الأربعاء، 14 نوفمبر 2012

النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات



النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات


الجريدة الرسمية عدد 5386 بتاريخ 12/01/2006 الصفحة  170
مرسوم رقم 2.05.72 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)
بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
الوزير الأول ؛
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 011.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68  الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.75 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيأة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)،
رسم ما يلي :

المادة 1
تحدث هيئة للتقنيين تكون مشتركة بين الوزارات وتشتمل على الدرجات التالية :
- تقني من الدرجة الرابعة ؛
- تقني من الدرجة الثالثة ؛
- تقني من الدرجة الثانية ؛
- تقني من الدرجة الأولى.
يعتبر الموظفون المنتمون إلى الهيئة المذكورة في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.ويخضع الموظفون المنتمون لهيئة التقنيين لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2
تخصص لدرجة تقني من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 207 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 224 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 241 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 259 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 276 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 293 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 311 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 332 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 353 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 373.
المادة 3
تخصص لدرجة تقني من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 235 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 253 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 274 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 296 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 317 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 339 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 361 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 382 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 404 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 438.
المادة 4
تخصص لدرجة تقني من الدرة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 275 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 300 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 326 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 351 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 377 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 402 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 428 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 456 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 484 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 512 ؛
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي : 564.
المادة 5
تخصص لدرجة تقني من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 336 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 369 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 403 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 436 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 472 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 509 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 542 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 574 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 606 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 639 ؛
- الرتبة الحادية عشر، الرقم الاستدلالي: 675 ؛
- الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي : 690 ؛
- الرتبة الثالثة عشر، الرقم الاستدلالي : 704.
المادة 6
يتولى التقنيون المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم وتبعا لتخصصاتهم والميادين التي يزاولون فيها المهام التالية :
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإنتاجية والإشراف عليها ؛
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع التقني المعهود بها إليهم ؛
- مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تنظيم أو إدارة الأوراش والتنسيق بين مختلف المتدخلين في جميع المشاريع والأعمال المعهود بها إليهم ؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في التكوين داخل  مؤسسات التكوين المهني.
يمكن لرئيس الإدارة أن يحدد بواسطة قرار مهاما إضافية للتقنيين الخاضعين
لسلطته.
المادة 7
يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضات النظامية الجاري بها العمل.
المادة 8
يوظف التقنيون من الدرجة الثالثة ويعينون :
1 – على إثر مباراة من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص  المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم  2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
2 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من عدد التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
3 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
المادة 9
يعين التقنيون من الدرجة الثانية :
1 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من عدد التقنيين من الدرجة الثالثة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
2 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفقة، وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثالثة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
المادة 10
يعين التقنيون من الدرجة الأولى :
1 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثانية المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
2 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفقة، وذلك  في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثانية المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
المادة 11
تحدد إجراءات تنظيم المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
المادة 12
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادة 7 والمادة 8 (1)، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر. ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن  تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
المادة 13
 ساري المفعول
(1) ج ر عدد 5386 صادر في 11 ذو الحجة 1426 (12 يناير 2006) ص 170. يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 7 والمادة 8 (1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التجديد في حساب الأقدمية من أجل  الترقي.وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما
إعادتهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
يعين التقنيون الذين يلجون، تطبيقا للفقرتين 2 و3 من المادة 8 والمادتين 9  و10 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن  حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلاليم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم  2.73.722 المشار إليه الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي الخاص، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه.
وتعتبر الدرجة الرابعة والثالثة المنصوص عليها في هذا المرسوم، على التوالي  بمثابة السلم 8 و9.
المادة 14
تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من  صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه.
وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الحادية عشر ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر من درجة تقني من الدرجة الأولى كل ثلاث سنوات.
المادة 15
يستفيد التقنيون من مختلف الدرجات من التعويضات المحددة بموجب المرسوم  2.04.75 رقم بتاريخ 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 16
يدمج التقنيون المتمرنون والمرسمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك على الشكل  التالي :
1 – تقني من الدرجة الثانية في درجة تقني من الدرجة الرابعة ؛
تقني من الدرجة الأولى في درجة تقني من الدرجة الثالثة ؛
تقني ممتاز في درجة تقني من الدرجة الثانية.
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانوا  يتوفرون عليها في رتبهم ودرجاتهم السابقة. ويعتد بالخدمات المؤداة بصفة تقني من الدرجة الثانية وتقني من الدرجة الأولى وتقني ممتاز كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة تقني من الدرجة الرابعة وتقني من الدرجة الثالثة وتقني من الدرجة الثانية. يتم الإدماج المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في غضون سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 17
مع مراعاة مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.04.75 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1425 (5 ماي 2004) المشار إليه أعلاه، ينسخ المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات .
المادة 18
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى  وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما  يخصه.
 وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
الإمضاء :إدريس جطو.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق