الجمعة، 8 يونيو 2012

قانون 1958 المنظم للجمعيات


 القانون المنظم للجمعيات واخر التعديلات
قانون  1958   المنظم للجمعيات
http://www.sgg.gov.ma/lib_pub_ar.pdf



ملحق : ظهير شريف رقم 1-58-376مؤرخ في جمادى الأول 1378موافق 15 نونبر 1958يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
(الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر )
يعلم من طهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز نصره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الجزء الأول 
في تأسيس الجمعيات بصفة عامة 
الفصل الأول
الجمعيات هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة شخصيات لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .
وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الإلتزامات .
الفصل الثاني 
يجوز تأسيس  جمعيات الأشخاص بكل حرية و بغير سابق إذن ولا تصريح بشرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل 5
الفصل الثالث 
كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الأخلاق الحسنة أو قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو بنظام الدولة الملكي تكون باطلة و عديمة المفعول 
الفصل الرابع 
يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسسلمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وآن بعد أدائه ماحل أجلهمن واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية ذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافي ما ذكره 
الفصل الخامس
يجب على كل جمعية تريد التمتع بالأهلية المنصوص عليها في الفصل 6 أن تقدم في شأنها سابق تصريح إلى مركز السلطة الإدارية المحلية (القائد أو الباشا) وإلى وكيل الدولة مندوب الحكومة لدى المحكمة الإبتدائية بالدائرة القضائية ، وإن لم يوجد فإلى النيابة لدى المحكمة الإقليمية .
ويتضمن التصريح مايلي :
 - اسم الجمعية وهدفها 
-الاسماء العائلية والأسماء الشخصية و الجنسية و السن والتاريخ و محل الإزدياد و المهنة ومحل السكنى للمؤسس وبصفة خاصة للأشخاص الذين يمثلون الجمعية تحتأي اسم كان بصفة رئيس أو متصرف .
ويجب أن لا يكون مؤسس الجمعيات ومسيروها قد صدر عليهم حكم بعقوبة من أجل جريمة أو جنحة شائنة.
- مقر الجمعية 
- عدد ومقر ما أحدثته من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو ترتبط بها بعلائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
وتضاف إلى التصريح المشار إليه في المقطع الأول 
- الأسماء العائلية والشخصية والجنسية والسن وتاريخ ومحل الإزدياد والمهنة ومحل السكنى للمؤسس وبصفة خاصة للأشخاص الدين يمثلون الجمعية تحت أي اسم كان بصفة رئيس أو مدير أو متصرف,
ويجب أن لايكون مؤسس الجمعيات ومسيروها قد صدر عليهم حكم بعقوبة من أجل جريمة أو جنحة شائنة.
وتضاف الى التصريح المشار إليه في المقطع الأول من هدا الفصل القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها.
ويقدم نضير من هاتين الوثيقتين لمكاتب النيابة العامة وخمسة نظائر لمقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه ثلاثة منها الى رئاسة الوزارة ( الكتابة العامة للحكومة) ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكدا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم باستثناء نظيرين.
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكدا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة منفصلة يجب أن يصرح خلال الخمسة عشرة يوما الموالية وضمن نفس الشروط, ولا يمكن ان يحتج على التغيير بهده التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الدي يقع فيه التصريح بها.
وفي حالة ما إدا لم يقع أي تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المدكور ودلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية. 
ويسلم وصل عن كل تصريح أو إيداع 
الفصل السادس
كل جمعية مصرح بها بصفة قانونية يسوغ لها بدون إدن خاص أن تترافع أمام المحاكم أو تقتني بعوض وتمتلك وتتصرف فيما سيدكر ماعدا الاعانات العمومية.
1ـ واجبات  انخراط أعضائها أو المبالغ التي يدفعها عنها الأعضاء دفعة واحدة من غير أن تفوق 24.000 فرنك.
2ـ الأماكن والأدوات المخصصة بإدارة الجمعية أو اجتماع أعضائها.
3ـ الأملاكالضرورية المحضة للقيام بما تهدف إليه الجمعية.
الفصل السابع
تعلن المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاقليمية ان لم توجد هناك محكمة ابتدائية الى الجمعية في حالة البطلان المنصوص عليه في الفصل 3 ودلك سواء بطلب كل من يعنيه اللأمر أو بايعاز من المدعي العام.
ويمكن للمدعي العام أن يقدم إيداعه في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى المحكمة وللمحكمة بالرغم عن كل وسائل الطعن، أن تأمر على سبيل الاحتياط وزيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 8 بإغلاق الأماكن مؤقتا ومنع كل اجتماع يعقده اعضاء الجمعية.
وفي كل حالة مخالفة مقتضيات الفصل 5 فإن حل الجمعية يمكن أن يصدر بطلب كل من يعنيه الأمر أو بطلب المدعي العام.
الفصل الثامن
يعاقب بغرامة تتراوح بين 12.000 و 100.000 فرنك وفي حالة تكرار المخالفة بغرامة مضاعفة اللأشخاص الدين يقومون بعد تأسيس جمعية بالعمليات المقررة في الفصل السادس دون مراعاة الاجراءات المفروضة في الفصل الخامس.
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 50.000 و 2.000.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسو الجمعية أو مديرها أو المتصرفون فيها في حالة تماديها في أعمالها أو إعادة تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.
وتصدر نفس العقوبات على الأشخاص الدين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المنحلة.
الجزء الثاني
في الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية.
الفصل التاسع
كل جمعية باستتناء الأحزاب السياسية والجمعية دات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هدا يمكن أن يعترف بمقتضى ظهير شريف بأنها دات المصلحة عمومية بعدما تجري السلطة الادارية بحتا بشأن غايتها ووسائل عملها كما يمكن بمقتضى ظهير شريف أ، يسحب الاعتراف بميزة المصلحة العمومية في حالة مخالفة الجمعية لالتزازماتها من حيت الضابط وقانونها الاساسي.
وتتمتع بالامتيازات الناجمة عن المقتضيات الآتية بعده كل جمعية معترف لها بصبغة المصلحة العمومية بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه.
الفصل العاشر
يسوغ لكل جمعية معترف لها بصبغة المصلحة العمومية أن تمتلك ضمن الحدود المبنية في ظهير الاعتراف الأموال والمنقولات والعقارات اللازمة لهدفها أو للمشروع الذي ترمي الى بلوغه.
الفصل الحادي عشر
كل جمعية معترف لها بصبغة المصلحة العمومية يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الادن الدي يصدره رئيس الوزارة بموجب قرار أن تقتني بدون عوض بموجب عقود بين الأحياء أو بوصية وبعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو عقارات.
ولايجوز لأية جمعية أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته.
الفصل الثاني عشر
يجب أن توضف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات إلا بعد إذن يصدره رئيس الوزارة بقرار.
الفصل الثالث عشر
كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية يقع تفويته ضمن الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل II أعلاه ويدفع ثمنه إلى صندوق الجمعية لاستعماله حسبما نص عليه في الفصل السابق.
الجزء الثالث
في الجمعيات الاتحادية والجماعات
الفصل  الرابع عشر
يمكن للجمعيات المصرح بها أن تكون إتحاديات وجامعات
ويجب أن يقدم في شأن هذه الجامعات أو الاتحاديات تصريح يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في الفصل الخامس أعلاه. ويحتوي هذا التصريح أيضا على أسماء الجمعيات التي تتألف منها الاتحاديات والجامعات وكذا على هدفها ومراكزها.
يجب التصريح حسب نفس الشروط بانضمام جمعيات جديدة أو الاتحاديات أو جامعات.
ويطبق على الاتحاديات والجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات المصرح بها.
الجزء الرابع 
الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية
الفصل الخامس عشر
تخضع لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أو التي تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا.
ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف  هذا كل نشاط من شأنه أن يرجح مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية - وأن يضمن تطبقها على يد ممثليها.
الفصل السادس عشر 
تجري علاوة على ذلك المقتضيات الخصوصية الآتية على الأحزاب السياسية وعلى الجمعيات ذات الصبغة السياسية.
الفصل السابع عشر
إن الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية لايمكن أن تتأسس بصفة قانونية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث وبعد تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس يجب أن تستوفي علاوة على ذلك الشروط الآتية :
1ـ أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع رعايانا بدون ميز من حيث العنصر أو الدين أو الاقليم.
2ـأن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها.
3ـ أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة الجمعية.
4ـ أن تفتح في وجه العسكريين العاملين ولا رجال القضاة ولاالموضفين ذوي السلطة ولاالموظفين في الشرطة ولاأعوان القوات المساعدة ولاحراس السجون ولاالظباط والحراس الغابويين ولاأعوان مصلحة الجمرك العاملين.
5ـ أن لاتفتح في وجه الأشخاص المحرومين من الأهلية الوطنية أو الصادرة عليهم أية عقوبة أخرى من أجل قيامهم بأعمال تكتسي صبغة ضد الوطن.
الفصل الثامن عشر
لا يمكن للأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية أن تتسلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة اعانات من الدولة أو البلديات أو جماعات عمومية أخرى أو من المكاتب أو المؤسسات العمومية.
الفصل التاسع عشر
في حالة مخالفة مقتضيات الفصول 3و   5 و7 أعلاه يقرر الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7 من ظهيرنا الشريف هذا.
وفي حالة مخالفة للفصل الثالث يمكن توقيف كل حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية بمرسوم لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر وإذا انصرم الأجل المامذكور ولم تكن المتابعات من أجل حل الجمعية قد شرع فيها بعد أمام المحكمة ذات النظر فيرفع التوقيف تلقائيا ويمكن للجمعية أن تستأنف نشاطها دون أي اجراء.
غير أنه في فترة الانتخابات لايمكن أن يقع التوقيف المذكور إلا بمقتضى ظهير يتخد في مجلس وزاري.
وعلى المحكمة ذات النظر أن تبت في القضية المعروضة عليها في ظرف الثلاثين يوما.
وكل مخالفة لظهير أو مرسوم التوقيف تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الثامن.
الفصل العشرون
يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 7 و 8 بغرامة يتراوح مقدارها بين 12.000 و 100.000 فرنك، وفي حالة تكرار المخالفة بضعف الغرامة الأشخاص الذين ينخرطون خرقا لمقتضيات المقطعات الأولى والرابعة والخامسة من الفصل 17 في حزب سياسي أو في جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد انخراط أشخاص لم يتوفروا على الشروط المنصوص عليها في نفس المقطعات.
ويعاقب بنفس العقوبات الأشخاص الذين يدفعون ويقبلون اعانات خرقا لمقتضيات الفصل 18.
كما يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح مقدارها بين 1.000.000 و 5.000.000 ملايين من الفرنكات كل من يتوصل بأموال من بلاد أجنبية قصد تأسيس حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية.
الجزء الخامس
في الجمعيات الأجنبية
الفصل الواحد والعشرون
تعتبر جمعيات أجنبية بمعنى منطوق هذا الجزء كيفما كان الشكل الذي يمكن  أن تتستر عليها الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج أو يديرها  بفعل أجانب ومقرها في المغرب، أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب.
الفصل الثاني والعشرون
يجوز للعمال قصد تطبيق الفصل السالف أن يأمروا في كل وقت وآن مسيري كل جمعية تعمل في إقليمهم أو عمالتهم بأن يزودوهم كتابة في ظرف شهر واحد بجميع المعلومات التي من شأنها أن تبين المركز الذي تلتحق به الجمعية وغايتها الحقيقية وجنسية أعضائها والمتصرفين فيها ومسيريها الفعليين.
ويعاقب من لم يمثل منهم لهذا اللأمر أو يدلي بتصريحات كاذبة بالعقوبات المقررة في الفصل الثامن ( الفقرة الثانية).
الفصل الرابع والعشرون 
يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المضمن في الوصول الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو في كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل احداث فروع أو مؤسسات تابعة أجنبية موجودة.
الفصل الخامس والعشرون 
لايجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24.
الفصل السادس والعشرون
تجرى على الاتحاديات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصل 14 ويجب أيضا أن يصدر لها الاذن بموجب مرسوم.
الفصل السابع والعشرون
اذا كانت مقتضيات الفصل 3 تسري على جمعية أجنبية أوكانت تلك الجمعية في حالة مخالفة لمقتضيات الفصل 23 فإن حلها يكون ضمن الشروط المقررة في المقطع الأول من الفصل السابع.
ويمكن حلها بموجب مرسوم لاعتبارات تتعلق بالنظام العمومي
الفصل الثامن والعشرون
تجري على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات هذا الجزأ.
الجزء السادس
فئات الكفاح و الفرق المسلحة الخصوصية 
الفصل التاسع والعشرون
تحل بموجب مرسوم كل الجمعيات أو الهيئات الموجودة بحكم الواقع وهي التي :
1- قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع
2- قد تكتسي من حيث الشكل و النظام العسكري أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق المسلحة الخصوصي.
3 - قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الإستلاء على مقالد الحكم بالقوة أو الإعتداء على النظام الملكي للدولة.           
الفصل الثلاثون 
عاقب بسجن تتراوح مدته ستة شهور أو تلاثة سنوات و بغرامة تتراوح بين خمسين ألف فرنك وستمائة ألف فرنك كل من ساهم جمعية أو الهيئات المشار إليها في الفصل  29أو في إعادة تأسيسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0
وأذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه من الإقامة في التراب المغربي
 الفصل الواحد و الثلاثون 
تقع مصادرة البذلات و الشعارات و الشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيئات المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها و كذا جميع الأسلحة و جميع الأعتدة و الأدوات المستعملة أو المعدة للإستعمال من طرف الهيئات أو الجمعيات المذكورة 0
و توضع تحت الحجر الأموال المنقولة أو العقارية الجارية على ملك نفس اجمعيات و الهيئات
و تولي تصفيتها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات و الشروط المقررة فيما يخص الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة
 الجزء السابع   
مقتضيات عامة و انتقالية 
 الفصل الثاني و الثلاثون 
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمو مية أن تقدم ميزانيتها و حسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة .
و تضبط بموجب قرار من وكيل وزارة الإقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها و كذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء المزانية و الحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى و تجري على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي هذه الوزارة .
و يعاقب كل وكيل مسؤول عن المخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 12.000و 100.000فرنك ، و تكون الجمعية مسؤلة مدنيا .
الفصل الثالث و الثلاثون
يصح أن تقام الدعاوي المتعلقة بالجمعيات و الهيئات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا من طرف رئيسها كيفما كانت تسميته ما عدا إذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى المقتضيات المخالفة أو الخصوصية و كان من شأنها أن لا تعرقل سير المتابعات الزجرية ، و يصح أن تقام نفس الدعاوي على الرئيس 
وإذا ما أقيمت دعوى على جمعية و نازع رئيسها في الصفة التي أقيم بها عليه هذه الدعوى أو تملص من ذلك بأية وسيلة من الوسائل فإن رئيس المحكمة المحالة عليها الدعوى يصدر أمرا بتعيين وكيل في النزاع، و تصح إقامة الدعوى حينئذ على هذا الوكيل و يمكن عند الإقتضاء أن يعين للجمعية متصرف في أموال الحجز.
 الفصل الرابع و الثلاثون  
تعتبر باطلة و عديمة المفعول جميع العقود المبرمة بين الأحياء أو عن طريق الوصية بعوض أو بغير عوض و المنجزة إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بأية طريقة أخرى غير مباشرة تكون الغاية منها مساعدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية أو غير قانونية على التملص من مقتضيات الفصول 6 و 10 و 12 و 13 من ظهيرنا الشريف هذا وتتابع دعوة الإبطال أمام المحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يهمه الأمر أو من طرف النيابة العامة.
الفصل الخامس والثلاثون
يعاقب المسير أو المسيرون المعترف بمسؤوليتهم بغرامة تتراوح بين 12.000 و 100.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشر وسنتين إثنتين إدا وقع التحريض عن قصد في إجتماعات التي تعقدها جمعية على ارتكاب جرائم أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو ندائات كيفما كانت اللغة التي استعملت بها أو بقرائة أي مكتوب وإلساقه بالجدران وتوزيعه وتقديمه وعرضه في أفلام، وذلك بصرف النظر عن عقوبات أشد يعينها ظهير شريف ضد الأفراد المسؤولين شخصيا عن الإستفزازات ولايمكن في أي حال من الأحوال أن تكون العقوبات الصادرة على هؤلاء أقل من العقوبات المحكوم بها على المسيرين المعترف بمسؤوليتهم.
الفصل السادس والثلاثون
كل جمعية تقوم بنشاط غير ما هو مقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها ضمن الشروط المنصوص عليها في  الفصل السابع .
ويعاقب مسير الجمعية بغرامة تتراوح بين 12.000 فرنك.
الفصل السابع والثلاثون
يقع عند حل الجمعية نقل اموالها طبق القوانين الأساسية أو حسب القواعد المحددة  في الاجتماع العام في حالة عدم وجود مقتضيات قانونية أساسية.
وإذا وقع حلها بظهير شريف أو مرسوم في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل التاسع عشر والفقرة الثانية من الفصل 27 وكذا في الفصل 29 فإن الظهير الشريف أو المرسوم القاضي بالحل المذكور تعين فيه أساليب التصفية من غير التفات إلى أي مقتضى من المقتضيات المنصوص عليها في القوانين الأساسية.
غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو البلديات أو الجماعات العمومية الأخرى أو من المكاتب أو المؤسسات العمومية أو التعاون الوطني فإن أموالها تسلم إلى الحكومة لتخصص بمشاريع الاسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية.
الفصل الثامن والثلاثون
تطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل التاسع والثلاثون
إن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع فيها النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية أو المحاكم الاقليمية إن لم توجد هناك محاكم ابتدائية.
الفصل الاربعون
للجمعيات والاتحاديات والجماعات وكذا الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية التي هي موجودة بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هدا، أجل قدره ستة أشهر ابتداء من نفس التاريخ لتطبيق المقتضيات الصادرة بشأنها .
الفصل الواحد والأربعون
يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يلغي ويعوض كل تشريع سابق متعلق بالجمعيات. 

 القانون المنظم للجمعيات واخر التعديلات

http://www.sgg.gov.ma/lib_pub_ar.pdf


نمودج للنظام الأساسي للجمعيات


نمودج للنظام الأساسي للجمعيات


الباب الأول
التسمية - المدة - الهدف - التكوين

الفصل 1 : التكوين
عملا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-58-376 المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378 الموافق15نونبر,1958  كما جرى تعديله بالظهير بمثابة قانون رقم عدد 75.00 (مقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 {2002-07-23} ) المنظم لحق تكوين الجمعيات، تكونت جمعية في ما بين .................
الفصل 2 : التسمية
تحمل الجمعية إسم :.......................
الفصل 3 : المدة 
مدة الجمعية 99 سنة
الفصل 4 : المقر 
يحدد مقر الجمعية ب...................
ويمكن أن ينقل هدا المقر ضمن دائرة نفود الجمعية إلى أي مكان آخر، بموجب قرار تتخده الجمع العام العادي.
الفصل 5 : الاهداف
تهدف الجمعية الى :
-
-
-
-
الباب الثاني
تركيبة الجمعية، ووضعية أعضائها.
الفصل 6 : تركيبة الجمعية.
تتألف الجمعية من :..................
الفصل 7 : المساهمة
كل عضو ملزم بأن يؤدي للجمعية:
- واجبات تأسيس استثنائية
- واجبات سنوية دائمة( دون أن تتجاوزالحدود القانونية)
- يمكن للجمعية العامة أن تقرر أرصدة خاصة يجري تحصيلها من المساهمات الإضافية التي يقدمها أعضاء الجمعية.
- يبين النظام الداخلي مبالغ وطرق دفع مختلف هده الواجبات والمساهمات ويعتبر أداء هده الاكتتبات إلزامية.
-أداء الواجبات السنوية الدائمة في أجل لا يتعدى:.......... من كل سنة.
- واجبات التأسيس الإستتنائية تؤدى عند الإنخراط في الجمعية.
الفصل 8 : تحديد المصاريف
واجبات التأسيس الإستثنائية التي يؤديها الأعضاء المؤسسون يجب أن تكون مخصصة لمصاريف إقامة أوتمويل بناء مقر الجمعية، أوجزء من المعدات أو التجهيزات الأصلية.
والأعضاء الغير المؤسسون هم بدورهم ملزمون بدفع واجبات التأسيس الإستثنائية للجمعية. والمبالغ التي تجمع لهده الغاية، تخصص لإنشاء رصيد خاص لتمويل الأنشطة الخاصة للجمعية، اما الواجبات السنوية الدائمة فتوجه لتمويل النشاط العادي للجمعية.
الفصل 9 : القبول في الجمعية والإنتخاب.
قبول كل عضو جديد يخضع لقرار يتخده المجلس وتصادق عليه أقرب جمعية عامة.
القبول في الجمعية يلزم الخضوع لمقتضيات هدا القانون الأساسي وللقانون الداخلي للجمعية المصادق عليه من طرف الجمع العام، وكل القرارات المتخدة من طرف المجلس الإداري والجمعيات العامة.
كل منخرط له حق الإنسحاب في الجمعية شريطة حصوله على إبراء دمته من لدن المجلس. ويمكن إبعاده من طرف المجلس الإداري شريطة الموافقة عليه من طرف أقرب جمعية عامة، والجمع العام تبت في الأمر بشروط الأغلبية الخاصة بالجمعيات العامة غير العادية.
الفصل 10 : السجلات والوثائق
يجب على الجمعية أن تمسك بصورة مضبوطة من يوم إنشائها وطيلة قيامها بعملها السجلات والوثائق الثالية.
1ـ سجل المنخرطين
2ـ جرد كمية وحالات تجهيزات الجمعية.
3ـ نظام داخلي.
ويجب أن تضبط بصورة منتظمة، كما يضاف إليها عند الإقتضاء أسماء المنخرطين الجدد وحاجياتهم.
الباب الثالث
الإدارة 
الفصل    11: الجمع العام 
تتألف الجمع العام من جميع المنخرطين النشيطين، المسجلين في السجل المنصوص عليه في الفصل 10 بتاريخ دعوتها للإنعقاد.
ويجوز للأعضاء الشرفيين الحضور للجمعية العامة بصورة إستشارية.
الفصل 12 : الجمع العام ، الاجتماعات
يمكن عقد الجمع العام في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من المجلس الإداري.
ويمكن أيضا عقدها خلال مدة .......من تاريخ الطلب المكتوب الى رئيس المجلس من جانب الثلث على الأقل الأعضاء النشيطين للجمعية.
وبعقد هدا الإجتماع في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر يعينه المجلس الإداري.
الفصل 13: الجمع العام ، جدول الأعمال
تحديد جدول الأعمال وتحدير مشاريع القرارات التي ستعرض على الجمع العام تعود الى الطرف الدي اتخد المبادرة لعقد هدا الإجتماع ولا يجوز أن تكون محل مداولة في الجمعيات العامة إلا المسائل المنصوص عليها في جدول الأعمال.
الفصل 14: الد عوة للجمع العام:
تدعى الجمع العام للإنعقاد من طرف رئيس المجلس الإداري. وتحدد صيغ الدعوة لعقد الجمعية بموجب النظام الداخلي.
الفصل 15: الجمع العام ، المداولات والتمثيل
- كل منخرط يملك صوتا واحدا في مداولات الجمعية.
- لايملك بالإضافة الى صوته الا صوتا آخر بصفته وكيلا.
- لايجوز لأي شخص تمثيل عضو نشيط إدا لم يكن هو الآخر نشيطا في الجمعية،
- لايجوز لأي شخص تمثيل عضو شرفي إدا لم يكن هو الآخر عضوا شرفيا في الجمعية،
- قرارات الجمع العام تكون ملزمة للجميع بما في دلك الغائبين.
الفصل 16 : الجمع العام ، تنظيم الجلسات
ترأس الجمع العام من طرف رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، أو أحد الأعضاء المجلس المعين لدلك في حالة غيابهما. وفي حالة الضرورة تعين الجمع العام رئيسا لها، و كاتبا لها من بين الأعضاء الحاضرين.
الفصل 17: الجمع العام ، ورقة الحضور
قبل عقد الجمع العام تحرر ورقة الحضور بأسماء الأعضاء الحاضرين الممثلين كما أن أسماء الغائبين والمعتدرين عن الحضور يشار اليهم في هده الورقة.
الفصل 18: الجمع العام ، الإجتماع 
تعقد الجمع العام العادي كلما رأى المجلس حاجة في دلك، وعلى الاقل مرة في السنة داخل الاشهر....التي تلي إنهاء النشاط السنوي للجمعية للبت في التسيير والحسابات الخاصة بهدا النشاط .
الفصل 19: الجمع العام ، السلطات.
تبت الجمع العام العادي في جميع المسائل التي تهم الجمعية .
وهي تقوم وجوبا ب:
ـ انتخاب أعضاء المجلس.
ـ سماع تقرير المجلس بشأن تسيير الجمعية والعمليات التي تم إنجازها خلال النشاط السنوي وكدا الوضعية المالية للجمعية.
ـ المصادقة على الحسابات السنوية وكدا تصحيحها  أو رفضها. 
ـ حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المنخرطين لتحقيق أهداف الجمعية.
ـ تحديد المساهمة السنوية المحددة في الفصل 7.
ـ فحص، تغيير، قبول أو رفض القانون الداخلي.
الفصل  20: الجمع العام العادي ، النصاب
لكي تكون مداولات الجمع العام العادي صحيحة بعد الدعوة الأولى يجب حضور على الأقل نصف الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة.
إدا لم يكتمل النصاب تقع الدعوة إلى جمعية عامة ثانية خلال 15 يوما، وتتداول في تاريخ الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين أو الممثلين.
الفصل 21 : الجمع العام العادي ، الأغلبية
كي تكون قرارات الجمع العام صحيحة، يجب أن تؤخد بأغلبية الأصوات. 
في حالة تعادل الأصوات، ترجح الكفة التي يوجد بها الرئيس.
الفصل 22 : الجمع العام غير العادي ، السلطات
 تقع الدعوة للجمع العام الغير العادي من طرف المجلس الإداري ليبت في :
-تغيير الأنظمة الأساسية
-فصل أي منخرط طبقا لمقتضيات الفصل 10 من هدا القانون
-الاتحاد مع جمعيات أخرى
-حل الجمعية
الفصل23 : الجمع العام غير العادي ، النصاب
كي تكون مداولات الجمع العام غير العادي صحيحة يجب حضور ثلثي الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة الأولى، وإدا لم يكتمل النصاب، تقع الدعوة إلى جمع عام غير عادي ثانية خلال 15 يوما ويمكن أن تتم المداولات بحضور نصف الأعضاء الحاضرين والممثلين وإدا لم يكتمل النصاب تقع المداولات خلال 15 يوما مهما كان عدد الحاضرين النشيطين أو ممثليهم.
الفصل 24 : الجمع العام غير العادي ، الأغلبية
تتخد القرارات في الجمع العام غير العادي على الأقل بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، و في حالة تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس
الفصل 25 : المكتب ، التركيب
يتركب المكتب من ...... عضوا على الأقل و..... عضو على الأكثر.
الفصل 26 : المكتب ، الإنتداب ـ  التجديد ـ المهام
مدة مهام أعضاء المكتب.....سنة. وتكون مهام الأعضاء مجانية باستتناء مصاريف التنقل التي تتحملها الجمعية. ويجري تجديد ثلث الأعضاء كل سنة،إد يجب إعفاء الدين انتهت عضويتهم حسب الأقدمية .يعين المكتب من بين أعضائه، رئيسا، نائبا للرئيس، كاتبا ونائبه، أمين الصندوق، ومساعده، ويتوجب أن يكون الكاتب بالضرورة متعلما. ولا يتم قبول استقالة عضو من المكتب وإنهاء مدة انتدابه إلا بموافقة أقرب جمعية عامة شريطة حصوله 
من طرفها على ابراء دمته، بشأن التزاماته تجاه الجمعية. ويتم بصورة مؤقتة تعويض أعضاء المكتب المتوفين أو المستقلين بأعضاء احتياطيين، ويتم إكمال الحد الأدنى لعدد أعضاء المكتب المنصوص عليه في النظام الأساسي عن طريق التزكية من بين أعضاء الجمعية النشيطين والتصديق على هدين القرارين يتم من لدن أقرب جمع عام.
الفصل 27 : المجلس الإداري ، الإجتماعات
يجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبمبادرته كلما دعت الحاجة إلى دلك، وعلى الأقل.............. مرة في السنة ،ويمكن أن يجتمع بناء على طلب ثلث الأعضاء 
الفصل 28 : المكتب ، المداولات
تكون المداولات صحيحة عند حضور نصف الأعضاء ويتخد القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين , وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس ,
يعتبر كل عضو تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية مستقلا .
الفصل 29 : المكتب ، السلطات
 للمكتب كل الصلاحية الضرورية لتحسين سير الجمعية، ومكلف خصوصا :
ـ دراسة وتقديم كل المقترحات والتساؤلات للجمع العام .
ـ إعداد القانون الداخلي و الشروط العامة للخدمات التي تؤديها الجمعية لأعضائها ,و كدا الوثائق المدكورة في الفصل 10 .
ـ إعداد الميزانية و عرضها على الجمع العام .   
ـ السهر على حسن السير و استغلال تجهيزات الجمعية .
ـ السهر على تحصيل الوجبات والرسوم و المساهمات في الرصيد الخاص التي يؤديها المنخرطون .
ـ تعيين ومراقبة مستخدمين الجمعية وتحديد أجورهم 
ـ إتخاد القرارات بشأن القروض لصالح الجمعية أو المنتفعين في حدود......... درهم
ـ إتخاد قرارات بشأن مصاريف الجمعية في حدود ...... درهم الى ..... درهم  وأي زيادة على هدا المبلغ يقدم  للبت فيه من طرف الجمع العام .
ـ تحديد أسعار الخدمات المقدمة من طرف الجمعية للمستفدين من أعضائها النشيطين ومن غير المنخرطين . 
ـ إعداد الحصيلة المالية والمادية طبقا لمقتضيات القانون الداخلي .
وبشكل عام تمثيل الجمعية أمام الهيئات والسلطات العمومية وكل الأطراف المتدخلة .
الفصل 30 : الجمع العام ، المكتب ، محاضر الجلسات
تسجل مداولات وقرارت كل من الجمع العام والمجلس في محاضر وتوضع في سجلات خاصة بعد توقيعها من طرف الرئيس والكاتب
الفصل31 : الرئيس ، الإختصاصات
يقوم الرئيس بتنفيد قرارات المكتب و الجمع العام و يراقب سير الجمعية التي يمثلها أمام الدولة و المؤسسات العمومية و الخاصة و كل الأغيار و أمام القضاء و له صلاحية إتخاد الإجراءات الضرورية لتوقيف كل تجاوز لسير الجمعية، يحضر ميزانية الجمعية، يقدم الحسابات للمكتب و يؤدى بتأدية المصاريف و يتابع المداخيل و خاصة الواجبات المتخلدة بدمة المنخرطين و المنتفعين .
الباب الرابع 
التدابير المالية:
الفصل32 : المداخيل
   يتألف تمويل نشاط الجمعية من :
 ـ الواجبات السنوية الدائمة للأعضاء 
 ـ المساهمةات الإستتنائية  
 ـ الإعانات المقدمة من طرف السلط و الجماعات و المؤسسات العمومية الأخرى 
 ـ الهبات
 ـ القروض المبرمة من جانب الجمعية 
 ـ الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدين 
 ـ الغرامات المستخلفة من الأعضاء  
الفصل 33 : رصد المداخيل 
 ترصد مداخيل الجمعية لما يلي: 
ـ تهيئ مقر الجمعية .
ـ حفض و صيانة المقر و التجهيزات .
ـ شراء وتجديد التجهيزات .
ـ شراء و تجديد الأدوات الضرورية لنشاط الجمعية و تجهيزاتها .
ـ تسديد أجور مستخدمين الجمعية .
ـ تسديد القروض المترتبة عن الجمعية .
ـ تسديد مشتريات الجمعية في إطارها العادي .
الفصل 34 : الصندوق
 صندوق المصاريف المستعجلة يمسك من طرف أمين الصندوق مبلغ قدره .......... درهم قابل للتجديد.
الفصل 35: الحساب البنكي ، توقيع الشيكات
يجب فتح حساب بنكي بإسم الجمعية في وكالة بنكية محلية ، وتوقع الشيكات من طرف الرئيس وأمين الصندوق.
الفصل36  : التقريرالمالي 
  يحضر المكتب تقريرا ماليا يقدم إلى الجمع العام يخص نشاطات السنة المنصرمة .
الفصل37 : الحسابات
إدا كانت الجمعية تتمتع بمنحة أو بإعانة من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ، يجب أن تمسك حساباتها وفق الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المؤرخ والدي يحدد شروط التنظيم المالي والمحاسبة  الخاصة بالجمعيات التي تتلقى المساعدات من أجهزة عمومية.
الفصل 38 : تسوية الخلافات
كل اختلاف بين الجمعية وأعضائها، أو بين أعضاء الجمعية فيما يخص الجمعية إدا لم يقع حله بواسطة. يقع الاحتكام إلى محكمة...................

تنشيط الورشات

تنشيط الورشات

أضحى التنشيط ممارسة شائعة في السنوات الأخيرة في مختلف الميادين والمجالات ، في الفصول الدراسية لفائدة التلاميذ والطلاب ، أو في حلقات التكوين الأساسي أو المستمر ، أو في نوادي الشباب والأطفال ، أو في الجمعيات الثقافية أو الفنية أو الرياضية ...و سواء تعلق الأمر بأنشطة تربوية أو مهنية أو جمعوية أو سياسية أو نقابية ... فإن هذه الأنشطة لم تعد قابلة للتقديم بشكل عشوائي أو تقليدي ، بل يستلزم ذلك تفعليها بطريقة منظمة وحديثة ، تهدف طرح القضايا و تبادل الآراء و اتخاذ القرارات و تطبيق التجارب و تقويم النتائج بشكل جماعي ، دينامي ومتفاعل ... فمن خلال التنشيط الفعال نتمكن من تزويد المستهدفين بمعلومات ومهارات بأساليب مرنة في أجواء من المرح والانشراح بعيدا عن كل مظاهر الفرض والتلقين ، أو التمركز حول شخصية الأستاذ أو المكون ، والتي قد تفرز مشاعر القلق والملل أو الاتكالية أو السطحية في العمل ،وأحيانا العداء الناتج عن الإكراه والإلزام ...

تكمن أهمية التنشيط ، إذن ، في انطلاقه من المستفيد بصفته شريكا فاعلا ، من خلال الاطلاع على تمثلاته ومعرفة حاجاته وتطلعاته ،ومن خلال إعطاء قيمة له بتحفيزه ،ومنحه الثقة في النفس ، بغية تحويله إلى عضو فاعل مشارك ومنتج ، يتحول على إثر ذلك كل تلميذ أو طالب أو مكون إلى عضو نشيط ، يقترح،ويقرر، ويطبق ، ويقوم ... يجد نفسه منخرطا في علاقات مبنية على التفاعل والتشارك والتعاون والاحترام المتبادل بين الأعضاء . 

كل هذه الأمور مجتمعة تدفع إلى اقتراح منهاج للتنشيط واضح و دقيق ، يسطر الأهداف و الكفايات ، ويحدد المحتويات ، ويعين الطرائق ، و يضبط العلاقات ، و يختار الوسائل و الدعامات ، و ينتقي أساليب التقويم الفعالة ...

أولا ، دينامية الجماعة :
1- مفهوم الجماعة : ( Groupe ) 
الجماعة وحدة اجتماعية تتكون من ثلاثة أشخاص فأكثر، بينهم علاقات تواصل وتفاعل ونشاط متبادل على أساسه تتحدد الأدوار و المواقع وفق معايير و قيم جماعية، إشباعا لحاجات وتحقيقا لأهداف.
يمكن تصنيف الجماعات إلى صنفين مختلفين :
- جماعات متجانسة ( Groupes homogènes ) 
تتشكل من أعضاء لهم نفس المواصفات ( كالجنس أو السن، أو التخصص الدراسي، أو المهنة...)
لها نسبيا حاجات و دوافع و أهداف مشتركة...
- جماعات متنافرة ( Groupes hétérogènes ) 
يختلف أعضاؤها من حيث الثقافة و الوسط و المعرفة ، مما يؤدي إلى تنوع الوظائف والحاجات والمصالح ...

2 – وظائف الجماعة
أ- وظيفة الإنتاج :
تتمركز وظيفة الإنتاج حول العمل المطلوب إنجازه ، أي عبر تحقيق الأهداف المتوخاة . 
ب- وظيفة العلاقة :
إنها وظيفة بقاء و استمرارية الجماعة بالتركيز على التفاعل الإيجابي بين أفرادها ، ولها مظهران : 
- التسهيل ( facilitation ): الإتاحة للجميع إمكانية المشاركة و الانخراط في العمل. 
- التعديل ( régulation ): التحكم في النزاعات و الحفاظ على التوازن و النظام.
إن سوء تدبير الجانب العلائقي ،يؤدي حتما إلى نزاعات قد تنعكس سلبا على إنتاجية الجماعة،ويحول هذه الأخيرة إلى تجميع لأفراد منعزلين أو إلى أحلاف تنشط على إثرها المناورات و تصفية الحسابات . وعلى خلاف ذلك ، إذا كانت الجماعة متفاعلة ، فهي تتحول إلى جماعة أصدقاء تجمع بينها روابط عاطفية حميمية ، أكثر منها مصلحية ( تحقيق أهداف مشتركة ). 

3 – أهمية العمل ضمن الجماعات :
- يرتبط العمل ضمن جماعات بدينامية تتسم بالتفاعل و التواصل و التعاون ... 
- ينمي لدى الفرد الشعور بالانتماء 
- يكسبه الإحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين 
- ينمي لديه مواقف و اتجاهات نحو الانفتاح و التبادل ...
- يغرس فيه قيم التعاون و التسامح و الحوار و التفهم ...
- يعوده حسن الإصغاء و التحدث 
- يدفعه إلى تبادل الأفكار و الآراء ومناقشتها ...
- يجنبه المواقف و السلوكات النفسية السلبية كالخجل و التردد و الانطوائية ...

ثانيا ، تنظيم أنشطة العمل ضمن جماعات :
1 – أنواع الأنشطة :
أ- الأنشطة الإخبارية ( Activités d’information ) 
عادة ما يتم إيصال الخبر بطريقة عمودية ( من المرسل إلى المتلقي ) أو عبر مذكرات وإعلانات ، لكن الطرائق الفعالة تقتضي تبليغ المعلومة بطريقة تأخذ بالاعتبار آراء و مواقف المستهدفين (الاسترجاع أو التغذية الراجعة feed- back ) .
ب – الأنشطة التنظيمية ( Activités d’organisation )
ترمي إشراك جميع المعنيين في تحديد الأهداف ، وبرمجة الأشغال ، و توزيع المهام ، و تحديد مراحل الإنجاز ...
ج – الأنشطة الحبية ( Activités amicales )
تهدف تمثين العلاقات بين العاملين بواسطة حفلات بمناسبة تعيين أو تقاعد أو تسليم لشهادات ، أو فقط من أجل التخفيف من الضغط و الروتين المهنيين ...
د – الأنشطة الإبداعية ( Activités de créativité )
تتوخى البحث عن أفكار خلاقة يدلي بها المشاركون بعيدا عن ضغط الإطارات المرجعية ، بنوع من المرونة و اللاتوجيهية ...
ه – أنشطة حل المشكلات ( Activités de résolution de problèmes)
تهدف البحث جماعيا عن حلول واقعية ملموسة لمشكلات مطروحة من خلال خطة عمل واضحة و محددة . 
و – أنشطة التكوين ( Activités de formation )
ترمي إلى إكساب المستهدفين معارف و مهارات بالاعتماد على التجارب السابقة و المجهودات الذاتية ، وصقلها بتجارب جديدة .

2 – الإجراءات التنظيمية التمهيدية :
أ- إجراءات اللجنة التحضيرية : 
* تحديد الموضوع العام ، و المحاور الكبرى ، و الأهداف العامة ، و الفئة المستهدفة ، وكذا نمط التنشيط المتوخى ...
* الاتصال بالمتدخلين المباشرين من أجل برمجة الأنشطة .
- الاتصال الأول : كتابيا ( رسالة بريدية أو إلكترونية ، فاكس ... ) يتضمن الموضوع العام و أهدافه و محاوره (البرنامج ) ، ومواصفات الجمهور المفترض ، ومكان و فترة الإنجاز ، ونمط التنشيط ( طريقة الاشتغال)...
- الاتصال الثاني : شفهيا ( هاتفيا أو وجها لوجه ... ) من أجل تأكيد المشاركة .
ب – إجراءات لجان المتدخلين المباشرين : 
- تشكيل لجان ( التنظيم، و التنشيط، و التوثيق... ).
- توزيع المهام و المسؤوليات .
- إعادة تشكيل الموضوع العام ، والمحاور الأساسية ، والأهداف العامة المتوخاة ، والتداول حول طريقة التنشيط المناسبة ...
- إعداد جدول أعمال يتضمن قائمة مرتبة بالمحاور ، كل محور مذيل بحصة للحصيلة والمناقشة .
- تحديد الموعد الملائم و المكان اللائق، والمدة الزمنية لكل نشاط.
- تعيين الإقامة للمتدخلين و أماكن تناول الوجبات.
- حصر مواصفات المستفيدين: ( علاقاتهم بالموضوع و الأهداف المسطرة، العدد، السن، الجنس، المستوى الدراسي، المهنة... ).
- القيام بالترتيبات الإدارية اللازمة للحصول على الترخيص القانوني من طرف الجهات المعنية .
- إعداد بطاقات الدعوة ، و اللافتات ، والملصقات ، و المطويات ، و الإعلانات ...
- الاتصال بالصحافة قصد النشر و الإشهار .
- إعداد الوثائق الضرورية للعمل، و بطاقات التقويم...
- توفير التجهيز الملائم ( القاعة ، أجهزة الصوت ، الأجهزة السمعية – البصرية ، والأسترة في حالة استخدام هذه الأجهزة ، آلات التسجيل ، الكهرباء والإنارة ، التهوية أو التدفئة ، الماء ، النظافة ، الكراسي ، الطاولات ... )
---------------------------------------------------------------------------------
(*) : << أوضحت دراسات أجرتها جامعة مينوسوتا (Minosota ) بالولايات المتحدة الأمريكية أن الوقت اللازم لتوضيح فكرة معينة ينخفض بنسبة 40 % و ذلك عند استخدام الوسائل المرئية في التقديم . >>
د. علي الحمادي " 333 تقنية للتدريب و الإلقاء المؤثر – فن استخدام الأساليب و الوسائل التدريبية الحديثة - " 
دار ابن حزم ، بيروت ، 1999 ( ص 69 ) 
د – ترتيب أماكن المشاركين ) L’installation des participants ) 
---------------------------------------------------------------------------------

يعكس ترتيب الطاولات نمط و أسلوب التنشيط 
* الترتيب الدائري : 
تسمح بالتبادلات الجميع متساوون ( رؤية ، و التفاعل … )
* الترتيب وجها لوجه : 
المواجهة صالحة للتفاوض ( اجتماع النقابيين وأرباب العمل ...) وجود قائدين بدل منشط 
* الترتيب على شاكلة U :
الجميع تحت مسؤولية المنشط - الترتيب يسمح بحرية تنقل المنشط
- يعطي للمنشط وضعا متميزا 
- السبورة وراء المنشط وبالتالي فهي مرئية من طرف الجميع 
- الأجهزة المستعملة لها موقع مناسب 

ثالثا ، تنشيط عمل الجماعات :
التنشيط الفعال – المتمحور حول نشاط الجماعة - عبارة عن عمليات و إجراءات تدخلية بيداغوجية، يتم بواسطته ضبط التواصل بين أفراد الجماعة من أجل تيسير المهام و الأعمال ، بهدف تبادل الأفكار والآراء ، وتشخيص التمثلات و الحاجات ، وتحديد الأهداف ، ووضع المخططات و البرامج ، وإنجازها وتقويمها. ذلك لأن التنشيط الفعال أصبح ، اليوم ، ممارسة بيداغوجية ، تعتمد في مختلف الاجتماعات و تدبير الورشات ، باستعمال تقنيات حديثة متطورة بدل الإلقاء و تقديم المعلومات ، وهذا يستدعي مجهودات جبارة ، يقوم بها شخص يدعى المنشط ( animateur ) .

1 – المنشط و أنواع التنشيط :
يمكن تصنيف المنشطين إلى ثلاثة أنواع :
أ- المنشط التسلطي : ( السلطوي autoritaire - )
- الأسلوب التوجيهي (style directif ) 
- يحتكر المعرفة ( الكلام ) 
- يفرض الأهداف و المحتويات و طرائق العمل
- يفرض وجهة نظره ويدعو إلى إتباعها 
- يحدد الأدوار و المهام بشكل مسبق 
- ينفرد باتخاذ القرارات و يقيم الأعمال بشكل انفرادي 
* يهدف: حفظ النظام لضمان تطبيق الأوامر و التوجيهات ،وإيهام الغير بأن الأمور تسير سيرا عاديا
ب- المنشط اللامبالي : ( المتساهل – laxiste )
- يترك للمشاركين الحرية المطلقة في بناء المعرفة دون ضوابط و معايير 
- لا يهتم كثيرا بكيفيات تحديد الأهداف و المحتويات و طريقة العمل ...
- تداخل و فوضى على مستوى توزيع الأدوار و المهام 
- القرارات نادرا ما تتخذ 
- التقييم خاضع لضغوطات الأعضاء 
* يهدف : تجنب المشاكل مع الأعضاء ، ويدعي تطبيق بيداغوجيا تحررية لاتوجيهية .
ج – المنشط الديمقراطي : ( التواصل الفعال )
- الأسلوب التعاوني (style coopératif ) 
- يبني المعرفة بكيفية تشاركية مع مختلف أعضاء الجماعة 
- يحدد الأهداف و المحتويات و طريقة العمل ... بإشراك الأعضاء 
- يترك للمشاركين حرية توزيع الأدوار و المهام 
- يتخذ القرارات بشكل تشاركي
- يمارس التقييم الجماعي 
* يهدف : تشجيع التواصل الفعال المؤدي إلى تشييد جماعة خلاقة و منتجة .
تستجيب شخصية المنشط لمختلف الأبعاد :
- على مستوى الفعل (action ) : حيث الاهتمام بالتطبيق و النتائج و تحقيق الأهداف 
- على مستوى المنهج ( méthode) : حيث الاهتمام بالطريقة و التصميم و التنظيم والترتيب 
- على مستوى العلاقة ( relation) : حيث الاهتمام بالتفاعل والتشارك و التواصل وعمل المجموعة
- على مستوى الفكرة ( idée) : حيث الاهتمام بالأفكار و المحتويات 
إذا كانت الجماعة تحمل في طياتها دينامية كامنة ، فإن دور المنشط هو إيقاظ و تشجيع هذه الدينامية ، لذا فالمنشط الديمقراطي التشاركي هو الضامن لسير أفضل لمجموعة العمل ، ولإنتاجيتها ، ولاحترام المعايير و المبادئ ... إلا أن الرهان على مهام المنشط وحده لايكفي لتحقيق الأهداف المنشودة، إذ لا بد من وجود أدوار و مستويات أخرى توزع بالتناوب على باقي الأعضاء ، حيث يؤدي تكاملها إلى نجاح كل تنشيط فعال .

2 – تشكيل وإعادة تشكيل الجماعات :
أ- تشكيل الجماعات :
يعتمد تشكيل الجماعات على تقسيم الجماعة الأم ( جماعة القسم أو التكوين ) إلى جماعات عمل صغرى، بهدف تيسير التبادلات ، وبعث دينامية بشكل أفضل . و يمكن تشكيلها وفق معيارين :
- معيار كمي : أي تكوين مجموعات متساوية العدد من الأعضاء ، بحيث يتراوح عدد كل جماعة صغيرة بين 2 و 6 أفراد ، والأمثل هو 5. ويمكن أن يصل هذا العدد إلى 15 فردا في حالة وجود أعداد كبيرة من المشاركين .
- معيار كيفي : ( معيار التجانس ) أي تجميع المشاركين انطلاقا من اعتبارات محددة ( كالسن ، أو الجنس ، أو المستوى الدراسي ، أو التخصص و الخبرة ... )
يستحسن كمرحلة أولى الإبقاء على التشكيلات التي تكونت إما بشكل عشوائي ( كالتقارب على مستوى المقاعد ، أو القرعة ، أو من خلال ترتيبهم في اللوائح الاسمية ...)، أو انطلاقا من علاقات الصداقة أو الجوار أو المهنة أو التخصص الدراسي أو السن ...مع ضرورة مراعاة مبدأ المساواة بين الجماعات على مستوى العدد والجنس . إلا أن الأمر يقتضي في حصص أو أنشطة موالية ، تنويع التشكيلات ، باستعمال أساليب متعددة ، مما يتيح لكل مشارك التفاعل ، بكيفية منتظمة ، مع كافة المنتمين للجماعة ، خوفا من تكوين جماعات مغلقة أو أحلاف .
ب- إعادة تشكيل الجماعات :
الأهداف سيرورة الأنشطة التوجيهات الوسائل التوقيت التقويم
- خلق التواصل والتفاعل بشكل فعال بين جميع المشاركين 
- بعد الانتهاء من أشغال ورشة سابقة في إطار جماعات صغرى ، يقوم المشاركون بإعادة تشكيل جماعات صغرى أخرى تضم أعضاء آخرين - انتظام الأعضاء في إطار 
جماعات صغرى من 2 إلى 6،إلا في الحالة النادرة التي يكون فيها عدد المشاركين كبير جدا ، فإن العدد الأقصى لكل جماعة يمكن أن يصل  إلى 15 عضوا . 
- إذا كان العدد المرغوب  فيه داخل كل مجموعة مثلا هو 6 أعضاء ، فإن المنشط  يعطي لكل عضو مشارك  رقما ، إلى حين بلوغ الرقم  الأخير هو 6 . ثم يبدأ  من الأول مع الباقي ( من 1 إلى 6 ).
وهكذا تشكل الجماعات من الأعضاء الذين يحملون نفس الرقم (1) ، ثم (2) ، إلخ...
(يتم إعادة تشكيل الجماعات بعد كل ورشة ) - هندسة  فضاء التكوين أو التدريس بشكل يسمح بممارسة العمل في جماعات صغرى 
10 د التحقق من مدى اقتناع المشاركين بأهمية تنويع وتغييرتشكيلة جماعات على المستوى العلائقي و التفاعلي

3 – توزيع الأدوار و المهام على المشاركين :
بدل الحديث عن التنشيط كمفهوم مجرد أو كنموذج يندرج ضمن أدبيات البيداغوجيا الحديثة ، فإنه ( أي التنشيط ) يتحقق في سلوك الفاعلين ( منشطين ، ومسيرين ، ومقررين ... ) 
أ- مهام منشط الجماعات :
من سمات المنشط اليقظة و الموضوعية و التقبل والتسامح و التفهم و المرح ... ولا ننسى أيضا بأنه قد يتطلب منه الخبرة والتخصص و الحزم لأهميته في التكوين والتدريس ... قبل التنشيط خلال التنشيط بعد التنشيط
- إعداد المحاور الكبرى للموضوع العام 
- تسطير الأهداف العامة والخاصة 
- وضع برنامج بمختلف محتوياته وأنشطته 
- اختيار طرائق وتقنيات التنشيط الملائمة 
- إعداد تمارين وأنشطة تراعي : معايير الملاءمة مع الأهداف المتوخاة للفئة المستهدفة ، والقابلية للتطبيق، البساطة ، التنوع ، القابلية للاستثمار ، المرح...
- تهييء الوسائل والدعامات 
- تنظيم القاعة بشكل مناسب نوعية الأنشطة وأعداد المشاركين 
- إعداد بطاقات تقنية لأنشطة يحدد فيها الموضوع والمادة المعرفية والأهداف الإجرائية
والتقنية المعتمدة والوسائل ، والمدة الزمنية ، وأسلوب التقويم 
- إخبار المشاركين بموضوع البرنامج المسطر ، لفسح المجال لهم من أجل الإطلاع
على الوثائق و التزود بالمعلومات الضرورية .
- استقبال المشاركين 
- المشاركة في افتتاح اللقاءات
- عرض جدول الأعمال والموضوع العام ، والمحاور الكبرى ، والأهداف العامة ...
- تقديم النشاط بشكل يثير اهتمام وفضول المشاركين 
- توضيح أهداف كل نشاط والمطلوب منه ومدته الزمنية 
- كتابة تعليمات وتوجيهات النشاط وطريقة الاشتغال 
- الإشراف على عمليات تكوين الجماعات توزيع الأدوار والمسؤوليات داخلها بالتناوب 
بهدف إشراك الجميع في مهام التسيير والتدبير واتخاذ القرار، ليبقى دوره محصورا في
الإرشاد والمساعدة والتنسيق ...
- الإشراف على عمليات إعداد ميثاق العمل مع التذكير بالقواعد والمسؤوليات المسطرة فيه كلما دعت الضرورة إلى ذلك 
- الانطلاق من تمثلات وحاجات وانتظارات المشاركين
- تحفيز المشاركين ، بهدف إزالة العوائق المعرفية والعلائقية ، من خلال ربط طبيعة 
الأنشطة المقترحة باهتمامات وتطلعات وحاجات الأفراد ، ومن أجل خلق الرغبة والحماس والدينامية والانتاجية والإقبال على العمل 
- إدارة النقاش وضمان توزيع متكافئ ومنظم للتدخلات 
- تسهيل تبادل الآراء والمقترحات بين المشاركين ( المبادرة والعمل ) 
- ضمان مشاركة الجميع ( تقديم رأي ، استفسار، اعتراض ، تعقيب ، إضافة ...)
- التذكير بالوقت المخصص لكل نشاط و تدخل 
- تدبير الاختلافات بطريقة ديمقراطية 
- التوضيح بالشرح و إعادة الصياغة 
- مقارنة وجهات النظر المختلفة 
- القيام بخلاصات تركيبية جزئية ونهائية 
- الحرص على عدم هيمنة البعض على النقاش إلا للضرورة
- الحرص على ضمان احترام الأفكار وتجنب الاستهزاء أو السخرية
- يحول الأمثلة الشخصية إلى أمثلة عامة 
- يلح على تجاوز الحوارات الثنائية
- يتحرك بين الجماعات 
- ينادي كل مشارك باسمه لتعميق التواصل . - تعبئة بطاقات التقويم المخصصة
- تقويم ذاتي مباشر 
- تقويم تتبعي 
- التغذية الراجعة (feed-back) هنا يقتضي أحيانا تغيير الإيقاع ، وتنويع الأنشطة ، إحداث لحظات للتوقف والاستراحة بين كل نشاط ( تجنبا لحالات التعب والملل ) ،
تغيير الجماعات ، الأماكن، شكل تنظيم الطاولات ،والديكور ( إن أمكن ) 
* دور المنشط في مساعدة الجماعة على التسيير الذاتي :
ليس المنشط هو فقط المبادر و الفاعل ، بل هو أيضا الشخص الذين يساعد المشاركين على المبادرة و العمل . والمنشط الناجح هو الذي يتمكن من منح الجماعة قدرا من الاستقلال الذاتي في التسيير و إنجاز الأنشطة .
* المسار نحو التسيير الذاتي :
من الاحتكار في التسيير ( gestion monopolisée) إلى التسيير المشترك بين المنشط و الجماعة (cogestion ) إلى التسيير الذاتي ( autogestion)،ويتم هذا المسار عبر مراحل : 
- يقرر المنشط في البداية ، والأعضاء يتبعون 
- يقترح المنشط عددا من الإمكانيات ،و الأعضاء يختارون 
- يقترح الأعضاء ويختارون ، لكن بموافقة المنشط ( الخبير ،والمتخصص ، والتقني ...)
- يقترح الأعضاء و يقررون بأنفسهم ، والمنشط يراقب عن بعد ، ونادرا ما يتدخل . لا يتدخل إلا لضمان الالتزام بالبرنامج و الوقت ... 
ب- مهام مسير الجماعة :
* هو بمثابة منشط في الظل داخل الجماعة 
- ينظم سير العمل 
- ينسق بين الأعضاء 
- يحرص على تحقيق الأهداف 
- يذكر بطريقة الاشتغال 
- يضمن احترام القواعد و المعايير داخل الجماعة 
- يدير النقاش 
- يسهل تبادل الآراء و الاقتراحات 
- يدبر الاختلافات 
- يحث الجميع على المشاركة ، و يرجع الشاردين إلى العمل 
- يساعد في تركيب النتائج المتوصل إليها .
ج – مهام مقرر الجماعة :
* وهو بمثابة موثق داخل الجماعة ( يدون أشغالها )
- لا يتكلم إلا قليلا 
- يستمع جيدا إلى اقتراحات و ملاحظات الأعضاء 
- يدونها بموضوعية و حياد 
- يعيد صياغتها من أجل الخروج بتركيبات جزئية ثم نهائية 
- يقرأ التقرير(1) على أعضاء الذين يضيفون إليه نقاطا أخرى 
- يعمل على نشر التقرير أو تلاوة محتوياته على أعضاء آخرين 





------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) على التقرير أن يستجيب لحد أدنى من الشروط :
- الإيجاز ( دون حشو أو إطناب )
- التدوين : للموضوع ، للمكان ، للزمان ، لاسم المجموعة ، لأسماء المشاركين ، للأفكار و الاقتراحات 
( مع نسبة كل رأي أو اقتراح لصاحبه )
- إمضاء التقرير من طرف جميع الأعضاء المشاركين.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

في طرح التنشيط التربوي الإجتماعي


لكي يكون تناولنا للتنشيط بشكل علمي منهجي يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الجانب العملي في المجال و الذي يتطلب 3 شروط أساسية وهي:
1- موضوع واضح ودقيق
2- منهجية بحث خاصة به
3- مفاهيم أو مصطلحات خاصة بالمجال
و بالتالي فيمكن تحديد موضوع الممارسة التنشيطية في مجال تدخلها ومجال تخصص الأفراد الفاعلين فيها وهي " التنشيط الاجتماعي التربوي للشباب" عوض " التنشيط الاجتماعي الثقافي" و الذي كما نعرف جميعا أنه اختصاص ومجال قائم الذات وتختلف ممارستنا عنه بشكل كلي، و إن كثرة التداخل في التعاطي حول هذا الموضوع خاصة في الندوات  التي نظمتها جمعية قدماء بئر الباي و التي كان جل المتدخلين فيها من المختصين في علم الإجماع الثقافي أو خريجي بئر الباي والذين واصلوا دراستهم في علم الاجتماع مما كاد يطبع التنشيط الشبابي بطابع التنشيط الثقافي و نكاد نكون وجهين لعملة واحدة والحال أن الاختلاف بين الممارستين كبير جدا. ومن هنا نورد هذا الطرح للفروق بين المجالين أو الممارستين.
1- التنشيط السوسيوثقافي
ينطلق بيار مولينيي في تحديده لمعنى التنشيط السوسيو ثقافي من خمس معان كبرى للكلمة:
1 التنشيط بمعنى حالة أو واقع فعلي، ويستخدم كنعت لوصف وضع معين كأن نقول مدينة منشَطة أو شارع منشَط وهنا يكتسب طابعا تلقائيا، أي هو نابع من طبيعة ذلك الواقع ولا يحتاج إلى تدخل خارجي.
2 التنشيط بمعنى التدخل أو الفعل لإحداث ديناميكية أو للتوجيه أو للتعبير وبهذا المعنى التنشيط هو عمل موجه يقوم به الفرد أو جماعة لتحقيق هدف معين.
 3 التنشيط بمعنى المادة أو الإنتاج وله في هذا الاتجاه أشكال متعددة: المهرجانات، الأسابيع التجارية، العروض الفنية، الحفلات.
4 التنشيط من حيث أنه تقنيات بيداغوجية مصوَغة ومحددة تهم جمهورا ضيقا في حالة تلقي تكوين ما يعتمد على وسائل وتقنيات.
5 يمكن أن يحمل التنشيط معنا مؤسساتيا، أي مجموعة من الممارسات لها خصوصياتها و مضامينها ووسائل عملها (ميزانية، أعوان...)
ويحدد موليني مقابل هذا المعاني مكونات حقل التنشيط وهي:
•         المجال الجغرافي: مدينة، ريف، حي، شارع
•         المضمون ويتضمن ثلاثة أصناف:
المضمون الثقافي أو الفني: موسيقى، مسرح، سينما...
المضمون الاجتماعي: إرشاد وتوجيه اجتماعي، بحوث اجتماعية، المحافظة على البيئة.
المضمون الجسماني: التربية البدنية، التعبير الجسماني..
•         الجمهور: نساء، أطفال، مسنون، معاقون، شباب
•         المؤسسة: وتتضمن بدورها ثلاثة أصناف
-         المؤسسات والمراكز الثقافية المختصة وهي تؤدي غالبا مهمة محددة متخصصة( متحف، مكتبة، أرشيف، قاعة سينما..)
-         المراكز والمؤسسات الثقافية متعددة الاختصاصات، دور الشباب، دور الثقافة
-         المؤسسات غير الثقافية: مستشفى، مركز تجاري...
كمت يعتبر مولييي أن التنشيط الثقافي يتجسم في مجموع الأنشطة الهادفة إلى إتاحة الفرصة للقاء بين أفراد المجموعات وتحسيسهم بتراثهم الثقافي قصد تسهيل تلاؤمهم (وخاصة الشباب منهم) مع محيطهم ومشاغل عصرهم، كما تسعى إلى جعل المجموعة تعيش ثقافتها الخاصة مقابل الثقافة المفروضة والمكتسبة وذلك بمشاركتها الفعَالة والمبدعة في برامج المراكز التنشيطية.
وقد تمت بلورة هذا المفهوم بأكثر دقة في لقاء هسنكي سنة 1972 الذي تبنى التعريف التالي" التنشيط الثقافي هو جملة العمليات التي تهدف إلى إقامة تأصل خلاق داخل المجموعة وبين الأفراد والثقافة وتسعى إلى ضمان المشاركة المبدعة والتلاؤم مع عالم متغير ومتحرك.
أما جون شربنترو و - آخرون 1964 فيعتبرون أن " التنشيط السوسيو ثقافي" يندرج في إطار تحرر جماعي  ومسألة تحديد تعريف واضح ومحدد للمصطلح صعبة بسبب ثرائه وتنوعه، فالتنشيط السوسيوثقافي يتمثل أساسا في إتاحة إمكانيات ثقافية على أكبر نطاق ممكن من حياة الأفراد مع تشريك أكبر عدد ممكن من الناس
2- التنشيط الاجتماعي التربوي للشباب
التنشيط الشبابي هو كل ممارسة تربوية اجتماعية مع مجموعة من الشباب من أجل تمكينهم من كفايات ومهارات وقدرات تستهدف تنمية الجانب الوجداني والمعرفي والحركي والاجتماعي وتيسير اندماجهم داخل المجموعة والمجتمع وتنمي التّواصل وتهيكل وتنظم الحياة الاجتماعية للجماعات الشبابية.
إن التنشيط الشبابي فعل تربوي واجتماعي يتميز بالبنائية والحراك فهو عملية مفتوحة ومنفتحة على الجديد، وهي متطورة ومتجددة ولا تتوقف. تسعى إلى تمكين جماعة الشباب من منهجيات لاكتساب المهارات والكفايات اللازمة لفهم الواقع وتحليله وبالتالي القدرة على استيعاب واستبطان المكتسبات والتعلمات وتوظيفها لحل الإشكاليات التي تطرح عليهم وتجاوزها وبالتالي فهو طريقة للعمل والفعل في الواقع، كما أنه ممارسة اجتماعية يتم خلالها استيعاب ما هو فردي جزئي لدى الأفراد وتمكين المجموعة من التعرف على نفسها وتقسيم الأدوار فيما بينها وتحمل المسؤولية في إطار ذلك والتعبير عن الحاجيات وتلبيتها والتنظيم الذاتي للمجموعات.
للتنشيط الشبابي دور هام في التكامل مع التربية النظامية، إذ يعد الفعل الداعم للتربية داخل مؤسسات التعليم بمفهوم الإتقان والتدعيم، ويعد مكونا من مكونات بنية هذا الفعل من منظور الممارسة الميدانية، ذلك أنه ممارسة بيداغوجية فعالة في فسح المجال أمام الجماعات الشبابية لمزيد تعميق التكوين والممارسة التطبيقية لعديد المواد والتقنيات فهو فضاء للتعلم يعنى بالجانب الوجداني والاجتماعي لدى الشباب وهو مجال لممارسة الحياة داخل المجموعة من خلال إعطاء معنى للأنشطة الجماعية وإعطاء الفرصة للشباب لتحمل المسؤولية وتقسيم الأدوار، حين تقدم الأنشطة للشباب في صيغ ومقاربات متنوعة وهادفة مثل النشاط بمقاربة المشروع .
يهدف التنشيط الشبابي كممارسة إلى إعطاء الشباب مكانة هامة في المجتمع ودمجه فيه من خلال مساعدته على الإسهام  في اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول والمشاركة في التنمية المحلية والوعي بالرهانات الوطنية والعلمية المطروحة وبالتالي تمكينه من قدرات التفكير وإيجاد الحلول. فالتنشيط الشبابي يكون بذلك ممارسة تسعى إلى تحقيق حالة من التوافق بين الشاب ومحيطه.
والتنشيط التربوي الاجتماعي للشباب مجال للمرح والاستمتاع بالوجود يضمن الحق في الترويح عن النفس وفي اللعب والحبور بعيدا عن مختلف أشكال الضغط والضبط الاجتماعي والنظام المفرط في الزمان والمكان والحركة وبهذه يكون التنشيط ممارسة متداخلة الاتجاهات متعددة الوظائف والأدوار متنوعة المنهج، ممارسة تضطلع  بها مؤسسة الشباب بقدر من النجاعة والكفاءة وترتبط بقدرتها على ربط شبكة من قنوات الاتصال مع الشباب واستدامة الحوار معهم والإنصات لمشاغلهم والدخول في تفاعل متعقل مع مستجدات المشهد الشبابي يتميز بالجرأة والموضوعية واحترام حميمية الحياة الشبابية كما ترتبط أيضا بقدره العاملين في المؤسسة  على النجاح  في انتهاج طرق فعالة كالعمل الشبكي والعمل بطريقة المشروع والتصرف والتخطيط حسب الأهداف وغيرها.
التنشيط التربوي الاجتماعي للشباب ممارسة توفر للشباب فضاء للحرية والتعبير والانطلاق وفرصة للتواصل والتعبير والحوار بعيدا عن كل أشكال الضغط والرقابة فضاء يختلف عن غيره من الفضاءات الأخرى فيتفرد بمراعاة الخصوصية النفسية والاجتماعية لفئة الشباب ويتميز بالديناميكية والحراك والتطور ويمكن الشباب من فرص الخلق والإبداع والنماء.
والتنشيط الموجه للشباب فضاء اجتماعي للتعلم الذاتي Co-auto-Apprentissage)  لما  يسمح به في إطار الأنشطة بأشكالها المختلفة من فرص المحاولة والخطأ  وتشجيع التجربة الفردية والجماعية سبيلا للتعليم ويعتمد المعاودة أداة لتجويد المهارة وترسيخ المعرفة وبالتالي فهو يؤكد على النشاط  الذي يقوم به الشباب لان التنشيط يهيئ الشاب للحياة الاجتماعية عن طريق تحميله المسؤولية في التخطيط والتصور والممارسة للأنشطة بدار الشباب.
التنشيط الشبابي ينبع من حاجيات الشبان ورغباتهم النفسية والاجتماعية والتربوية وقد أكد كلابراد وبياجيه على أهمية الحاجة في اكتساب أنماط المعارف والمهارات فهي عملية بنائية يقوم بها الشاب إنطاقا من نشاط  فاعل داخل المحيط، وقد  تقوم على التجريب والنشاط الفعلي للشاب الذي أصبح مركز الممارسة التنشيطية يقول كلابراد  "انه من الواجب أن تكون الطرق والمناهج هي التي تحوم حول المتعلم  لا أن يكون هو الذي يحوم حول برامج قد ضبطت بمعزل عنه".
إن التنشيط التربوي الاجتماعي للشباب انطلاقا من كل هذه الوظائف والمضامين والرهانات، ولكونه فعل تفاعلي وسياق تواصل مع الشباب، فإن صيغه ومقارباته تتطلب بحثا وتجديدا متواصلين لتتموقع المؤسسة الشبابية موقعا فعَالا في سياقها الاجتماعي العام، ويكتسي نشاطها صبغته الشرعية المطلوبة اجتماعيا، حراك يقتضي مراجعة مستمرة لهذه المقاربات نظرا لما يتسم به المشهد الشبابي من تغير مستمر وتأثر بالغ بما يعيشه العالم من تحولات متسارعة. إن التنشيط فعل تربوي حي يقطع مع أشكال التنميط والرتابة والجمود، يعانق الإبداع وتتجمع فيه عناصر متعددة من أبرزها حرية الفعل والمبادرة وبناء الذات.