤسسة وتحدد اختصاصاته في المجالين التاليين :
أ ) الجانب الإداري :
1.   يسهر على ضبط جميع الوثائق سواء المتعلقة بسير أو تجهيز المؤسسة.
2.  يحافظ على تجهيزات دار الشباب ويحرص على عدم استعمالها في غير النشاط الذي خصصت له.
3.   يعقد اجتماعات منتظمة مع كافة الموظفين لتقييم العمل وإعطاء التوجيهات والإرشادات الضرورية لضمان السير الجيد للأنشطة والمؤسسة.
4.   يحدد نوعية عمل الأعوان ويحرص على تطبيق المهام الموكولة إليهم.
5.   يحضر الاجتماعات التي ينظمها مكتب الشباب بالنيابة.
6.   يلتزم بإطلاع كل العاملين بالمؤسسة على كل جديد من مذكرات وقرارات تنظيمية مركزية كانت أو محلية، سواء تعلق الأمر بالسير العام لدار الشباب أو التظاهرات والأنشطة أو غيرها.
7.   ينجز التقارير الدورية والمراسلات الإدارية في وقتها المحدد.
8.   يعقد اجتماعات مع أطر الجمعيات والأندية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
9.   يعتبر المسؤول الأول على تطبيق البرامج التي يبعث بها إلى النيابة والإدارة المركزية.
10.            يسهر على تتبع برامج الأطر ويلزمهم بتطبيقها وتطويرها.
11.            يقوم بضبط وصرف الإعتمادات المرصودة للمؤسسة وفق المسطرة الجاري بها العمل.
12.            يعد بطائق المواد المتعلقة بصيانة وتسيير المؤسسة.
13.            يضبط مداخيل الإنخراطات والأنشطة والإعانات في سجلات خاصة بها بتنسيق مع جمعية مجلس دار الشباب مع الاحتفاظ بالوثائق المتبثة لذلك.
14.            يلتزم بتقديم كل البيانات والتوضيحات والوثائق عند كل زيارة تفقدية مركزية كانت أو إقليمية للأطر الموكول إليها أمر تفتيش سير المؤسسة.
15.            له صلاحية تمديد توقيت بعض الأنشطة بصفة استثنائية إذا دعت الضرورة  لذلك.
ب ) الجانب التربوي :
1.   يساهم في إبراز دور المؤسسة من خلال ربطه للعلاقات مع مختلف القطاعات والمؤسسات  التي لها نفس الأهداف .
2.  يسهر على سيادة الروح التربوية بين كافة العاملين والمستفيدين من أنشطة المؤسسة.
3.   يقوم بمبادرات من شأنها تحريك طاقات المنشطين.
4.   يعد برامج تنشيطية ومشاريع تربوية لدار الشباب بمساعدة المنشطين وجمعية مجلس الدار.
5.   يعمل على التنسيق مع السلطة المحلية والمجالس المنتخبة من أجل تنمية نشاطات المؤسسة لتحقيق أهدافها.
6.   يربط علاقات مع آباء وأولياء الرواد من أجل تحسيسهم بالدور التربوي للمؤسسة.
7.   يأخذ اقتراحات الرواد بعين الاعتبار في حدود إمكانات دار الشباب عند تخطيط برامج المؤسسة.
8.   يقوم بدعوة جمعية مجلس الدار لعقد دورة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك بصفته المنسق العام لهذه الجمعية.
المادة الحادية عشرة : اختصاصات ومهام المنشط بدار الشباب
تحدد اختصاصات  و مهام المنشط بدار الشباب  فيما يلي :
1.   يعمل على وضع برنامج عمل في بداية كل موسم ويلتزم بتطبيقه.
2.  يساهم إلى جانب مدير المؤسسة وجمعية مجلس الدار في إعداد برنامج عمل دار الشباب .
3.   يعمل على تطبيق التعليمات المركزية والمحلية المتعلقة بالسير العام للمؤسسة والأنشطة.
4.   يعمل على تهيئ البطاقة الفنية لكل نشاط يقوم به.
5.   يعمل على مساعدة كل الرواد بالمؤسسة وتوجيههم للانضمام إلى جمعيات أو أندية حسب اهتماماتهم.
6.   يقوم بمبادرات مختلفة ومستمرة لتطوير أنشطة المؤسسة تماشيا مع تطلعات الطفولة والشباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق