السبت، 27 أكتوبر 2018

مشروع مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري


مشروع مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري



انعقد يوم الخميس 15 صفر 1440 هـ الموافق لـ 25 اكتوبر 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، للدراسة والمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية. وقد تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، تقدم به السيد وزير الداخلية والسيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، الذي يأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية بشأن إعداد ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتفعيلا للتوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال اللاتمركز الإداري، المقدمة أمام جلالة الملك، أثناء اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 غشت 2018، إلى تحديد المبادئ والقواعد الجديدة، التي يتعين أن تحكم العلاقات بين مختلف مكونات الإدارة المركزية واللاممركزة، بما يضمن النجاعة في التدبير، والانسجام بين السياسات العمومية وضمان التقائيتها على المستوى الترابي، وذلك بغاية مواكبة الجهوية المتقدمة، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، والرفع من جودة الخدمات الاجتماعية وتقريب الخدمات العمومية إلى المرتفقين.
وتتمثل أهم مرتكزات مشروع هذا المرسوم في:
- اعتبار الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري؛
- الدور المحوري لوالي الجهة باعتباره ممثلا للدولة والسلطة المركزية في الجهة في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة، وحسن سيرها تحت سلطة الوزراء المعنيين؛
ونص المشروع على المستجدات التالية:
- وضع تصاميم مديرية للاتمركز الإداري، تشكل خارطة طريق لعمل المصالح اللاممركزة؛
- تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحيات تقريرية؛
- تحديد الاختصاصات المنوطة بمختلف مصالح إدارات الدولة؛
- تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي أو الإقليمي؛
- إمكانية إحداث تمثيليات إدارية جهوية أو إقليمية مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر؛
- ترشيد النفقات العمومية من خلال اعتماد مبدأ التعاضد في الوسائل المادية والبشرية؛
- العمل على اتخاذ ما يلزم لتخويل رؤساء المصالح اللاممركزة جهويا، صفة آمرين بالصرف جهويين؛
- تمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة تدريجيا من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم عل الصعيدين الجهوي والإقليمي؛
- تنظيم مباريات موحدة لتوظيف الأطر المشتركة بين القطاعات الوزارية المعنية للعمل بالمصالح اللاممركزة التابعة لها؛
ومن أجل ضمان شروط النجاعة والفعالية في التنفيذ تم وضع آليات للحكامة تتمثل في : إحداث لجنة وزارية للاتمركز الإداري يرأسها رئيس الحكومة، وإحداث لجنة جهوية للتنسيق لدى والي الجهة.
كما نص مشروع المرسوم على اعتماد جملة من التقارير كآليات لتقييم ومواكبة مختلف مراحل تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.







إعلان شروط المسابقة الأدبية السنوية الثالثة



إعلان شروط المسابقة الأدبية السنوية الثالثة




بعد النجاح الذي حققه اتحاد الأدباء الدولي خلال تنظيمه المسابقتين الأدبيتين الأولى والثانية يسرنا أن نعلن عن المسابقة الأدبية السنوية الثالثة والتي تفتح أبوابها لكل الأدباء من كلا الجنسين وفقاً للشروط التالية:
شروط المسابقة الأدبية الثالثة
شروط عامة
 تشمل المسابقة كل الأجناس الأدبية دون استثناء ( الشعر بضروبه المختلفة – القصة – النقد)
 المشاركة حق مشروع لكافة الأدباء بما فيهم أعضاء اتحاد الأدباء الدولي ومن جميع فروعه ولكلا الجنسين .
 تقتصر مشاركة الأديب على ضرب واحد من ضروب الأدب
 أن لا يكون النتاج منشوراً في كتاب أو موقع أو صفحة أو صحيفة وبعكسه تلغى المشاركة .
 أن يكون النتاج محكماً وفق قواعد النحو العربي..
 أن يكون النتاج وفق قواعد الإملاء الصحيحة
 أن يكون النتاج خالياً من الانتحال أو التدليس أو مخالفاً لضوابط النظم.
 أن يكون النتاج بعيداً عن السياسة والدين والطائفية والعنصرية ولا يتضمن فحواه الإشارة لتلك الحالات بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر.
 أن يتماشى مع روح العصر وله ملامح الجدة ونكهة الإبداع
 أن يحترم المشارك نتائج التقييم من قبل اللجان المختصة بذلك
 أن تتسم المنافسة بالشفافية والتحضر وأن يكون أساسها الجودة والجدة والإبداع
 يقترن التقييم بمصادقة مجلس إدارة الاتحاد الدولي
 تشكل لجان أولية للنظر بصلاحية النص لغوياً وتطابقاً للتوجهات المعلنة
 تشكل لجان فاحصة من مختلف الدول وبسرية تامة
 تحال النتاجات المرشحة لدخول المسابقة إلى اللجان كل وفق تخصصه بسريّة تامة

شروط خاصة
 يشترط أن لا تزيد المشاركة في شعر التفعيلة عن 15-20 بيتاً
 يشترط أن لا تزيد المشاركة في الشعر الحر عن 15-20 بيتاً
 يشترط أن لا تزيد المشاركة في السرد التعبيري عن 8-10 أسطر
 يشترط أن لا تزيد المشاركة في القصة عن عشرين سطراً
 يشترط أن لا تزيد المشاركة في النقد عن صفحة ونصف
ترسل المشاركة عن طريق البريد الإلكتروني للاتحاد وبملف وورد وبنظام وندوز
International.literaryunion@yahoo.com
internationalliteraryunion1@gmail.com
وسوف يتم استبعاد اية مشاركة مخالفة لما ورد

يثبت في الملف
 ما يثبت شخصية المشارك – البطاقة الشخصية
 البريد الالكتروني
• – العنوان الكامل –
 صورة شخصية
 الاسم الأدبي إن وجد
 تعهد شخصي ان المشاركة لم تنشر سابقا في اي مجال من مجالات النشر وأن المشاركة تستبعد حتى وإن كانت ضمن المشاركات الفائزة عند اكتشاف مخالفتها
 أن يرسل المشارك السيرة الأدبية والعلمية
 يمنع الاتصال بأعضاء هيئة الاتحاد أو ادارته حول المسابقة
 تعلن النتائج فور المصادقة عليها من قبل مجلس إدارة الاتحاد
 تستقبل المشاركات من قبل لجنة متخصصة اعتباراً من 1\7\2018 ولغاية 30\10\2018


الاثنين، 9 يوليو 2018

نموذج النظام الأساسي لجمعية مجلس مؤسسة دار الشباب


نموذج النظام الأساسي لجمعية  مجلس مؤسسة دار الشباب

جمعية مجلس دار الشباب ....................    إقليم.........................
النظام الأساسي للجمعية
الباب الأول :  التأسيس- إ سم الجمعية - المقر الأهداف  - الاختصاصات والمهام
الفصل الأول : وفقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 ( 23 .07 .2002  ) بتنفيذ القانون رقم 75.00  المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 03 جمادى الأولى 1378 ( 1958.06.15 ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، تأسست بتاريخ ......................... جمعية مجلس دار الشباب............... إقليم ................ لمدة غير محدودة وذلك وفقا لمقتضيات النظام العام لدور الشباب بالمغرب.
الفصل الثاني : يوجد مقر الجمعية بــ : دار الشباب ...................... إقليم .............. ولا يمكن تغييره أو نقله إلى عنوان آخر في أي حال من الأحوال.
الفصل الثالث : تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية
v       إشراك الشباب في التسيير العام للمؤسسة.
v      مساهمة كل الفعاليات المعنية من مؤسسات مماثلة والجماعات المحلية والمنظمات والهيآت المهتمة والقطاع الخاص  في تحسين وتطوير عمل المؤسسة على مستويات البنية التحتية ، التجهيز والأنشطة .
v      خلق إطار للحوار البناء بين الفعاليات العاملة بالمؤسسة
    والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة .
v      ترسيخ قيم الممارسة الديمقراطية.
v      تطوير الإمكانيات الذاتية للجمعيات والمؤسسة.
v      تربية الشباب على المواطنة وتحصين القيم والهوية.
v      المساهمة في التنمية المستدامة .
v      ضمان جدية وجودة البرامج والأنشطة المزاولة بدار الشباب.
الفصل الرابع الاختصاصات والمهام
1-       الاختصاصات
v      التنسيق والتدبير المشترك مع إدارة المؤسسة في بلورة المشاريع والبرنامج التربوي.
v      الإسهام في تخطيط وتنفيذ برامج الأنشطة الخاصة بالمؤسسة.
v      نشر الأهداف التربوية للمؤسسة والتعريف بالبرامج المسطرة.
v      تقييم منجزات المؤسسة وتقديم اقتراحات عملية لتطويرها وإنعاشها.
v      تطوير وتحسين مناهج التكوين وتقنيات التنشيط لفائدة مكونات المؤسسة.
v      البحث عن الموارد الكفيلة بصيانة وتجهيز وتنشيط المؤسسة وتطوير الامكانيات الذاتية للأندية والجمعيات.
v      نشر الثقافة المقاولاتية وتفعيلها .
v      الاهتمام بالشأن المحلي.
v      القيام بأنشطة استثمارية من أجل تنمية موارد المؤسسة
v      الاسهام والاستفادة من التأطير والتكوين.
v      وضع برنامج عمل سنوي مع التقديرات المالية لتحقيقه.
v      مساعدة الجمعيات النشيطة بدار الشباب لتيسير عملية تنظيم أو المشاركة في تنظيم المخيمات بكل أصنافها أو الرحلات  أو الأوراش .
v      عقد شراكات واتفاقيات تعاون في مجال التنشيط بين  مجلس الدار ومحيط المؤسسة بما في ذلك الهيئات المنتخبة والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة؛ وبينه وبين باقي جمعيات مجالس دور الشباب على المستوى الاقليمي والجهوي والوطني والدولي من خلال تبادل اللقاءات والزيارات والتجارب والأبحاث والدراسات.
v      تخليق العمل الجمعوي.
2- المهـــــــــام  : تنتخب جمعية مجلس دار الشباب ................. من بين أعضائها مكتبا تنفيذيا والذي يشكل بدوره لجنة استشارية ويقوم إلى جانب إدارة المؤسسة بتسطير البرنامج العام للمؤسسة ويرسم التوجهات العامة لجمعية مجلس الدار، كما يجتمع مرة في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الباب الثاني : التشكيل والهيكلة
الفصل الخامس:
أ‌)          التشكيل :  يتشكل مجلس دار الشباب ............ من :
-       الأعضاء التنفيذيين :
1-      مدير المؤسسة.
2-     عضو واحد عن كل مكتب نادي وجمعية عاملة بدار الشباب شرط مزاولتهم لأنشطتهم بالمؤسسة وبشكل فعلي لمدة تزيد عن السنة.
3-      بعض الشخصيات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية المنتمية إلى محيط المؤسسة والمهتمة بالعمل التربوي.
4-      إطار أو إطارين تربويان يعملان بنفس المؤسسة (حسب المورد البشري المتاح للمؤسسة) أو عند الاقتضاء إطار يعمل بالمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بـ........................... .
-  اعضاء مستشارين : يشكلهم المكتب التنفيذي بعد تشكيله من طرف الجمع العام، ويتكونون من :
5-      عضو يمثل الجماعة المحلية التي توجد بها المؤسسة (إن أمكن)
6-      عضو يمثل المؤسسات العمومية والخاصة والتي تتعاون مع المؤسسة (إن أمكن)
7-      عضو عن كل جمعية جديدة تنشط بالمؤسسة بعد انعقاد الجمع العام.
 الفصل السادس :
ب) الهيكلة :
1)       المكتب التنفيذي:
            يتكون المكتب التنفيذي من :
-           الرئيس
-           نائب الرئيس
-           الكاتب العام
-           نائب الكاتب العام
-           أمين المال
-           نائب أمين المال
-           المنسق العام
-            المستشارون
·          تسند مهمة منسق عام لمدير دار الشباب بصفة مباشرة ضمن أعضاء المكتب التنفيذي
·          تسند مهمة أمين مال جمعية المجلس لأحد أطر المؤسسة بصفة مباشرة ضمن أعضاء المكتب التنفيذي أو أحد أطر المديرية الإقليمية للوزارة بـــ .................................
v      يتولى المكتب التنفيذي القيام بكل المهام الموكولة إليه في فترة قانونية أقصاها  ...... سنوات على أن لا تتعدى ولاية الرئيس ولايتين متتاليتين .
v      يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته في الأسبوع الأخير من كل شهر.
·          يمكن للمكتب التنفيذي عقد اجتماع استثنائي بطلب من مدير المؤسسة أو رئيس جمعية مجلس الدار أو من ثلثي أعضاء المكتب.
2)       لجن العمل :
يحدث المكتب التنفيذي لجنا أساسية هي:
v    لجنة الموارد.
v    لجنة الشؤون التربوية .
v    لجنة الإعلام والنشر والعلاقات العامة.
v    لجنة البحث والتكوين .
·            يرأس كل لجنة من هذه اللجن عضو من المكتب التنفيذي.
·            يمكن للمكتب إحداث لجن أخرى عند الإقتضاء.
الباب الثالث  العضوية – اختصاصات أعضاء المكتب التنفيذي
الفصل السابع:  تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء شرفيين وأعضاء عاملين.
الفصل الثامن :  يمكن أن ينخرط في الجمعية كل من وافق على نظامها الأساسي والداخلي
الفصل التاسع : على كل عضو الالتزام بأداء واجب الانخراط السنوي ويحدد مبلغه ضمن بنود النظام الداخلي للجمعية
الفصل العاشر:  يحق لكل عضو الانسحاب منها وقت ما شاء شريطة أداء ما بذمته من مستحقات للجمعية
الفصل الحادي عشر: فقدان العضوية
تفقد صفة العضوية إما بالاستقالة كتابة إلى المنسق العام أو رئيس الجمعية أو بقرار الإقالة المتخذ من طرف أغلبية أعضاء المكتب المسير في حق كل من ثبت عنه مخالفة الأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في القانون أو عند تغيب غير مبرر عن اجتماعات المكتب لثلاث مرات متتالية (بالنسبة لأعضاء المكتب واللجان)
الفصل الثاني عشر: اختصاصات أعضاء المكتب:
01 – الرئيس : يترأس اجتماعات المكتب والجموع العامة ويعتبر الناطق الرسمي للجمعية ويمثلها لدى الجهات الإدارية والقضائية المختصة ويتخذ القرارات بعد موافقة المكتب المسير وإدارة المؤسسة.
02 – نائب الرئيس : يساعد الرئيس وينوب عنه في غيابه أو استقالته أو إقالته من طرف ثلتي أعضاء الجمع العام.
03 – الكاتب العام : يتكلف بالتسيير الإداري للجمعية ( يتكلف بجميع المراسلات ومحاضر الاجتماعات والدعوات وحفظ الأرشيف ) وهو المسؤول عن وثائق المكتب.
04  نائب الكاتب : يساعد الكاتب العام في مهامه في حضوره وينوب عنه أثناء غيابه أو استقالته أو إقالته من طرف ثلتي أعضاء الجمع العام.
05 – أمين المال : يتكلف بالتسيير المالي للجمعية ( يتكلف بتسيير الحسابات وضبط السجلات والوثائق المالية ).
06 – نائب الأمين: يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته أو إقالته من طرف ثلتي أعضاء الجمع العام.
07- المنسق العام : ينسق بين أعضاء المكتب المسير لتنزيل واحترام التوجهات العامة للقطاع
08 – المستشارون : يقومون بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم والوقوف على تتبع السير العادي للمكتب.
الفصل الثالث عشر: يجتمع المكتب المسير باستدعاء من المنسق العام أو الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه، ويعد ضروريا حضور على الأقل  نصف الأعضاء ، وتتخذ القرارات بالأغلبية
الباب الرابع :تجديد المكتب المسير
الفصل الرابع عشر: ينعقد الجمع العام العادي مرة في كل سنة (01) يصادق على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة وانتخاب أعضاء المكتب المسير للمدة الزمنية المحددة  (....  سنوات) والموالية وفي حالة عدم المصادقة يشكل الجمع العام بمعية المنسق العام  لجنة لمراجعة التقريرين ويحدد موعدا جديدا للمناقشة.
الفصل الخامس عشر: ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب المسير أو ثلثي الأعضاء المنخرطين ليتداول في جدول الأعمال المطروح.
الفصل السادس عشر: عند استقالة الرئيس وحده تسند المهام إلى نائبه إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل.
الفصل السابع عشر: استقالة ثلثي أعضاء المكتب تؤدي إلى استقالة المكتب بأكمله ويجب حينئذ على بقية الأعضاء بمعية المنسق العام  في أجل محدد أن يدعوا الجمع العام إلى الانعقاد في دورة استثنائية لتشكيل مكتب مسير جديد .
الفصل الثامن عشر: يكون الجمع العام مستوفيا نصابه القانوني إذا حضر ثلثي المنخرطين فإن تعذر ذلك يؤجل إلى تاريخ آخر يحدده المنسق العام والحاضرون ( على ألا يقل عن 15 يوما) ليعقد الجمع العام بمن حضر ويداول في جدولا لأعمال.
الفصل التاسع عشر: لا يعدل النظام الأساسي للجمعية  إلا من قبل الجمع العام العادي أو الاستثنائي أو بطلب من المكتب المسير أو  ثلثي المنخرطين
الباب الخامس : موارد الجمعية وممتلكاتها
الفصل العشرون: تتكون موارد الجمعية وممتلكاتها من :
1) المداخيل
v      انخراطات رواد المؤسسة والجمعيات العاملة بها.
v      منح السلطات العمومية والهيئات المنتخبة.
v      هبات ومساعدات تسخر لخدمة أهداف المؤسسة.
v      المداخيل المحصلة عليها من الأنشطة المنظمة من طرف جمعية مجلس الدار.
v      نسبة من مداخيل الأنشطة المنظمة من طرف الجمعيات والأندية وجهات أخرى.
v      تبرعات وهبات المؤسسات والأشخاص الذاتيين محليا ووطنيا ودوليا وفق القوانين الجاري بها العمل.
v      كل المداخيل والموارد المسموح بها قانونيا.
2)النفقات :
-انطلاقا من المداخيل المحصل عليها مما ذكر تحدد أبواب المصاريف على الشكل التالي :
v      باب الصيانة والتجهيز بمقر دار الشباب وفق الطبيعة المحددة بالنظام الداخلي
v      باب التسيير.
v      باب الاستثمار
v      يمكن إضافة أبواب أخرى عند الضرورة.
v      كل المداخيل تصرف لصالح المؤسسة وأنشطة روادها وكذا دعم البرامج المنظمة من طرف الوزارة.
3) كيفية التدبير:
تسند مهمة الأمر بالصرف إلى رئيس جمعية المجلس ومدير دار الشباب بصفته منسقا عاما. ويتولى مدير المؤسسة ضبط الوثائق وضمان الاطلاع عليها عند الضرورة سواء أثناء الزيارات التفقدية لمصالح المديرية الإقليمية أو مصالح الإدارة المركزية بالوزارة أو بطلب من جمعية مجلس دار الشباب نفسه.
أ)تدبير المداخيل :
v      تحصل كل المداخيل مقابل وصل موقع من أمين المال أو من ينوب عنه.
v      يخصص لهذا الغرض سجل مرقمة صفحاته بالتتابع ومذيل بتوقيع الأمين.
v      تودع كل المداخيل بحساب جاري باسم جمعية المجلس في الحساب البريدي أو الخزينة العامة أو وكالة بنكية.
v      تبعث نسخ مؤشر عليها من كشوفات الحساب عن كل 3 أشهر إلى الوزارة رفقة التقرير الدوري للمؤسسة.
ب) تدبير النفقات :
v      يتـم اقــتـراح صـرف النفقات داخل اجتماع المكتـب وتتم الموافقة على إجرائها بالأغلبية من الحاضرين في الاجتماع.
v      يمكن القيام ببعض النفقات التي لا يتجاوز سقفها 500 درهم داخل المرحلة الممتدة بين اجتماعين للمكتب التنفيذي إذا اقتضتها ضرورة الاستعجال وذلك باتفاق بين الرئيس وأمين المال ومدير دار الشباب،  على أن يتم إشعار المكتب في أول اجتماع قادم له .
v      تحدد مسطرة صرف النفقات على الشكل التالي :
- يتكلف أمين المال بإعداد تقويمين ماليين أو ثلاثة عن كل نفقة يتجاوز مبلغها 500 درهم.
- يعد أمين المال مذكرة تقديمية عن النفقة موقعة من طرفه.
- يقدم أمين المال أمرا بالأداء مرفوقا بمذكرة تقديم إلى رئيس جمعية المجلس والمنسق العام بغية المصادقة والتوقيع عليها من طرفهما.
- بعد توقيع أمر الأداء، يقدم أمين المال ورقة طلب إلى الجهة المعنية.
- بعد إنجـاز مـوضـوع الـنـفـقة يتسلم الأمين ورقة التسليم والفاتورة عن العملية من الجهة المعنية.
- توقع كل الشيكات من طرف أمين المال والرئيس ومدير المؤسسة بصفته منسقا عاما للمكتب التنفيذي.
- يحتفظ أمين المال أو نائبه بحوالة من السيولة المالية في حدود 1000.00 درهم للاستجابة للطوارئ.
- لا يتم إعداد حوالة مالية أخرى إلا بعد تقديم وثائق الإثبات المتعلقة بصرف الحوالة الأولى إلى المكتب.
- تبعث نسخ من وثائق الاثبات المؤشر عليها والمتعلقة بكل مداخيل ونفقات 3 أشهر إلى الوزارة  رفقة التقرير الدوري للمؤسسة .
الباب السادس: حل الجمعية
الفصل الواحد والعشرون :  تحل جمعية مجلس دار الشباب ...............  ومكتبها التنفيذي بانسحاب نصف أعضائه أو بقرار معلل من إدارة دار بعد استشارة مصالح المديرية الإقليمية للوزارة بــ .............................. إذا ظهر منه إخلال بين للنظام الأساسي لمجلس الدار. وتتولى غدارة المؤسسة تنظيم جمع عام لإعادة تأسيسه من جديد وتسام جميع الوثائق والمراجع والحسابات والبيانات والممتلكات لإدارة دار الشباب قصد الاحتفاظ بها في انتظار تكوين مجلس جديد. وفي حال عدم تجديد المجلس يتم تلقائيا تحويل كل ممتلكاته إلى مؤسسة دار الشباب .................. إعمالا لما هو وارد بالفصل 37 من الظهير الشريف المنظم لحق تأسيس الجمعيات.
تمت المصادقة عليه بالجماع خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ ...............................
الرئيس                                                               المنسق العام                                                             الكاتب العام