الخميس، 14 يناير 2016

نموذج للنظام الأساسي لجمعية رياضية



نموذج للنظام الأساسي لجمعية رياضية

النظام الأساسي للجمعية الرياضية
المادة 1 : التأسيس و التسمية
تتكون بين الأشخاص الذين ينضمون إلى هذا النظام الأساسي جمعية رياضية ينظمها :
- الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى ( 15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. كما تم تعديله و تتميمه.
- القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.172 بتاريخ 13 من شوال 1409 (29 ماي 1989).
- المرسوم رقم 2.93.764 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بتطبيق القانون رقم 06.87. هذا النظام الأساسي.
تحمل هذه الجمعية اسم : ............................................
المادة 2 : المقر
يتحدد مقر الجمعية في : ..................................................
يمكن أن ينقل إلى أي مكان آخر من المدينة بمجرد قرار من مكتب الجمعية.
المادة 3 : المدة
مدة الجمعية غير محدودة.
المادة 4 : الأهداف
تهدف الجمعية إلى :
- تأطير ممارسة ............ و ذلك طبقا للأخلاق و القواعد و الأحكام القانوينة و التقنية الجاري بها العمل.
- العمل على تطوير المؤهلات البدنية و المعنوية لأعضائها.
– المشاركة في المنافسات الرسمية و الودية المنظمة على الصعيد المحلي و الجهوي و الوطني، و عند الاقتضاء الدولي.
المادة 5 : الانتساب
تنتسب الجمعية إلى الجامعة الملكية المغربية ل............... و تلتزم باحترام النظام الأساسي و أنظمة الجامعة.
المادة 6 : تكوين الجمعية
تتكون الجمعية من أعضاء منخرطين و أعضاء ممارسين و أعضاء شرفيين.
أ) يعتبر عضوا منخرطا كل عضو :
- مقبول من طرف مكتب الجمعية.
- أدى كامل انخراطاته السنوية.
ب) يعتبر عضوا ممارسا كل عضو منتسب إلى الجمعية حامل لرخصة و ممارس للنشاط الرياضي الذي تأسست من أجله هذه الجمعية
ج) يعتبر عضوا شرفيا كل شخص ساند الجمعية معنويا أو ماديا بنشاطه و تفانيه و دعمه.
- تمنح العضوية من لدن مكتب الجمعية.
- يمكن أن يحضر الأعضاء الشرفيون اجتماعات الجمعية إلا أنهم لا يشاركون في المداولات.
المادة 7 : الانخراط
يجب على كل شخص يرغب في الانخراط أن يكون محتضنا من قبل عضوين من مكتب الجمعية و أن يقدم طلبا مكتوبا إلى الرئيس يلتزم فيه باحترام النظام الأساسي للجمعية و بأداء واجب الانخراط السنوي الذي يحدد مبلغه النظام الداخلي للجمعية. يعتبر قرار مكتب الجمعية بقبول أو رفض الانخراط نهائيا.
المادة 8 : فقدان العضوية
تفقد العضوية ب : - الانتقال أو النقل طبقا لأنظمة الجامعة الملكية المغربية ل................ في هذا المجال.
- الاستقالة.
- الشطب المعلن من قبل المكتب لعدم أداء واجب الانخراط أو لخطأ فادح و ذلك بعد توصل المعني بالأمر بطلب إيضاحات.
- الــوفـــاة.
المادة 9 : الإدارة و التسيير
تشتمل الجمعية على الأجهزة التالية التي تساهم في إدارتها و تسييرها :
- الجمع العام العادي.
- الجمع العام غير العادي.
- مكتب الجمعية.
المادة 10 : الجمع العام العادي
يتكون الجمع العام العادي فقط من الأعضاء المنخرطين لأزيد من ستة أشهر على الأقل و الذين أدوا كامل واجب انخراطهم. لا يمكن أن يشارك الأعضاء الممارسون في أشغال الجمع العام. يجتمع الجمع العام العادي مرة في السنة مباشرة بعد نهاية كل موسم رياضي. يتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة و عن طريق الصحافة قبل تاريخ انعقاد الجمع العام ب 15 يوما على الأقل. يحدد المكتب جدول الأعمال الذي يضمنه اقتراحاته و الاقتراحات التي توصل بها 7 أيام قبل تاريخ انعقاد الجمع العام. يناقش الجمع العام العادي تقارير الأنشطة الرياضية و التدبير المالي للجمعية و كـذا ميـزانـيـة الـسنة المالية الموالية. و يناقش جميع القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال. و يقوم بانتخاب و تجديد أعضاء مكتب الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي. يرأس الجمع العام الرئيس أو نائبه أو، إذا تعذر ذلك، أحد أعضاء المكتب ينتدبه الرئيس لهذا الغرض. تتكون هيئة الناخبين من الأعضاء المكونين للجمع العام. لكل عضو الحق في صوت واحد. يجب على الجمع العام، لتصح مداولاته، أن يجمع النصف + 1 من هيئة الناخبين، فإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى الجمع مرة ثانية على أساس جدول الأعمال نفسه 6 أيام على الأقل بعد الجمع الأول، و تكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و يكون التصويت سريا. لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.
المادة 11 : الجمع العام غير العادي
للجمع العام غير العادي اختصاص اتخاذ قرار حل الجمعية و اندماجها في جمعيات أخرى أو أية قضية مستعجلة أخرى. تتم دعوته بمبادرة من مكتب الجمعية أو بطلب النصف على الأقل من الأعضاء المكونين لجمع العام. لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضر ثلثا أعضاءه على الأقل. تتخذ قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين و يكون التصويت سريا. لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.
المادة 12 : مكتب الجمعية
1- يكلف المكتب بتسيير و تدبير الجمعية و يتكون من تسعة أعضاء على الأقل يتم انتخابهم في الجمع العام لمدة أربع سنوات باقتراع الأغلبية الفردية باستثناء مهمة الرئيس التي يخولها الجمع العام، فإن المكتب ينتخب من بين أعضائه :
- نائبا أولا للرئيس
– نائبا ثانيا للرئيس
– كاتبا عاما
– خليفة الكاتب العام
– أمينا للمال
– خليفة لأمين المال
– مستشارين.
2 - يتم تجديد الثلث دوريا كل سنة بواسطة القرعة، و لا تنتهي مدة انتداب الرئيس إلا عند نهاية أربع سنوات عدا في حالة الاستقالة. و يمكن إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة انتدابهم. ينتخب الجمع العام، علاوة على أعضاء مكتب الجمعية الرسميين، عددا متساويا من الأعضاء النواب لتعويض الأعضاء الرسميين الذين يتوقفون عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم. يمكن أن ينتخب في مكتب الجمعية كل عضو منخرط تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون قد أتم العشرين سنة
– أن يكون قد أدى واجبات انخراطه كاملة لمدة سنتين متتـالـيتين عـلى الأقـل
– لا يتقاضى من الجمعية أي أجر مقابل مزاولة أنشطته الرياضية داخل الجمعية
– أن يتوفر على جدادة قيسمية بيضاء.
توجه الترشيحات إلى مكتب الجمعية عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للانتخابات. يعلن منتخبين المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات، و إذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات فإن الترجيح يتم حسب الأقدمية في الجمعية، و عند تساوي الأقدمية بينهم يعلن عن فوز أكبرهم سنا. و في حالة شغور يؤثر في صحة قراراته لانعدام النصاب، فإن المكتب يقوم بكيفية مؤقتة و عن طريق القرعة بتعويض الأعضاء المتخلفين من بين الأعضاء النواب، و يتم تعويضهم بصفـة نهائية فــي أقـرب جـمـع عـام. و تنتهي صلاحيات الأعضاء الذين تم انتخابهم بهذه الطريقة في التاريخ الذي تنتهي فيه بصفة عادية انتداب الأعضاء الذين يعوضونهم. مهام عضو في مكتب الجمعية مجانية.
المادة 13 : اختصاصات مكتب الجمعية
يتكلف مكتب الجمعية بما يلي :
- تنظيم و تطوير و تدبير و مراقبة الأنشطة الرياضية للجمعية.
– تتبع التدبير المالي للجمعية و السهر على إعداد الوثائق المحاسبية و الاعتماد على خدمات محاسب مقبول لهذا الغرض.
– اتخاذ جميع القرارات الصالحة لتدبير الشؤون الجارية للجمعية،و يمكنـه عـلـى وجـه الخصـوص تـوظـيـف المستخـدمـيـن الـتقـنـيين و الإداريين الضروريين لحسن سير الجمعية.
– السهر على التأطير التقني لمختلف فئات الفرق التابعة للجمعية.
– التفاوض و إبرام، حسب القواعد التي حددتها أنظمة الجامعة الملكية المغربية ل ................، عقود استخدام المدربين و المهيئين البدنيين الذين تدفع الجمعية أجورهم. و تبعث نسخ من هذه العقود إلى جامعة ............
– تهييء مشاريع الأنظمة الداخلية و عرضها على الجمع العام للمصادقة.
– اتخاذ جميع القرارات التي تهم الأعضاء الممارسين و خصوصا فيـمـا يـتعـلــق بالانـضبــاط و المواظـبـة عــلـى التداريب و الاستقدام و الإعارة و النقل و الانتقال .....
– تحديد جدول أعمال الجمع العام.
– اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان مراقبة طبية منتظمة للأعضاء الممارسين.
– السهر على إبرام عقد تأمين يؤمن أعضاء الجمعية من كـل الـمخـاطـر الـتي يتعـرضون لها أثناء ممارسة مهامهم داخل الجمعية.
– تدبير المنشآت الرياضية للجمعية و السهر على صيانتها و أمنها و تحديد برنامج استعمالها. تصح مداولات مكتب الجمعية عند حضور ثلثي أعضائه، و تتخذ قراراته بأغلبية الأصوات و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 14 : دور المسؤولين الرئيسيين لمكتب الجمعية
الـــرئــيــس :
– يضمن الرئيس التنشيط و التنسيق داخل الجمعية و يسهر على تنفيذ السياسة الرياضية التي قررها الجمع العام.
– يمثل الجمعية في كافة شؤون الحياة المدينة.
– يرأس الاجتماعات و يضمن حسن سيرها.
– يحرر الآمر بالنفقات و يوقع مع أمين المال جميع المستندات المحاسبية و سندات الأداء.
– يمكن أن يفوض جزءا من اختصاصاته إلى أحد نوابه الذي يساعده على مزاولة مهامه و ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
الكاتب العام :
- يتكلف بالشؤون الإدارية للجمعية، لذا فـإنـه يـعد محاضر الاجتماعات و يضمـن تـربـيـد الـمـراسـلات و مختلف وثائق الجمعية و هو المسؤول عن إعداد و بعث الرخص وعن التزام الجمعية بالمشاركة في المنافسات الرياضية.
– هو الرئيس التراتبي للموظفين الإداريين.
– يساعده في مهامه خليفته الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
أمين المال :
- مسؤول عن مالية و خزينة الجمعية التي يقوم بتنفيذ ميزانيتها، و يوقع مع الرئيس جميع المستندات المحاسبية و سندات الأداء، و يسلم وصلا بجميع المقادير أو القيم المقبوضة.
- مسؤول عن حسن مسك المحاسبية و عن تهييء التقرير المالي السنوي.
- يساعده في مهامه خليفته الذي ينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 15 : الــمـــوارد
تتكون موارد الجمعية من :
- واجبات انخراطات الأعضاء.
- عائد التظاهرات التي تنظمها الجمعية.
- مداخيل المنافسات الرياضية.
- حصة مداخيل الاستشهار و الاحتضان و الإشهار طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- إعانات الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الجامعة الملكية المغربية ل ..............
- التبرعات و الوصايا.
المادة 16 : الحل أو التوقف عن النشاط
الجمع العام غير العادي وحده يمكنه أن يقرر حل الجمعية أو توقيف نشاطها و تتم دعوته خصيصا لهذا الغرض من قبل مكتب الجمعية. في حالة حل الجمعية، تتم تصفية ممتلكاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق