الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

الإعلان عن الترشيح للاستفادة من دعم مشاريع الجمعيات


Soumission d'une proposition de projet


La période pour déposer les propositions de projets financés par le Sixième Round du FNUD est normalement ouverte de la mi-novembre jusqu'à la fin décembre.


Pour vous préparer, veuillez lire le guide pour les propositions de projet, les leçons apprises et les, questions fréquemment posées , ainsi que des résumés de  projets existants.






صندوق الأمم المتحدة للدمقراطية
أهداف الصندوق
        يتمثل الغرض الأساسي من الصندوق في تشجيع الأخذ بالديمقراطية في كافة أنحاء العالم من خلال تقديم المساعدة للمشاريع الرامية إلى توطيد وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وتيسير الأخذ بالحكم الديمقراطي. وسيكون الصندوق مكملا لما تضطلع به الأمم المتحدة حاليا من جهود فيما يتعلق بالانتخابات، وحقوق الإنسان، ودعم المجتمع المدني، ووسائط الإعلام التعددية، وسيادة القانون.
        ولن تشجع المشاريع أي نموذج منفرد بعينه من نماذج الديمقراطية. وكما أكد رؤساء الدول من جديد في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي عام 2005، فإن الديمقراطية ليست حكرا على بلد بعينه أو منطقة بعينها. فقد أكدوا أن "الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها". 
 إنشاء الصندوق
        أنشأ الأمين العام كوفي عنان صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية عام 2005. وفي الدورة الأولى للمجلس الاستشاري للصندوق، المعقودة في 6 آذار/مارس 2006، انطلقت عمليات الصندوق، بما كان إيذانا ببدء عمله رسميا.
        وعموما، فإن الديمقراطية والأخذ بالديمقراطية كانا منذ وقت بعيد جزءا من جدول الأعمال العام للأمم المتحدة. فثمة أجزاء من منظومة الأمم المتحدة كانت تتصدى لهذه القضايا بصورة واضحة منذ وقت طويل، وبخاصة إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي إعلان الألفية (2000)، شددت الدول الأعضاء على أهمية المشاركة الشعبية في شؤون الحكم، وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي عام 2005، لم تكتف الدول الأعضاء بإعادة تأكيد تأييدها للديمقراطية فحسب، بل وأيدت أيضا فكرة إنشاء أداة عملية في شكل صندوق الديمقراطية:
     "ونجدد التزامنا بدعم الديمقراطية عن طريق تعزيز قدرات البلدان على تطبيق مبادئ وممارسات الديمقراطية، ونعقد العزم على تعزيز قدرة الأمم المتحدة على مساعدة الدول الأعضاء متى طلبت ذلك.ونرحب بإنشاء صندوق للديمقراطية في الأمم المتحدة . ونلاحظ أن المجلس الاستشاري المزمع إنشاؤه ينبغي أن يتسم بتمثيل جغرافي متنوع.وندعو الأمين العام إلى المساعدة في كفالة أن تراعي الترتيبات العملية المتخذة من أجل صندوق الديمقراطية أنشطة الأمم المتحدة القائمة في هذا الميدان على النحو الواجب".
 -- الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005
 علاقة صندوق الديمقرا طية بالأنشطة الحالية للأمم المتحدة
        سيكون الصندوق مكملا للأنشطة الحالية، وسيعمل على سد الفجوات والاستجابة للطلبات التي ليست في متناول الآليات القائمة. فعلى سبيل المثال، سيقدم الصندوق الدعم لعمليات الحوار السياسي، بما في ذلك وضع المشاريع والتعديلات الدستورية. كما سيعمل بصورة وثيقة مع هيئات الأمم المتحدة لكفالة التنسيق مع الأنشطة الأخرى وتجنب التداخل معها.
        وسيضم صندوق الديمقراطية آليات تنظيمية، منها الفريق الاستشاري للبرامج الذي سيتشكل في المقر من ممثلين لسبع كيانات مختلفة من بين صناديق الأمم المتحدة وإداراتها وبرامجها ووكالاتها، لإسداء المشورة الموضوعية لمكتب الصندوق  وللمجلس الاستشاري بشأن المشاريع المقترحة ومعايير تمويلها.
مشاريع الصندوق
        يهدف الصندوق إلى بناء القدرات اللازمة للحكم الديمقراطي، وبخاصة على الصعيد القطري. ولا يمكن إنجاز ذلك بصورة فعالة إلا في بيئة مؤسسية داعمة. ولن "تُفرض"الأنشطة التي يمولها الصندوق على أي بلد تحت أي ظرف من الظروف. وسيكون النهج المتبع بالضرورة نهجا للتعاون والدعم.
        وسيكون الطلب محرك المشاريع التي يدعمها الصندوق، وبالتالي ستتأسس المقترحات على الطلبات الواردة من الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني. وستحدد المبادئ التوجيهية للبرامج بعض معايير التأهل للحصول على تمويل، مثل التركيز على المساواة بين الجنسين، أو على مشاركة المجتمع المدني في تصميم البرامج وتنفيذها.
        وسينظر الصندوق في مقترحات على المستويات العالمية والإقليمية ودون الإقليمية، بحيث يمكن إحالتها مباشرة إلى مكتب الصندوق. وسيكفل الصندوق إجراء ما يلزم من استعراض ومشاورات في المقر، مع الاستفادة من توجيهات المنسقين المقيمين. كما سيكون بمقدور مؤسسات المجتمع المدني وإدارات الأمم المتحدة ووكالاتها وأفرقتها القطرية أن تطلب تمويلا لمقترحاتها.
        ويتخذ الأمين العام القرار النهائي بشأن تمويل المشاريع، بناء على توصيات من المجلس الاستشاري.
التمويل
        صندوق الديمقراطية هو صندوق للتبرعات أنشأه الأمين العام كصندوق استئماني بموجب القواعد والأنظمة المالية للأمم المتحدة. وفي آخر شباط/فبراير 2006، كان الصندوق قد تلقى أكثر من 41 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة كتبرعات وتعهدات من الدول الأعضاء. وكان أكبر المانحين هم: استراليا، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وقطر، والولايات المتحدة.
التقييم ومراجعة الحسابات
        يضم صندوق الديمقراطية مكتب دعم صغير لكفالة وجود أنظمة مناسبة للرصد والتقييم مع الشركاء في التنفيذ. كما سيسعى الصندوق إلى إجراء عمليات مراجعة منتظمة للحسابات على أيدي هيئات الأمم المتحدة الداخلية، وبواسطة مراجعي حسابات مستقلين حسب الاقتضاء. وسيقدم الصندوق أيضا تقارير منتظمة إلى لجان الميزانية التابعة للجمعية العامة. وبمجرد أن يكتسب الصندوق خبرة معقولة في تنفيذ البرامج والمشاريع، سيضطلع بإجراء تقييم للنتائج التي ستتحقق بعد عامين أو ثلاثة أعوام من بدء أنشطته.
الترتيبات التنظيمية للصندوق
        سيتخذ صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية مقرا له في صندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية. وستكون الآليات التنظيمية الرئيسية الثلاث للصندوق هي المجلس الاستشاري، والفريق الاستشاري للبرامج، ومكتب صندوق الديمقراطية.
        ويتألف المجلس الاستشاري من 17 عضوا، ويضم ممثلين من أكبر الدول الأعضاء المساهمة في الصندوق، فضلا عن ممثلين من الدول الأعضاء يختارهم الأمين العام كي يعكس المجلس تمثيلا جغرافيا متنوعا. كما يضم ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني وممثلا شخصيا للأمين العام. وفيما يلي تكوين المجلس الاستشاري: استراليا، ألمانيا، فرنسا، قطر، الهند، الولايات المتحدة (باعتبارهم أكبر المانحين)؛ اندونيسيا، بنن، جنوب أفريقيا، شيلي، هنغاريا (لكفالة التنوع الجغرافي)؛ ممثلان للتحالف العالمي لمشاركة المواطنين واللجنة الدولية للحقوقيين؛ البروفيسير مايكل دويل من جامعة كولومبيا، والبروفيسير غييرمو أودونيل من جامعة نوتردام، السيدة ريما خلف الهنيدي المدير المساعد السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، السيد أمير دوسال المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للشراكات الدولية بحكم منصبه. والغرض الرئيسي من المجلس الاستشاري يتمثل في توفير توجيهات السياسات العامة لوضع أطر البرامج والمبادئ التوجيهية لتمويل، والتوصية بمقترحات للتمويل كي يوافق عليها الأمين العام.
        ويتألف الفريق الاستشاري للبرامج من سبعة ممثلين من كيانات مختلفة من بين إدارات الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها، لإسداء المشورة للمجلس الاستشاري بشأن المشاريع المقترحة ومعايير تمويلها.
        ويرأس مكتب صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية رئيس تنفيذي، يساعده اثنان من الموظفين الفنيين. وتشمل المهام الأساسية للمكتب، ضمن أمور أخرى، وضع معايير تمويل البرامج، بالتشاور مع الفريق الاستشاري للبرامج، والتماس المقترحات وتلقيها.
خلفية: الديمقراطية والأمم المتحدة
        بالنسبة الأمم المتحدة، جاء التأكيد على أهمية الديمقراطية والقيم الديمقراطية أول ما جاء في ميثاق المنظمة، وكذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وترددت أصداء ذلك في العديد من الوثائق. الإعلانات والاتفاقيات والعهود، ومن أهمها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يرتب واجبات ملزمة على الدول الأطراف فيما يتعلق بالانتخابات، وحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وغيرها من الاستحقاقات الديمقراطية الحيوية. وفي التسعينات، وهي فترة تميزت بحدوث تغيرات هامة في مختلف أنحاء العالم، كانت الديمقراطية أيضا موضوعا لعدد من المؤتمرات الدولية، وأعلنت أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، بما فيها الجمعية العامة، التزامها بالسعي إلى تعزيز الديمقراطية.
        وواكب هذه العملية ازدياد الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة لدعم عمليات الأخذ بالديمقراطية. وعلى وجه التحديد، وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في عام 2000، مسألة الحكم الديمقراطي في قلب برنامجه للتعاون الإنمائي، حيث استفاد من خبرته الداخلية الواسعة في هذا المجال، ووجه نسبة كبيرة من موارده الأساسية في هذا الاتجاه. وكان هناك تطور هام آخر يتمثل في إنشاء شعبة المساعدة الانتخابية داخل إدارة الشؤون السياسية عام 1992.
        وقد تبنى المجتمع الدولي من جديد مفهوم الارتباط بين السلام والأمن الدوليين والتنمية البشرية المستدامة والأخذ بالديمقراطية، عندما اعتمد بالإجماع إعلان الألفية في مؤتمر قمة الألفية عام 2000







البرنامج الأسبوعي لأنشطة متطوعي هيئة السلام بدار الشباب أقا


البرنامج الأسبوعي لأنشطة متطوعي هيئة السلام بدار الشباب أقا




اليوم

التوقيت


نوعية النشاط

نوعية المستفيد

فضاء التنظيم

المؤطر المسؤول


الثلاثاء

18:00
20:00


مادة اللغة الانجليزية
(مستوى مبتدئين)


تلاميذ وتلميذات السنة الأولى باكلوريا

دار الشباب

Katherine Gray

الأربعاء

18:00
20:00


نادي الفتاة
(أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية)

فتيات

دار الشباب

Katherine Gray

الخميس

18:00
20:00


مادة اللغة الانجليزية
(مستوى متقدم)


تلاميذ السنة 2 و 3 باكلوريا

دار الشباب

Arie Kroeger

الجمعة


16:00
17:30


نادي المرأة
(أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية)

فتيات ونساء

النادي النسوي

Katherine Gray

السبت

16:00
18:00


دروس موسيقية

فتيان وفتيات

دار الشباب

Arie Kroeger







إعلان



إعلان

تعلن إدارة المؤسسة أن دروس الدعم في اللغة الانجليزية ستنطلق يومه الثلاثاء الموافق لـ 20 نونبر 2012
لدا على المسجلين والمسجلات في اللوائح الالتحاق بالقاعة المخصصة لهذا الغرض انطلاقا من الساعة السادسة مساءا
إدارة المؤسسة

الخميس، 15 نوفمبر 2012

15 نونبر اليوم الوطني للجمعيات

الحركة الجمعوية بالمغرب تخلد 15 نونبر اليوم الوطني للجمعيات

 لا ديمقراطية بدون حركة جمعوية قوية وفاعلة

شكل قانون الحريات العامة الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958، ولا سيما ظهير تأسيس الجمعيات بالمغرب، الحدث الأبرز لمغرب ما بعد الاستقلال، والمحطة الأولى على طريق الاعتراف للمغاربة بحرياتهم وحقوقهم الجماعية والفردية، وإرهاصا أوليا على درب تشكيل الدولة المغربية الحديثة، كما أعطى هذا القانون عند صدوره دفعة قوية لمختلف مكونات الحركة الوطنية والديمقراطية ببلادنا، للانخراط في العمل المدني كواجهة من واجهات التأطير السياسي والثقافي للمجتمع المغربي، وحقلا للتعبئة الجماعية للمواطنين المغاربة للمساهمة في بناء المغرب المستقل. و قد كان لهذا القانون دورا حاسما في التقليص من مساوئ الحكم المطلق الذي عاشه المغرب لعدة سنوات، فبفضل هذه الجمعيات والمنظمات استطاعت مختلف مكونات المشهد السياسي والنقابي والثقافي ببلادنا أن تستمر في أداء رسالتها بالرغم من موجات القمع والانحصار، حيث شكل العمل الجمعوي عبر أزيد من ثلاثة عقود تلك الرئة التي يتنفس من خلالها الفكر الوطني والديمقراطي.
لقد حاولت الدولة في مراحل سابقة أن تلجم دينامية الحركة الجمعوية ببلادنا من خلال استصدر مراسيم لتعديل هذا القانون للحد والتقليص من عمقه الليبرالي المتقدم، خاصة التعديلات التي أدخلت عليه بتاريخ 10 أبريل1973، غير أن ذلك لم ينل من عزم وإصرار المناضلات والمناضلين الجمعويين مع الأخذ بالاعتبار الذين استمروا في أداء رسالتهم التطوعية في مواجهة حملات القمع والتضييق.
واليوم والحركة الجمعوية ببلادنا تواجه تحديات من صنف آخر للحفاظ على توهجها واستقلاليتها وتعرف تحولات عميقة من حيث الامتداد العددي والجغرافي والقطاعي، لا بد لنا خلال مرحلة البناء الديمقراطي أن نعيد التأكيد على ضرورة الانتباه مجددا إلى الموقع المركزي البارز الذي تحتله الحركة الجمعوية ضمن صيرورة هذا البناء، وإلى ضرورة أن تقف الحركة الجمعوية الديمقراطية موقف الضمير الاحترازي للتنبيه إلى الانتكاسات أو التراجعات عن ما تحقق أو ما سيتحقق في المستقبل على طريق البناء الديمقراطي ببلادنا.
نحن في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الجمعيات بقوتها التأطيرية ونفسها النضالي للتأثير على مختلف مستويات القرار السياسي والاقتصادي ليكون دائما وأبدا في خدمة الناس وصيانة حقوقهم.
من هنا تأتي دعوة الفضاء الجمعوي لتخليد 15 نونبر من كل سنة يوما وطنيا للجمعيات، للاحتفاء بدورها الرئيس في المجتمع وللتأكيد على أن الحركة الجمعوية مطالبة للعب دورها الكامل كفاعل رئيس في بناء دولة الحقوق والمؤسسات.
هذه السنة يتم تخليد اليوم الوطني للجمعيات تحت شعار:
لا ديمقراطية بدون حركة جمعوية قوية وفاعلة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2012

تهنئة


تهنئة




النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات



النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات


الجريدة الرسمية عدد 5386 بتاريخ 12/01/2006 الصفحة  170
مرسوم رقم 2.05.72 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005)
بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات
الوزير الأول ؛
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 011.71  الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68  الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.75 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيأة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)،
رسم ما يلي :

المادة 1
تحدث هيئة للتقنيين تكون مشتركة بين الوزارات وتشتمل على الدرجات التالية :
- تقني من الدرجة الرابعة ؛
- تقني من الدرجة الثالثة ؛
- تقني من الدرجة الثانية ؛
- تقني من الدرجة الأولى.
يعتبر الموظفون المنتمون إلى الهيئة المذكورة في وضعية عادية لممارسة مهامهم بجميع الإدارات العامة التي يعملون فيها.ويخضع الموظفون المنتمون لهيئة التقنيين لسلطة رئيس الإدارة التي قامت بتوظيفهم، ويتولى الرئيس المذكور تدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2
تخصص لدرجة تقني من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 207 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 224 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 241 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 259 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 276 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 293 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 311 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 332 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 353 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 373.
المادة 3
تخصص لدرجة تقني من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 235 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 253 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 274 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 296 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 317 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 339 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 361 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 382 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 404 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 438.
المادة 4
تخصص لدرجة تقني من الدرة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 275 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 300 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 326 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 351 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 377 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 402 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 428 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 456 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 484 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 512 ؛
- الرتبة الاستثنائية، الرقم الاستدلالي : 564.
المادة 5
تخصص لدرجة تقني من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى، الرقم الاستدلالي : 336 ؛
- الرتبة الثانية، الرقم الاستدلالي : 369 ؛
- الرتبة الثالثة، الرقم الاستدلالي : 403 ؛
- الرتبة الرابعة، الرقم الاستدلالي : 436 ؛
- الرتبة الخامسة، الرقم الاستدلالي : 472 ؛
- الرتبة السادسة، الرقم الاستدلالي : 509 ؛
- الرتبة السابعة، الرقم الاستدلالي : 542 ؛
- الرتبة الثامنة، الرقم الاستدلالي : 574 ؛
- الرتبة التاسعة، الرقم الاستدلالي : 606 ؛
- الرتبة العاشرة، الرقم الاستدلالي : 639 ؛
- الرتبة الحادية عشر، الرقم الاستدلالي: 675 ؛
- الرتبة الثانية عشر، الرقم الاستدلالي : 690 ؛
- الرتبة الثالثة عشر، الرقم الاستدلالي : 704.
المادة 6
يتولى التقنيون المشار إليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم وتبعا لتخصصاتهم والميادين التي يزاولون فيها المهام التالية :
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإنتاجية والإشراف عليها ؛
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع التقني المعهود بها إليهم ؛
- مراقبة واستلام جميع الأعمال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تنظيم أو إدارة الأوراش والتنسيق بين مختلف المتدخلين في جميع المشاريع والأعمال المعهود بها إليهم ؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في التكوين داخل  مؤسسات التكوين المهني.
يمكن لرئيس الإدارة أن يحدد بواسطة قرار مهاما إضافية للتقنيين الخاضعين
لسلطته.
المادة 7
يوظف التقنيون من الدرجة الرابعة ويعينون على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضات النظامية الجاري بها العمل.
المادة 8
يوظف التقنيون من الدرجة الثالثة ويعينون :
1 – على إثر مباراة من بين المترشحين الحاصلين على دبلوم التقني المتخصص  المسلم من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم  2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني أو إحدى الشهادات المعادلة لها المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل.
2 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من عدد التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
3 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الرابعة المستوفين لشرط الأقدمية دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
المادة 9
يعين التقنيون من الدرجة الثانية :
1 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من عدد التقنيين من الدرجة الثالثة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
2 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفقة، وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثالثة المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
المادة 10
يعين التقنيون من الدرجة الأولى :
1 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية يفتح سنويا في وجه التقنيين من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة، وذلك في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثانية المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة ؛
2 – بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقية السنوي من بين التقنيين من الدرجة الثانية المتوفرين على أقدمية 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفقة، وذلك  في حدود 11 % من التقنيين من الدرجة الثانية المستوفين لشرط الأقدمية ودون الأخذ بعين الاعتبار عدد المستفيدين برسم السنوات السابقة.
المادة 11
تحدد إجراءات تنظيم المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية باقتراح من رئيس الإدارة المعنية.
المادة 12
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادة 7 والمادة 8 (1)، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر. ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن  تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
المادة 13
 ساري المفعول
(1) ج ر عدد 5386 صادر في 11 ذو الحجة 1426 (12 يناير 2006) ص 170. يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمادة 7 والمادة 8 (1) أعلاه متمرنين، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتجديد مرة واحدة، من دون أن تعتبر مدة التجديد في حساب الأقدمية من أجل  الترقي.وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما
إعادتهم إلى إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
يعين التقنيون الذين يلجون، تطبيقا للفقرتين 2 و3 من المادة 8 والمادتين 9  و10 من هذا المرسوم، درجة تفوق درجتهم الأصلية في الدرجة الجديدة بالرتبة العددية التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن  حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلاليم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم  2.73.722 المشار إليه الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي الخاص، مقتضيات الفصلين 5 و 5 مكرر من المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه.
وتعتبر الدرجة الرابعة والثالثة المنصوص عليها في هذا المرسوم، على التوالي  بمثابة السلم 8 و9.
المادة 14
تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من  صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه.
وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الحادية عشر ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر من درجة تقني من الدرجة الأولى كل ثلاث سنوات.
المادة 15
يستفيد التقنيون من مختلف الدرجات من التعويضات المحددة بموجب المرسوم  2.04.75 رقم بتاريخ 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 16
يدمج التقنيون المتمرنون والمرسمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في الدرجات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وذلك على الشكل  التالي :
1 – تقني من الدرجة الثانية في درجة تقني من الدرجة الرابعة ؛
تقني من الدرجة الأولى في درجة تقني من الدرجة الثالثة ؛
تقني ممتاز في درجة تقني من الدرجة الثانية.
يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية التي كانوا  يتوفرون عليها في رتبهم ودرجاتهم السابقة. ويعتد بالخدمات المؤداة بصفة تقني من الدرجة الثانية وتقني من الدرجة الأولى وتقني ممتاز كما لو كان أداؤها قد تم على التوالي بصفة تقني من الدرجة الرابعة وتقني من الدرجة الثالثة وتقني من الدرجة الثانية. يتم الإدماج المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في غضون سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 17
مع مراعاة مقتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.04.75 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1425 (5 ماي 2004) المشار إليه أعلاه، ينسخ المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات .
المادة 18
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى  وزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل فيما  يخصه.
 وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
الإمضاء :إدريس جطو.