السبت، 4 أغسطس 2012

اختصاصات رئيس المجلس الجماعي

اختصاصات رئيس المجلس الجماعي





وردت اختصاصات رئيس المجلس الجماعي بالمادة 45 إلى المادة 56، إضافة إلى اختصاصات أخرى وردت في بعض مواد الميثاق.
وبالتعمق في اختصاصات رؤساء المجالس نجدها تتوزع حول المحاور التالية:
الفقرة الأولى: اختصاص يتمثل في اعتبار الرئيس السلطة التنفيذية للجماعة "م 45"
وبهذه الصفة يقوم بتنفيذ مقررات المجلس ويتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة ويسهر على تنفيذها والتي تتمثل في المقررات التالية: " م 47"
-         تنفيذ الميزانية ووضع الحساب الإداري .
-         يقوم في حدود ما يقرره المجلس بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض.
-         إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.
-         تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها، والسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جدول إحصاء الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، واتخاذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق  الجماعة.
-         مباشرة أعمال البيع والكراء والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم الملك الجماعي.
-         اتخاذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي، ومنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
-         حيازة الهبات والوصايا.
-         إبرام اتفاقية التعاون والشراكة والتوأمة .
الفقرة الثانية : اختصاص قضائي." م 48 "
يمثل الجماعة لدى المحاكم، وفي هذا السياق، جاء الميثاق الجديد بإعطائه هامش أكبر من حرية التصرف، وذلك بحصر إلزامية الحصول على إذن من المجلس فقط في الدعاوى العادية المرفوعة بمبادرة من الجماعة.
أما الحالات الأخرى المتعلقة بالدفاع أوبطلب الاستئناف أو متابعته فقط،أو يقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة،أو يدافع عنها،أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق،كما يجوز له تقديم كل طلب لدى القضاء المستعجل. نص الميثاق على تحرير الرئيس بشأنها من الخضوع لهذه القاعدة الإلزامية مقابل إلزامية اطلاع المجلس على هذه  الدعاوى خلال الدورة العادية أو الاستثنائية التي تلي مباشرة بعد مسطرة تحريكها.
 الفقرة الثالثة: اختصاص الشرطة الإدارية.
1- الشرطة الإدارية الجماعية العامة.
لقد حافظ القانون رقم 00.78 المتعلق بالتنظيم الجماعي على صلاحية رؤساء المجالس الجماعية في ميدان الشرطة  الجماعية العامة استنادا إلى أحكام المادة 49 والتي جاء فيها: " يمارس رؤساء المجالس الجماعية بحكم القانون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية والمهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى الباشوات والقواد باستثناء  المواد التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية....."
ونصت أحكام المادة 52 من قانون رقم 00.78 على تولي رئيس المجلس الجماعي  تلقائيا وعلى نفقة المعنيين بالأمر العمل، طبقا للشروط المحددة بالمرسوم الجاري به العمل على تنفيذ جميع التدابير الرامية على ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية.
وأجازت مقتضيات المادة 53 من نفس القانون للرئيس صلاحية توجيه طلب يلتمس من خلاله عند الاقتضاء من السلطة الإدارية المحلية المختصة، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته.
 وفي نفس السياق فإن أحكام المادة 63 من نفس القانون قد نصت على السلطة الضبطية لرئيس المجلس الجماعي الذي بإمكانه طرد كل شخص يخل بالنظام العام أثناء الجلسات العامة. ويمكنه أن يستدعي السلطة الإدارية المحلية للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل على احترام النظام.  
2- اختصاصات رئيس المجلس الجماعي في ميدان الشرطة الإدارية الجماعية الخاصة.
يمارس رؤساء المجالس الجماعية الأشكال المتعلقة بالشرطة الإدارية  الخاصة في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العامة وسلامة المرور، باتخاذ قرارات تنظيمية وفردية من خلال الإذن أو الأمر أو المنع تبعا لأحكام المادة 50 من الميثاق الجماعي. وفيما يلي بعض صور الشرطة الإدارية:
-                                      شرطة التعمير:
أكدت المادة 50 من الميثاق الجماعي على ممارسة رئيس المجلس الجماعي اختصاصاته في هذا المجال، حيث يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، وعلى احترام ضوابط  تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير وتسليم رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي.
 كما يسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها، ويراقب البنايات الآيلة للسقوط ، ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ويتخذ التدابير للمحافظة على المواقع الطبيعية  والتراث التاريخي والثقافي وحمايتها إضافة لإتلاف وإصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو أن يلقوا في الطرق العمومية أيا كان من الأشياء التي من شأن سقوطها أو رميها أن تشكل خطرا على المارة أو تضر بالصحة بسبب رائحتها.
الشرطة القروية:
يمكن إدراجها ضمن المهام التي تسعى للحفاظ على الأمن البيئي. أكدت مقتضيات المادة 50 السالفة الذكر،على صلاحية الرئيس في اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، ومراقبة الحيوانات الأليفة وجمع الكلاب الضالة وإعدامها ومكافحة داء السعار وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحريق والآفات والفيضانات وجميع الكوارث العمومية الأخرى، ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة     بالمقالع وتنظيم استغلاله، ويضمن حماية الأغراس والنباتات من الطفيليات والبهائم طبقا للقانون.
شرطة المقابر:
.فقد أكدت مقتضيات المادة 50 من الميثاق الجماعي على ممارسة الرئيس الجماعي لشرطة الجنائز والمقابر واتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى وجه السرعة لدفن الأشخاص المتوفين بالشكل اللائق، وتنظيم المرفق العمومي لنقل الجثث ومراقبة عملية الدفن واستخراجها من القبور.
شرطة السير والجولان:
عمقت أحكام المادة 50 السالفة الذكر من تدخل رؤساء المجالس الجماعية في مجال شرطة السير والجولان من قبيل اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيمها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وكذا تنظيم ومراقبة المحطات الطرقية  ومحطات وقوف حافلات المسافرين وحافلات النقل العمومي وسيارات الأجرة وعربات نقل البضائع وكذا جميع محطات وقوف العربات، وينظم تشوير الطرق العمومية داخل تراب الجماعة وضبطها.
-                                      الوقاية الصحية وحفظ الصحة:
أدرجت أحكام المادة 50 من القانون رقم 78.00 بعض التدابير الخاصة بالشرطة الإدارية الجماعية الخاصة في الشق المتعلق بجانب المحافظة على الوقاية الصحية وتدبير شأن حفظ صحة المواطنين وضمان الأمن البيئي للسكان والتي عددت على سبيل المثال لا الحصر، كما هو الشأن في باقي التدابير الأخرى،والتي تتداخل معها أحيانا، من قبيل:

السهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها، ومراقبة استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه والترخيص بشأنها،وتنظيم مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي قد تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة.
 ومراقبة محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور وكل الأماكن التي تباع أو تصنع أو تخزن فيها مواد خطيرة، والسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمسارح وأماكن السباحة وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم  وتحديد مواقيت فتحها وإغلاقها.
 ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو إلقاء كل ما يشكل خطرا على المارة أو يسبب رائحة كريهة مضرة بالصحة، والإسهام في عملية مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو الاستهلاك العمومي والسهر على نظافة المجاري وتلك الخاصة بالماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة حفظ الماء المخصص للاستهلاك العمومي ومياه السباحة واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة.
الفقرة الرابعة: صفة ضابط الحالة المدنية " م51 "  
يعتبر رئيس المجلس الجماعي ضابطا للحالة المدنية، يمكن له تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.
وفي هذا الصدد، يقوم كذلك بمهمة الإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، ويجوز له تفويض هذا الاختصاص إلى النواب أو الكاتب العام أو رؤساء الأقسام والمصالح بالجماعة .
الفقرة الخامسة: تدبير الموارد البشرية. " م 54 مكرر"
ينظم  رئيس المجلس الجماعي المصالح الجماعية المصالح الجماعية بقرار يؤشر عليه من لدن وزير الداخلية أو من يفوض له ذلك بالنسبة للجماعات الحضرية ، والوالي أو العامل بالنسبة للجماعات القروية.
ويعد الرئيس التسلسلي للموظفين الجماعيين، ويتولى التعيين في جميع المناصب الجماعية، ويدبر شؤون الموظفين الرسميين والمؤقتين والعرضيين.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق