الاثنين، 24 سبتمبر 2012

النظام القانوني للجمعية في علاقتها بدار الشباب



 النظام القانوني للجمعية في علاقتها بدار الشباب.

دار الشباب هي مؤسسة عمومية تربوية ثقافية اجتماعية فنية ورياضية تعمل في إطار التشريع الموكول لوزارة الشبيبة والرياضة في ميدان الشباب والطفولة وتصنف أهداف مؤسسات دور الشباب تبعا للدور التربوي والثقافي والاجتماعي والرياضي الذي تقوم به لفائدة:

- الشباب والطفولة.
- الجمعيات.
- الوسط.

وما يهمنا هنا هو علاقة الجمعيات بدار الشباب فهذه الأخيرة تلعب دورا أساسيا في تنمية وتطوير أنشطة جمعيات الشباب ومن هنا فإن أهدافها تتحدد في:

-   تقديم المعلومات والمساعدات على اختلاف أشكالها للجمعيات.
-   التقاء الجمعيات وتطبيق برامجها وتبادل التجارب والأفكار وتحقيق الإشعاع لأنشطتها في ميدان الشباب والطفولة.
-   تحقيق صلة الوصل بين الجمعيات ومحيط المؤسسة.
-   تعبئة الجمعيات للمشاركة في المشاريع الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.
 إشراك الجمعيات في تخطيط وتنفيذ برامج المؤسسة من جهة أخرى.

أما علاقة دار الشباب بالجمعيات فهي علاقة يحددها النظام الداخلي لدار الشباب الذي يخضع لظهير الحريات العامة والقوانين والتنظيمات الصادرة عن الوزارة والتي تحدد طبيعة ونوعية العمل للمؤسسة.

أما شروط انخراط الجمعيات بدار الشباب فإنه تتولى كل جمعية ترغب في ممارسة أنشطتها بدار الشباب بشكل منتظم تقديم الوثائق التالية:
+ طلب الانضمام لدار الشباب.
+ الملف القانوني للجمعية ويتضمن:
-       محضر الجمع العام.
-        لائحة أعضاء المكتب.
-        القانون الأساسي للجمعية.
-        الوصل النهائي.
+ قائمة المنخرطين بالجمعية.
+ مشروع برنامج العمل السنوي والدوري والشهري.
+ وصل التأمين لجميع المنخرطين وأطر الجمعية.

+ مقتضيات عامة
-  يتم قبول الجمعيات وفق ما تسمح به إمكانية المؤسسة.
 تضع الجمعيات تصريح استئناف أنشطتها والوثائق المنصوص عليها آنفاابتداءا من 15 شتنبر إلى غاية 30 أكتوبر من كل سنة وعليها أن تلتزم باحترام مقتضيات القانون الداخلي للمؤسسة.
-  كل جمعية أوقفت برامجها لمدة تزيد عن 3 أشهر يجمد نشاطها خلال الموسم.
-  تخضع عملية تحديد واجبات الانخراط وضبط مداخيل دار الشباب حسب خصوصية كل مؤسسة و محيطها بعد موافقة المصالح المركزية.
-  يجب على الجمعيات الإدلاء بقائمة منخرطيها لإدارة المؤسسة عند بداية كل شهر قصد ضبطها في السجل العام للمؤسسة.
كل جمعية مطالبة بتحديد مكتبها عند انتهاء مدة صلاحيتها، وتبقى لإدارة المؤسسة صلاحية توقيف نشاط أي جمعية لا توجد في وضعية قانونية.
حسب البند الرابع من الفصل الثاني الذي يخص الأنشطة في النظام الداخلي لدار الشباب فإنه: لا تفتح قاعات التداريب والأنشطة في وجه الجمعيات إلا بحضور عضو مسؤول عن مكتب الجمعية تناط إليه مسؤولية النشاط المقام حسب البرنامج المسطر.

البند الخامس: لا يسمح لأي جمعية بممارسة أنشطتها داخل المؤسسة بصفة قارة ومنظمة إلا إذا كان جميع الأعضاء المنتمين إليها يحملون بطاقة العضوية بالمؤسسة وفق المذكرة 163.
البند السادس: يجب على الجميع أثناء مزاولة نشاط من الأنشطة داخل القاعة أن يحافظ على صيانة تجهيزاتها ونظافتها.

البند السابع: يتعين على كل جمعية موافاة إدارة المؤسسة بالبرنامج السنوي عند بداية كل موسم وكذا برنامج الأنشطة الشهري الذي تعتزم القيام به قبل 25 من كل شهر بالنسبة لبرنامج الشهر الموالي.
البند الثامن: يجب على جميع الجمعيات المتواجدة بدار الشباب المشاركة في جميع الحملات والمناسبات والتظاهرات المختلفة التي تنظمها المؤسسة.

البند التاسع: يمنع على كل جمعية مزاولة أي نشاط سياسي أو تجاري داخل المؤسسة.

البند العاشر: على كل جمعية ترغب في إقامة نشاط إشعاعي موجه للعموم إشعار النيابة بمراسلة تشتمل برنامجا مفصلا

وهذا النوع من الجمعيات إلى جانب أندية المؤسسة هي المعنية بتشكيل مجلس الدار والدي سنتكلم عليه لاحقا.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق