الأحد، 17 يونيو 2012

دعم الاقتصاد التضامني

المنتدى ألموضوعاتي الرابع حول موضوع :   دعم الاقتصاد التضامني


Abdelaziz Ousaid


ديباجة:
في إطار التزام المملكة المغربية,على تحقيق أهداف الألفية كرهان ملكي وشعبي وحكومي ,والدي يعتبر مخطط المغرب الأخضر ,والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية احد مداخله . ومساهمة من المجتمع المدني في إغناء ودعم وتطوير هده المبادرات , فان القطب الجمعوي للتنمية الديمقراطية بالجنوب الشرقي أخد على عاتقه القيام بعدة مبادرات تصب كلها في التنمية الديمقراطية لهده المناطق , وفتح نقاش عمومي عبر عدة منتديات قصد المساهمة كقوة اقتراحية لإجراء العديد من المبادرات ,وتقويمها وتقويتها في إطار من المشاركة البناءة للمجتمع المدني , وعلى ضوء دور المرافعة الموكول إليه وعليه وبعد أن قام القطب بتنظيم ثلاث منتديات بكل من إقليم الرشيدية وميدلت وورزازات فانه عازم وكما كان مبرمجا تنظيم المنتدى ألموضوعاتي الرابع حول موضوع الدعم الاقتصادي التضامني كرافعة للتنمية بمناطق الجنوب الشرقي ودلك بإقليم تنغير انطلاقا من عدة اعتبارات.
1- المشكل الأساسي : فانطلاقا من تشخيصنا كمجتمع مدني بإقليم تنغير وبالجنوب الشرقي ككل لاحظنا ضعف إن لم نقل انعدام ثقافة الاقتصاد التضامني .
وهو ما يتجسد في :
 - غياب تعاونيات فعالة
- عدم الاستثمار الأمثل للمؤهلات والموارد البشرية والطبيعية لمناطق الإقليم والجنوب الشرقي عامة .
- غياب تثمين حقيقي للمنتوجات المحلية .
- انتشار البطالة خصوصا في صفوف النساء .
2- الأهداف والأنشطة : يهدف المنتدى إلى فتح نقاش علمي حول الاقتصاد التضامني من اجل:
- نشر ثقافة الاقتصاد التضامني
-التأطير القانوني من اجل استيعاب المساطر القانونية المنظمة للتعاونيات.
- التأطير في مجال تسيير وتدبير التعاونيات .
- التكوين في مجال البحث على التمويل .
- التكوين في مجال البحث عن الأسواق وتسويق المنتوجات.
- العمل على تثمين المنتوجات المحلية .
- خلق مشاريع مدرة للدخل وتوفير فرص الشغل .
- تحسين ظروف عيش الساكنة . 
وعلى هدا الأساس يتوخى القطب الجمعوي التنمية الديمقراطية تنظيم هدا المنتدى بدعم كامل من مختلف المتدخلين , 
تأكيدا أولا على أهمية التضامن والتكاتف من اجل ربح رهان التنمية , تم ثانيا أداء المسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد من اجل غد أفضل لمناطقنا ولوطننا عامة . وهو ما سنحاول ترجمته وفق البرنامج الذي سطرناه والملحق بهده الوثيقة. والدي سيساهم في إغناء النقاش فيه ثلة من الباحثين والاكادميين والمسؤولين وممثلي التعاونيات والمجتمع المدني حيت سيناهز عدد المشاركين 160 مشارك ومشاركة على مدى ثلاثة أيام , والتي تتخللها ندوات وورشات ,ومعرض للتعاونيات وأمسية فنية.
3 – القطب الجمعوي للتنمية الديمقراطية بالجنوب الشرقي في سطور :
بعد مخاض طويل وبناءا على توصيات جمعيات وتعاونيات الجنوب الشرقي إقليم الراشيدية , إقليم تنغير ,إقليم فكيك ,إقليم ورزازات باللقاءات التشاورية والأيام الدراسية والتأهيلية والموائد المستديرة منذ أكثر من عشر سنوات ,جاء تأسيس وميلاد القطب الجمعوي للتنمية الديمقراطية بالجنوب الشرقي والدي بدء ب 40 جمعية وتعاونيتين ولازالت الانخراطات تتهاطل على القطب .
وللقطب رسالة , التنسيق بين الجمعيات والتعاونيات الموجودة بهده المنطقة ودلك من اجل الترافع حول القضايا والإشكالات التي تعيشها . وتتمثل في وسائل عمل القطب ,في تقوية القدرات لدى الجمعيات والتعاونيات ,والإعلام ,والمرافعة قضايا التنمية المحلية , بغية الوصول الى تنمية ديمقراطية تشاركية مستدامة كما أن القطب يهدف إلى تقوية قدرات الفاعلين الاجتماعيين بهده المناطق في كل ما يتعلق بالتسيير الجمعوي وكل ما يهم الحكامة الجيدة والهندسة الاجتماعية .

النظام الداخلي لدور الشباب بالمغرب

النظام الداخلي لدور الشباب  بالمغرب
  






النظام العام لدور الشباب بالمغرب


 النظام العام لدور الشباب بالمغرب 


تــــعريف دار الشبــــــاب
دار الشباب مؤسسة عمومية تربوية وثقافية اجتماعية فنية و رياضية تعمل في إطار التشريع الموكول لوزارة الشبيبة والرياضة في ميدان الشباب و الطفولة.
 الأهـــــــــــــــــــــــــــداف
تصنف أهداف مؤسسات دور الشباب تبعا للدور التربوي الثقافي و الاجتماعي و الرياضي الذي تقوم به لفائدة :
1- الشباب و الطفولة
2- الجمعـــــــيــــــات
3- الوســــــــــــــــط
أولا - بالنسبة للشباب و الطفولة :
 * تسعى دار الشباب إلى تحقيق ما يلي :
- استثمار الوقت الحر للشباب و الأطفال بما يعود عليهم بالنفع
- مساعدتهم على بلورة شخصيتهم و تمكينهم من الوسائل الكفيلة بتنمية مؤهلاتهم
- مساعدتهم على مسايرة روح العصر و مواكبة التطورات التكنولوجية وذلك من خلال تعودهم على الاستئناس على مجموعة من الأنشطة ذات التأثير الايجابي على حياتهم اليومية
- تنمية الابتكار وإبراز طاقاتهم و تمكينهم من خوض بعض التجارب الجماعية سواء داخل دار الشباب أو خارجها
- منحهم فرصة التعبير عن أفكارهم في كل المناسبات المنظمة وذلك في إطار احترام الجماعة
- تشجيعهم على المشاركة في الأعمال الاقتصادية و الاجتماعية لتنمية روح التضامن لديهم
- خلق جو ملائم لتبادل الخبرات و التجارب بين مختلف الشباب . وربط الاتصال فيما بينهم بغية تبادل الآراء و الاحتكاك بالعالم الواسع
- حمايتهم من الآفات المؤدية إلى الانحراف و الجنوح
ثانيا - بالنسبة للجمعيات :
* تلعب دار الشباب دورا رئيسيا في تنمية و تطوير أنشطة جمعيات الشباب ومن هنا فان أهدافها تتحدد ف :
- تقديم المعلومات و المساعدات على اختلاف أشكالها للجمعيات
- التقاء جمعيات الشباب قصد تخطيط و تطبيق برامجها و تبادل التجارب و الأفكار وتحقيق الإشعاع لأنشطتها في ميدان الشباب و الطفولة 
- تحقيق صلة وصل بين الجمعيات و محيط المؤسسة دار الشباب
- تعبئة جمعيات الشباب للمشاركة في مشاريع الوطنية و الاقتصادية و الاجتماعية
- إشراك الجمعيات غي تخطيط و تنفيذ برامج المؤسسة من خلال هيئة تمثيلية تتوب عنها
- مساعدة الجمعيات على النهوض ببرامجها من جهة ومخططات المؤسسة من جهة أخرى
ثالثا - بالنسبة للوسط :
* تتركز أهداف دار الشباب فيما يلي :
- المساعدة على التقاء كل شباب على اختلاف مستوياتهم الدراسية و الفكرية والمهنية
- انطلاق مختلف المشاريع الثقافية والتربوية والاجتماعية والفنية و الرياضية لفائدة سكان الوسط الذي تتواجد فيه مؤسسة دار الشباب
- تطبيق برامج هادفة مشتركة مع المؤسسات المماثلة المتواجدة في نفس الوسط و مع الجماعات المحلية
التنظيــــــــــم و الهيكلـــــــة 
1/ الإطار القانوني و الإداري:
- تفتح كل دار الشباب بموجب قرار وزاري يعطي لها الصبغة القانونية والإدارية و التربوية
- يحدد قانون الإطار طاقم المؤسسة والمهام الموكولة إليه ولا يتم تغييره إلا بعد مصادقة المصالح المركزية بناءا على اقتراحات من النيابة الشبيبة والرياضة
- يسهر على تسيير مؤسسة دار الشباب مدير يعين بقرار وزاري صادر عن الوزارة
- تعين نيابة الشبيبة و الرياضة  نائبا للمدير وتنقل إليه جميع الاختصاصات و المهام أثناء غياب مدير دار الشباب
- يساعد المدير في عمله أطر تربوية يعملون على تنشيط دار الشباب وفق برنامج مسطر
- في حالة وجود إطار واحد بمؤسسة دار الشباب وأنطت به مهمة خارج دائرة عمله أو أثناء غيابه بموجب رخصة إدارية
- يعين السيد النائب الإقليمي إطارا من النيابة يشرف على سير المؤسسة خلال هذه الفترة
- يقوم الأعوان بمهام الصيانة و النظافة و الحراسة
2/ مـجلـس دار الـشـبـاب :
- يعتبر مجلس دار الشباب جمعية تضم إدارة المؤسسة و ممثلي الجمعيات و الأندية و يمكن إضافة بعض المهتمين بالعمل التربوي والثقافي و الرياضي و فعاليات من المحيط
- يحدد النظام العام لمجالس دور الشباب الأهداف و الاختصاصات و الهيكلة و الجوانب القانونية و الإدارية والمالية لسيرها
3/عـلاقات دار الـشباب:
  أ) مع الوزارة و النيابة : علاقة إدارية تخضع فيها دار الشباب لمقتضيات القانون الإداري
ب) مع المصالح الإدارية : علاقة تنسيق و تعاون و خلق مشاريع محلية لفائدة الشباب و أطفال المنطقة
ج) مع الجمعيات و المنظمات : علاقة يحددها النظام الداخلي لدار الشباب
د) مع المؤسسات ذات الأهداف المماثلة : تكيف الجهود و تبادل الخبرات و المعلومات ووضع برامج عمل ومشاريع مشتركة ذات صبغة تربوية ثقافية و رياضية لإنعاش المنطقة
الــــــتنـظيـم الـــــــداخـلـي

يخضع التنظيم الداخلي لدار الشباب لظهير الحريات العامة و القوانين و التنظيمات الصادرة عن الوزارة والتي تحدد طبيعة ونوعية العمل للمؤسسة :
1- المستفيدون من أنشطة المؤسسة :
  تفتح دار الشباب في وجه الراغبين في مزاولة أنشطتها وتستقبل الأطفال و الشباب ذكورا و إناثا ويحدد سن الأطفال ابتداء من السابعة
2- أصناف المستفيدين من أنشطة دار الشباب :
الأندية : النادي هو مجموعة من الرواد الذين يمارسون أنشطتهم بصفة شخصية في إطار هواية معينة أو تشخيص تقني تحت إشراف إطار من إدارة دار الشباب حيث يعملون وفق قانون الداخلي الخاص بالنادي وبرنامج عمل محدد ويجوز للإدارة عند اقتضاء الاستعانة بذوي الخبرة التقنية أو التربوية للإسهام في التأطير التربوي بهذه الأندية  . ويتولى الإطار المشرف على النادي تسطير برنامج عمل دوري للأنشطة وموافاة إدارة دار الشباب به والسهر على تطبيقه
الجمعيات : ويقصد بها الجمعيات ومنظمات الشباب التي تخضع وضعيتها القانونية لمقتضيات ظهير الحريات العامة
3- شروط الانخراط بدار الشباب :
 أ- بالنسبة للأندية :
- ملء مطبوع الالتزام باحترام القانون الداخلي لدار الشباب
- ملء بطاقة المعلومات الشخصية
- أداء واجب الانخراط السنوي
- إذن الوالي وظرفان متنبران بالنسبة للقاصرين
- شهادة طبية بالنسبة للأنشطة الرياضية
- صورتان شمسيتان
- تأدية واجبات التأميـــن
ب- بالنسبة للجمعيات المحلية :
تتولى كل جمعية ترغب في ممارسة أنشطتها بدار الشباب بشكل منتظم تقديم الوثائق التالية :
- طلب الانضمام لدار الشباب
- الملف القانوني ويتضمن : محضر الجمع العام - لائحة أعضاء المكتب - القانون الأساسي للجمعية
- وصل الإيداع
- إشهاد بوضع الملف لدى السلطات المختصة
- قائمة المنخرطين بالجمعية
- مشروع برنامج عمل السنوي و الدوري و الشهري
- وصل التأمين لجميع المنخرطين و أطر الجمعية
ج- بالنسبة لفروع المنظمات الوطنية :
- يقدم الفرع ملفه القانوني إلى إدارة  دار الشباب  إضافة إلى تزكية مكتبه المركزي عند تأسيس لأول مرة
مقتضيات عامة :
- يتم قبول الجمعيات وفق ما تسمح به إمكانيات مؤسسة دار الشباب
- تلتزم الجمعيات باحترام مقتضيات القانون الداخلي لدار الشباب
- كل جمعية أوقفت نشاطها لمدة تفوق 3 أشهر يجمد نشاطها خلال الموسم
- يجب على الجمعيات الإدلاء بقائمة منخر طيها لإدارة دار الشباب عند بداية كل شهر قصد ضبطها في السجل العام للمؤسسة دار الشباب
- كل الجمعيات و الأندية مطالبة بتجديد مكاتبها عند انتهاء مدة صلاحيتها . وتبقى للإدارة المؤسسة حق توقيف نشاط أي جمعية لا توجد في وضعية قانونية
4- الـــــبرامـج و الأنـــــشطـة : 
تحقق دار الشباب أهدافها من خلال تنظيم أنشطة متنوعة ومختلفة وهي :
   - أنشطة تربوية
   - أنشطة ثقافية و فنية
   - أنشطة تقنية
   - أنشطة علمية
   - أنشطة رياضية و اجتماعية
5- توقيت العمل بدار الشباب  :
تفتح دار الشباب أبوابها طيلة الأيام : الثلاثاء-الأربعاء-الخميس-الجمعة-السبت
- صباحا من 10 إلى 13 بعد الزوال
- مســاء من 16 إلى 20 مساء
- صبيحة يوم الأحد من 9 إلى 13 بعد الزوال 
6- العطل السنوية :
يعطل العمل بدار الشباب رسميا خلال شهر غشت

الــتسييــر الإداري و الــتربــوي
1- مدير دار الشباب :
يعتبر مدير دار الشباب المسؤول عن السير الإداري و التربوي للمؤسسة و تتحدد اختصاصاته في المجالين التاليين :
أ/ الجانب الإداري :
- يسهر على ضبط جميع الوثائق سواء المتعلقة بتسيير أو التجهيز المؤسسة
- يحافظ على تجهيزات دار الشباب  . ويحرص على عدم استعمالها في غير النشاط الذي خصصت له
- يعقد اجتماعات مع كافة الموظفين لتقييم العمل و إعطاء التوجيهات و الإرشادات الضرورية لضمان السير الجيد للأنشطة وللمؤسسة
- يحدد نوعية عمل الأعوان و الأطر و يحرص على تطبيق المهام الموكولة إليهم
- يحضر الاجتماعات الدورية التي ينظمها قسم الشباب بالنيابة الإقليمية للشبيبة و الرياضة
- يلتزم بإطلاع كل العاملين بالمؤسسة على كل جديد من مذكرات و قرارات مركزية كانت أو محلية سواء تتعلق بدار الشباب أو التظاهرات و الأنشطة
- ينجز التقارير الدورية و المراسلات الإدارية في وقتها المحدد 
- يعقد اجتماعات مع الأطر الجمعيات و الأندية كلما دعت الضرورة إلى ذلك
- يعتبر المسؤول الأول على تطبيق البرامج التي يبعث بها إلى النيابة و الإدارة المركزية
- يشعر النيابة بكل تغيير يحصل في البرامج ويدلي بالتبريرات لبتي دفعت إلى ذلك
- يسهر على تتبع برامج الأطر التربوية ويلزمهم بتطبيقها و تطويرها
- يقوم بضبط و صرف الاعتمادات المرصودة للمؤسسة وفق المسطرة الجاري بها العمل
- يعد بطائق المواد المتعلقة بصيانة وتسيير المؤسسة
- يضبط مدا خيل الانخراطات و الأنشطة و الإعلانات في سجل خاصة بها
- يعمل على ضبط المداخيل و المصاريف في سجلات مع الاحتفاظ بالوثائق المثبتة لذالك
- يلتزم بتقديم كل البيانات و التوضيحات و الوثائق عند كل زيارة تفقدية مركزية كانت أو إقليمية للأطر الموكول إليها أمر تفتيش سير المؤسسة
ب/الجانب التربوي :
- يساهم في إبراز دور المؤسسة من خلال ربطه للعلاقات مع مختلف القطاعات والمؤسسات التي لها نفس الأهداف
- يسهر على سيادة روح التربوية بين كافة العاملين والمستفيدين من أنشطة المؤسسة
- يقوم بمبادرات من شأنها تحريك طاقات الأطر المنشطين
- يعمل على التنسيق مع السلطة المحلية و المجالس المنتخبة من أجل تنمية نشاطات المؤسسة لتحقيق أهدافها
- يربط علاقات مع أباء وأولياء الرواد من أجل تحسيسهم بالدور التربوي للمؤسسة
2- اختصاصات ومهام المنشط بدار الشباب :
     * تتحدد اختصاصات المنشط في المجالات التالية :
- يلتزم بحضور وإعداد برامج دار الشباب إلى جانب مدير المؤسسة
- يلتزم بتهيئ البطاقات الفنية لكل نشاط يقوم به
- يعمل على مساعدة كل الرواد بالمؤسسة و تنظيم غير المنظمين في جمعيات أو أندية حسب اهتماماتهم
- يقوم بمبادرات مختلفة و مستمرة لتطوير أنشطة المؤسسة وتلبية حاجيات الرواد 


الجمعة، 8 يونيو 2012

« QQ PC COQ »:Outil méthodologique pour élaborer votre projet…

Montage de projets 


Le « QQ PC COQ » est un moyen mnémotechnique qui remet rapidement en tête quelques pronoms et adverbes (qui, quoi, pourquoi…). Ces « mots déclencheurs » permettent ainsi d’utiliser une méthode simple et efficace d’analyse de situation, de recherche d’idées pour lancer les grandes lignes d’un projet.

Voici un cadre qui vous permettra de comprendre quelle analyse ou recherche d’idées peut bien déclencher le « QQQOCCP ».




Initiale   Déclencheur    Piste d’analyse ou recherche d’idées

     Q                 Quoi              Quel projet  quelles actions ? Quelle situation à analyser ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     Q                   Qui                 Quels sont les concernés ? quelles sont les parties prenantes
                                                  Quels acteurs principaux ? quels partenaires ? Quel public    
                                                  cible ? Qui est ce le porteur de projet ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
     P          Pourquoi              Quels objectifs ? quels résultats ? Analyse de la situation de 
                                                 départ, ce  qui justifie la pertinence du projet ou les 
                                                 conséquences de la situation à  analyser .
---------------------------------------------------------------------------------------------
   C               Comment         Comment on monte le projet ? comment on va le gérer et  le 
                                                suivre et l’évaluer ?  Quelle méthodologie ? Quelles approches ? 
                                                Quelles méthodes ? Quelle démarche ? Quels concepts et quels 
                                                outils ?
---------------------------------------------------------------------------------------------
  C                 Combien        Coûts  et moyens nécessaires ? Besoin en matériel, en ressources 
                                               humaines et en  moyens financiers ?...
---------------------------------------------------------------------------------------------
O              Où                      Lieux où se déroulent les actions ? Dans quels locaux ?  y a-t-il 
                                              des déplacements ? itinéraires ? 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Q                Quand              Calendrier ? échéancier ? timing ? périodes ? durées ? Quel délai ?                   
                                          de réalisation du projet ou de la situation ? Quelle échéance finale ?
---------------------------------------------------------------------------------------------

دليل لإنشاء جمعية


دليل لإنشاء جمعية

تعريف الجمعية
حسب ظهير 15 نونبر 1958
"هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم" حسب تعريف الشروط الموضوعية لتأسيس الجمعيات :
إتفاق شخصين أو أكثر
نشاط يهدف إلى تحقيق تعاون بين أعضاء الجمعية
المبادئ الأساسية للعمل الجمعوي
لقد أكدت التجارب أن الشكل التنظيمي الناجح هو الذي يراعي عدة مبادئ أهمها:
 مبدأ الاستقلالية
ذلك أن الشكل التنظيمي المعتمد يجب أن يضمن للجمعية الاستقلالية اللازمة عن كل الهيئات والمؤسسات الأخرى, بمعنى أن قرارات الجمعية تتم صياغتها ومناقشتها داخل الهياكل المنظمة لها, وأي اقتراح خارج عن هذه الهياكل يطرح للمناقشة وإذا تبينت صحته تتبناه الجمعية ويصبح بذلك قرارها وإذا لم يتفق عليه يصبح لاغيا.
مبدأ التشاركية
ويعني المشاركة في التسيير والتدبير واتخاذ القرارات. وما تجب الإشارة إليه في هذا الصدد هو أن رضى ومباركة الأعضاء, عن طريق المشاركة في اتخاذ القرار, يشكل الدعامة الأساسية لاستمرار الجمعية.
§الشفافية 
§تفويض السلطة
§المشاركة
§ الديمقراطية الداخلية
§الاستقلالية
§الحرية 
§ الثقة
§التطوع
§التضامن
§المصلحة العامة
المرحلة التحضيرية لتأسيس الجمعية
تكوين لجنة تحضيرية 
إعداد القوانين المنظمة للجمعية
إخبار السلطة بنية تأسيس الجمعية
الدعوة لعقد جمع تأسيسي 
قائمة الوثائق اللازمة لتكوين ملف تأسيس جمعية
 الواجب إيداعه بمصالح الباشوية/القيادة حسب الفصل الخامس من الظهير المنظم
(03) نسخ من رسالة الإيداع, (01) منها مصادق على صحة توقيعها.
(03) نسخ من محضر الجمع التأسيسي منها (01) مصادق على صحة توقيعها.
(03) نسخ من لائحة أعضاء مكتب الجمعية, ثلاث منها (3) مصادق على توقيعها, متنبرة حسب الحجم وتتضمن لائحة أعضاء المكتب المعلومات التالية:
المهمة داخل المكتب؛
الاسم العائلي والشخصي؛
تاريخ ومكان الازدياد؛
رقم بطاقة التعريف الوطنية؛
اسم الأب والأم؛
المهنة؛
الجنسية؛
العنوان الشخصي؛
ست (6) نسخ من القانون الأساسي للجمعية, ثلاث (3) منها مصادق على صحة توقيعها ومتنبرة حسب الحجم.\
ملاحظة:
في حالة تجديد مكتب الجمعية, يجب الإدلاء بجميع الوثائق المشار إليها أعلاه, بالإضافة إلى الوصل القديم, باستثناء القوانين الأساسية إذا لم يطرأ عليها أي تغيير.
بطاقة تعريف الجمعية
o إسم الجميعة:
o العنوان:
o الجماعة:
o العمالة: 
o الهاتف:
o الفاكس:
o البريد الإلكتروني:  
o الموقع على الانترنيت:
للاتصال بالجمعية:
الرئيس : الهاتف :
الكا تب : الهاتف
o موقع الدوار :
r معطيات سكانية :
أهداف الجمعية 
- الهدف العام
- الأهداف الفرعية :
r تاريخ التأسيس :
r المكتب الإداري للجمعية :
r لجن الجمعية:
r عدد المنخرطين:


نموذج محضر جمع عام تأسيسي

في السنة ..................... بيوم .................... على الساعة ............ اجتمع الأعضاء المؤسسون لجمعية ................. في جمع عام تأسيسي.
موضوع الاجتماع هو:
المصادقة على القانون الأساسي.
تعيين أعضاء مكتب الجمعية.
ثم تهييئ ورقة حضور وقعها كل عضو عند دخوله للاجتماع.
شكل الجمع العام مكتبه المسير كالتالي:
عين السيد..................... بقبوله رئيسا  للجمع.
عين السيد ................... بقبوله كاتبا للجمع.
بعد ذلك قدم الرئيس مشروع تأسيس الجمعية وعرض الأسباب والأهداف الكامنة وراء هذا التأسيس, ليست إلا للتذكير مادام كل من أعضاء الجمع قد توصل بنسخة من هذا المشروع خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجمع.
القرار الأول
بعد طلب التوضيحات من طرف المشاركين وبعد تقديم إجابات مقنعة صادق الجمع العام على مشروع القانون الأساسي وذلك بإجماع الأعضاء.
القرار الثاني
بعد ذلك اقترح الرئيس على الجمع العام المرور إلى تعيين أعضاء المكتب طبقا للفصل ....... من القانون الأساسي. واقترح أن يكون المكتب الأول من ........ أعضاء. بعد موافقة الجمع فتح باب الترشيحات.
السيد .................. (الإسم والنسب والمهنة والعنوان)
السيد .................
السيد .................
إلخ ...................
رشحوا أنفسهم.
بعد تقديم هذه الترشيحات للتصويت حصلت على إجماع أعضاء الجمع العام انتخب الجمع السيد ................ بالإجماع رئيسا للجمعية وكلف المكتب بعض أعضائه بمهمة توزيع ما تبقى من المهام فيما بينهم.
الكاتب العام الرئيس


تصميم عام لنموذج قانون أساسي لجمعية
الباب الأول: التكوين, المادة, التسمية, الموضوع
الفصل الأول: التكوين
الفصل الثاني: التسمية
الفصل الثالث: المدة
الفصل الرابع: المقر
الفصل الخامس: الموضوع
الباب الثاني: تكوين الجمعية وأعضاؤها
الفصل السادس: التكوين 
الفصل السابع: الانخراطات
الفصل الثامن: استعمال الموارد
الفصل التاسع: الانخراطات, الانسحابات
الفصل العاشر: التسجيلات والوثائق
الباب الثالث: الإدارة
الفصل الحادي عشر: تكوين الجمع العام
الفصل الثاني عشر: اجتماعات الجمع العام
الفصل الثالث عشر: جدول أعمال الجمع العام
الفصل الرابع عشر: يستدعي الجمع العام من طرف الرئيس وتحدد شكليات الاستدعاء في القانون الداخلي.
الفصل الخامس عشر: مداولات الجمع العام.
الفصل السادس عشر: تسيير وتنظيم الجمع العام
الفصل السابع عشر: ورقة الحضور في الجمع العام
الفصل الثامن عشر: الجمع العادي: اجتماعاته
الفصل التاسع عشر: سلطات الجمع العام العادي.
الفصل العشرون: نصاب الجمع العام العادي.
الفصل الحادي والعشرون: الأغلبية في الجمع العام الاستثنائي
الفصل الخامس والعشرون: تكوين مكتب الجمعية.
الفصل السادس والعشرون: ولاية وتجديد ومهام المكتب.
الفصل السابع والعشرون: اجتماعات المكتب.
الفصل الثامن والعشرون: مداولات المكتب.
الفصل التاسع والعشرون: سلطات المكتب المسير.
الفصل الثلاثون: محاضر اجتماعات المكتب ومحاضر التجمعات العامة.
الفصل الحادي والثلاثون: اختصاصات الرئيس.
الباب الرابع: مقتضيات المالية
الفصل الثاني والثلاثون: المداخيل
الفصل الثالث والثلاثون: توظيف المداخيل
الفصل الرابع والثلاثون: الصندوق
الفصل الخامس والثلاثون: الحساب البنكي وتوقيع الشيكات
الفصل السادس والثلاثون: التقرير المالي
الفصل السابع والثلاثون: المحاسبة


أنشطة الجمعية
r الفئة المستهدفة : نساء رجال أطفال
r موارد الجمعية :
r الإمكانيات التقنية :
منجزات الجمعية :
السنة
اسم المشروع
الأنشطة
الشركاء
المستفيدون
الميزانية   
العدد
الجنس   
برنامج عمل الجمعية
الجمعية:
الدوار :
التاريخ :
 الأنشطة
النتائج المنتظرة
المسؤول عن الإنجاز
علامات النجاح
متى
المستفيدين
المكان
الملاحظات    
كيف نفتح حسابا بنكي للجمعية:
إعداد الملف :
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية.
- نسخة من محضر الجمع العام التأسيسي.
- نسخة من الوصل  النهائي المسلم من طرف الباشوية/القيادة.
- نسخة من لائحة أعضاء المكتب المسير.
- ملأ مطبوع طلب فتح الحساب لدى المؤسسة البنكية.
- صور فوتوغرافية للرئيس والأمين ( حسب طلب المؤسسة البنكية)
- تحديد الإمضاءات أو التوقيعات مع الحضور المتزامن للرئيس والأمين.

ملاحظات وتوجيهات : 
- بعض الأبناك تشترط إيداع مبلغ مالي عند افتتاح الحساب
- ننصح الجمعيات بفتح أول حساب بنكي بالخزينة العامة للمملكة ( لسهولة اجراءات ايداع المنح الموزعة من طرف المؤسسات العمومية).

تصميم عام لنموذج قانون داخلي لجمعية


تصميم عام لنموذج قانون داخلي لجمعية

تطبيقا للفصل (الإشارة إلى الفصل المتعلق بالقانون الداخلي) من القانون الأساسي للجمعية... يقدم هذا القانون الداخلي تدقيقات متعلقة بالسير الداخلي للجمعية ويوضح ويدقق محتوى مقتضيات القانون الأساسي.
الفصل الأول: واجب الانخراط
يحدد واجب الانخراط السنوي المقرر في الفصل... من القانون الأساسي في.... درهم, كحد أدنى بالنسبة للأعضاء.
الفصل الثاني: مهام مسؤولي الجمعية
مهام الرئيس:
-يستدعي لاجتماعات المكتب المسير وللجمع العام ويترأس أشغالهما.
-يمثل الجمعية أمام الجهات الأخرى.
-ينفذ قرارات المكتب المسير وقرارات الجمع العام ويسهر على متابعتها.
- يوقع وثائق الجمعية ومراسلاتها.
مهام الكاتب العام:
- يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
- يحرر مراسلات الجمعية.
- يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات الجمعية.
مهام الأمين:
-يسهر على الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها المالية.
-ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية.
-يعد مشاريع الجمعية.
-يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية, الشيكات وباقي الوثائق البنيكة إلى جانب الرئيس.
الفصل الثالث: اللجان الدائمة
لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية للمشاركة في صياغة وفي تنفيذ مشاريعها أنشئت لجان دائمة ينشطها... (عضو المكتب المسير) يتراوح عدد أفرادها بين.... و... هي تعمل تحت إشراف وتحت مسؤولية المسير.
(ينبغي تحديد مهام هذه اللجان وصيغ اشتغالها وكيفية اجتماعها بالخصوص).
الفصل الرابع: استدعاء الجمع العام
ترسل الاستدعاءات عن طريق البريد (أو بوسيلة أخرى) لكل أعضاء الجمعية إلى آخر عنوان تركوه للجمعية.
يجب أن تحدد الرسائل تاريخ وساعة ومكان وجدول أعمال الاجتماع يستدعي الجمع العام.
في المرة الأولى ..... أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.
في المرة الثانية والثالثة ....... أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.
الفصل الخامس: تقرير مداولات الجمع العام
ينبغي أن تقدم للمشاركين في الجمع العام ورقة حضور يسجل فيها كل واحد منهم اسمهم وعنوانه ويوقع. وتصادق على صحة المعلومات المسجلة فيها الهيئة المسيرة للجمع. وتوقع المحاضر من طرف الرئيس والكاتب.
الفصل السادس: تحديد فترة المحاسبة
تبتدىء فترة المحاسبة من ....... إلى ...............
حرر في............ بتاريخ....................
هذه بعض المقتضيات العامة التي يشتمل عليها القانون الداخلي لكن من الممكن بل من المحبذ أن يشتمل على فصول أخرى حسب التجربة الخاصة لكل جمعية ونوع المشاكل التي تعترض سبيلها.
نموذج لنظام داخلي
جمعية ............ 
النظام الداخلي لجمعية ............. 
الباب الأول
اختصاصات الجمع العام
المادة الأولى
فضلا عن الاختصاصات الموكولة الى الجمع العام بمقتضى النظام الأساسي للجمعية, يرجع إليه اختصاص حصر لائحة الأعضاء المنخرطين في الجمعية وذلك بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
المادة الثانية
يختص أيضا بالبث وبنفس الكيفية, في فصل العضو الذي تتوفر فيه أسباب العزلوالمتمثلة – علاوة عما ورد في النظام الأساسي- في الإخلال بشروط العضوية أو عدم الوفاء بالالتزامات أو المثول للقرارات المتخذة من قبل الجمع العام أو المكتب أو ارتكاب خطأ جسيم يقدر المكتب أنه يفضي إلى إلحاق أضرار مادية أو معنوية بمصالح الجمعية, كما يبت الجمع كذلك في إضافة عضو جديد مستوف للشروط المطلوبة أو المحددة من قبل المكتب.
المادة الثالثة
يختص الجمع العام بالمصادقة على التصور التقني للمشروع المقترح وكذا نوعية التجهيزات المزمع إنجازها وذلك بنفس الكيفية المشار إليها آنفا.
المادة الرابعة
يقرر الجمع العام بالأغلبية النسبية في كيفية استغلال المرافق المشتركة التي يتضمنها المشروع ويتم ذلك مباشرة بعد انتهاء الأشغال الكبرى للمشروع.
الباب الثاني
اختصاصات المكتب
المادة الأولى
يختص رئيس الجمعية باستدعاء أعضائها للاجتماعات كتابة أسبوعا على الأقل قبل انعقادها ويرفق بالاستدعاء جدول الأعمال المهيأ من طرفه باتفاق مع أضاء المكتب, اللهم إذا تعذر تهييئه سلفا, وينوب عنه نائبه في حالة تغيبه أو إذا عاقه عائق.
المادة الثانية
يحق للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات الجمع العام والمكتب كل شخص أو هيئة يرى في حضورها فائدة معينة.
المادة الثالثة
توقع محاضر الاجتماعات من قبل رئيس الجمعية وكاتبها العام وتضمن في سجلات خاصة كما توزع نسخها على كافة أعضاء الجمعية.
ويمكن لكل عضو أن يطلع على التقارير المنجزة بخصوص حالة المشروع السكني وتطوراته لدى الكتابة العامة للجمعية.
المادة الرابعة
تتخذ ققرارات المكتب المتعلقة باختصاصاته بالأغلبية النسبية لأعضائه الحاضرين, ويمكن اللجوء إلى التصويت العلني أو السري إذا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء المكونين له وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
المادة الخامسة
يختص المكتب بتحديد الكيفية التي سيتم بها تنفيذ المشروع مع مراعاة اختصاصات الجمع العام المرتبطة بذلك.
المادة السادسة
يختص المكتب باختيار المقاولة التي ستتكلف بالتجهيزات ونوعية المواد المستعملة على أن يراعى في ذلك إمكانيات الأعضاء.
المادة السابعة
يختص المكتب بالبت في تجميد أرصدة الجمعية في البنوك وكذا في تحديد المدة, وتتبع المشروع والمبالغ المستحقة للمقاولة التي تتولى إنجازه مع احترام النصوص الجاري بها العمل في هذا المضمار.
المادة الثامنة
يمكن للمكتب تشكيل أية لجنة للنهوض بعمل يتطلبه تنفيذ المشروع أو لمتابعة الأشغال على ألا يتعدى أعضاء كل واحدة ثلاثة (3).
المادة التاسعة
يمكن للمكتب أن يعين بأغلبية أعضائه النسبية هيئة من الأعوان التقنييين أو غيرهم لمساعدته في مهامه أو للقيام بعمل ما وكذا تحديد مبلغ التعويضات المستحقة.
المادة العاشرة
يحدد المكتب قيمة الدفعات أو الحصص المطلوبة لإنجاز المشروع وكذا تاريخها.
المادة الحادية عشر
يتم إسقاط العضوية للأسباب الواردة في الفصل التاسع من النظام الأساسي للجمعية, ويرجع إلى المكتب تقدير الاعتبارات ونوع الخطأ الذي يمكن أن يفضي إلى إقالة المستفيد.
الباب الثالث
مقتضيات عامة
المادة الأولى
يلتزم جميع أعضاء الجمعية بحضور الاجتماعات التي تعقد والمشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات, ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم الى رئيس الجمعية.
المادة الثانية
يلتزم أعضاء الجمعية بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم واحترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للجمعية وكل عضو تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بسبب غير معقول يقدره رئيس الجمعية يؤدي غرامة قدرها ...... درهما لفائدة صندوق الجمعية.
المادة الثالثة
يمكن لكل عضو الانسحاب من الجمعية بتقديم استقالته مكتوبة الى رئيس الجمعية .
المادة الرابعة
إذا غادر عضو من الأعضاء إجباريا الدائرة الترابية للجمعية يلتزم بالاستمرار في أداء الدفعات المطلوبة تحت طائلة العزل. ويجب عليه احترام مواعد أداء الدفعات التي يقررها المكتب ومبالغها.


قانون 1958 المنظم للجمعيات


 القانون المنظم للجمعيات واخر التعديلات
قانون  1958   المنظم للجمعيات
http://www.sgg.gov.ma/lib_pub_ar.pdf



ملحق : ظهير شريف رقم 1-58-376مؤرخ في جمادى الأول 1378موافق 15 نونبر 1958يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
(الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر )
يعلم من طهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز نصره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الجزء الأول 
في تأسيس الجمعيات بصفة عامة 
الفصل الأول
الجمعيات هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة شخصيات لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .
وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الإلتزامات .
الفصل الثاني 
يجوز تأسيس  جمعيات الأشخاص بكل حرية و بغير سابق إذن ولا تصريح بشرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل 5
الفصل الثالث 
كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الأخلاق الحسنة أو قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو بنظام الدولة الملكي تكون باطلة و عديمة المفعول 
الفصل الرابع 
يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسسلمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وآن بعد أدائه ماحل أجلهمن واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية ذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافي ما ذكره 
الفصل الخامس
يجب على كل جمعية تريد التمتع بالأهلية المنصوص عليها في الفصل 6 أن تقدم في شأنها سابق تصريح إلى مركز السلطة الإدارية المحلية (القائد أو الباشا) وإلى وكيل الدولة مندوب الحكومة لدى المحكمة الإبتدائية بالدائرة القضائية ، وإن لم يوجد فإلى النيابة لدى المحكمة الإقليمية .
ويتضمن التصريح مايلي :
 - اسم الجمعية وهدفها 
-الاسماء العائلية والأسماء الشخصية و الجنسية و السن والتاريخ و محل الإزدياد و المهنة ومحل السكنى للمؤسس وبصفة خاصة للأشخاص الذين يمثلون الجمعية تحتأي اسم كان بصفة رئيس أو متصرف .
ويجب أن لا يكون مؤسس الجمعيات ومسيروها قد صدر عليهم حكم بعقوبة من أجل جريمة أو جنحة شائنة.
- مقر الجمعية 
- عدد ومقر ما أحدثته من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو ترتبط بها بعلائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
وتضاف إلى التصريح المشار إليه في المقطع الأول 
- الأسماء العائلية والشخصية والجنسية والسن وتاريخ ومحل الإزدياد والمهنة ومحل السكنى للمؤسس وبصفة خاصة للأشخاص الدين يمثلون الجمعية تحت أي اسم كان بصفة رئيس أو مدير أو متصرف,
ويجب أن لايكون مؤسس الجمعيات ومسيروها قد صدر عليهم حكم بعقوبة من أجل جريمة أو جنحة شائنة.
وتضاف الى التصريح المشار إليه في المقطع الأول من هدا الفصل القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها.
ويقدم نضير من هاتين الوثيقتين لمكاتب النيابة العامة وخمسة نظائر لمقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه ثلاثة منها الى رئاسة الوزارة ( الكتابة العامة للحكومة) ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكدا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم باستثناء نظيرين.
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكدا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة منفصلة يجب أن يصرح خلال الخمسة عشرة يوما الموالية وضمن نفس الشروط, ولا يمكن ان يحتج على التغيير بهده التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الدي يقع فيه التصريح بها.
وفي حالة ما إدا لم يقع أي تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المدكور ودلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية. 
ويسلم وصل عن كل تصريح أو إيداع 
الفصل السادس
كل جمعية مصرح بها بصفة قانونية يسوغ لها بدون إدن خاص أن تترافع أمام المحاكم أو تقتني بعوض وتمتلك وتتصرف فيما سيدكر ماعدا الاعانات العمومية.
1ـ واجبات  انخراط أعضائها أو المبالغ التي يدفعها عنها الأعضاء دفعة واحدة من غير أن تفوق 24.000 فرنك.
2ـ الأماكن والأدوات المخصصة بإدارة الجمعية أو اجتماع أعضائها.
3ـ الأملاكالضرورية المحضة للقيام بما تهدف إليه الجمعية.
الفصل السابع
تعلن المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاقليمية ان لم توجد هناك محكمة ابتدائية الى الجمعية في حالة البطلان المنصوص عليه في الفصل 3 ودلك سواء بطلب كل من يعنيه اللأمر أو بايعاز من المدعي العام.
ويمكن للمدعي العام أن يقدم إيداعه في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى المحكمة وللمحكمة بالرغم عن كل وسائل الطعن، أن تأمر على سبيل الاحتياط وزيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 8 بإغلاق الأماكن مؤقتا ومنع كل اجتماع يعقده اعضاء الجمعية.
وفي كل حالة مخالفة مقتضيات الفصل 5 فإن حل الجمعية يمكن أن يصدر بطلب كل من يعنيه الأمر أو بطلب المدعي العام.
الفصل الثامن
يعاقب بغرامة تتراوح بين 12.000 و 100.000 فرنك وفي حالة تكرار المخالفة بغرامة مضاعفة اللأشخاص الدين يقومون بعد تأسيس جمعية بالعمليات المقررة في الفصل السادس دون مراعاة الاجراءات المفروضة في الفصل الخامس.
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 50.000 و 2.000.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسو الجمعية أو مديرها أو المتصرفون فيها في حالة تماديها في أعمالها أو إعادة تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.
وتصدر نفس العقوبات على الأشخاص الدين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المنحلة.
الجزء الثاني
في الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية.
الفصل التاسع
كل جمعية باستتناء الأحزاب السياسية والجمعية دات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هدا يمكن أن يعترف بمقتضى ظهير شريف بأنها دات المصلحة عمومية بعدما تجري السلطة الادارية بحتا بشأن غايتها ووسائل عملها كما يمكن بمقتضى ظهير شريف أ، يسحب الاعتراف بميزة المصلحة العمومية في حالة مخالفة الجمعية لالتزازماتها من حيت الضابط وقانونها الاساسي.
وتتمتع بالامتيازات الناجمة عن المقتضيات الآتية بعده كل جمعية معترف لها بصبغة المصلحة العمومية بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه.
الفصل العاشر
يسوغ لكل جمعية معترف لها بصبغة المصلحة العمومية أن تمتلك ضمن الحدود المبنية في ظهير الاعتراف الأموال والمنقولات والعقارات اللازمة لهدفها أو للمشروع الذي ترمي الى بلوغه.
الفصل الحادي عشر
كل جمعية معترف لها بصبغة المصلحة العمومية يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الادن الدي يصدره رئيس الوزارة بموجب قرار أن تقتني بدون عوض بموجب عقود بين الأحياء أو بوصية وبعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو عقارات.
ولايجوز لأية جمعية أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته.
الفصل الثاني عشر
يجب أن توضف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات إلا بعد إذن يصدره رئيس الوزارة بقرار.
الفصل الثالث عشر
كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية يقع تفويته ضمن الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل II أعلاه ويدفع ثمنه إلى صندوق الجمعية لاستعماله حسبما نص عليه في الفصل السابق.
الجزء الثالث
في الجمعيات الاتحادية والجماعات
الفصل  الرابع عشر
يمكن للجمعيات المصرح بها أن تكون إتحاديات وجامعات
ويجب أن يقدم في شأن هذه الجامعات أو الاتحاديات تصريح يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في الفصل الخامس أعلاه. ويحتوي هذا التصريح أيضا على أسماء الجمعيات التي تتألف منها الاتحاديات والجامعات وكذا على هدفها ومراكزها.
يجب التصريح حسب نفس الشروط بانضمام جمعيات جديدة أو الاتحاديات أو جامعات.
ويطبق على الاتحاديات والجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات المصرح بها.
الجزء الرابع 
الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية
الفصل الخامس عشر
تخضع لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أو التي تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا.
ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف  هذا كل نشاط من شأنه أن يرجح مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية - وأن يضمن تطبقها على يد ممثليها.
الفصل السادس عشر 
تجري علاوة على ذلك المقتضيات الخصوصية الآتية على الأحزاب السياسية وعلى الجمعيات ذات الصبغة السياسية.
الفصل السابع عشر
إن الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية لايمكن أن تتأسس بصفة قانونية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث وبعد تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس يجب أن تستوفي علاوة على ذلك الشروط الآتية :
1ـ أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع رعايانا بدون ميز من حيث العنصر أو الدين أو الاقليم.
2ـأن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها.
3ـ أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة الجمعية.
4ـ أن تفتح في وجه العسكريين العاملين ولا رجال القضاة ولاالموضفين ذوي السلطة ولاالموظفين في الشرطة ولاأعوان القوات المساعدة ولاحراس السجون ولاالظباط والحراس الغابويين ولاأعوان مصلحة الجمرك العاملين.
5ـ أن لاتفتح في وجه الأشخاص المحرومين من الأهلية الوطنية أو الصادرة عليهم أية عقوبة أخرى من أجل قيامهم بأعمال تكتسي صبغة ضد الوطن.
الفصل الثامن عشر
لا يمكن للأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية أن تتسلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة اعانات من الدولة أو البلديات أو جماعات عمومية أخرى أو من المكاتب أو المؤسسات العمومية.
الفصل التاسع عشر
في حالة مخالفة مقتضيات الفصول 3و   5 و7 أعلاه يقرر الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7 من ظهيرنا الشريف هذا.
وفي حالة مخالفة للفصل الثالث يمكن توقيف كل حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية بمرسوم لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر وإذا انصرم الأجل المامذكور ولم تكن المتابعات من أجل حل الجمعية قد شرع فيها بعد أمام المحكمة ذات النظر فيرفع التوقيف تلقائيا ويمكن للجمعية أن تستأنف نشاطها دون أي اجراء.
غير أنه في فترة الانتخابات لايمكن أن يقع التوقيف المذكور إلا بمقتضى ظهير يتخد في مجلس وزاري.
وعلى المحكمة ذات النظر أن تبت في القضية المعروضة عليها في ظرف الثلاثين يوما.
وكل مخالفة لظهير أو مرسوم التوقيف تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل الثامن.
الفصل العشرون
يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 7 و 8 بغرامة يتراوح مقدارها بين 12.000 و 100.000 فرنك، وفي حالة تكرار المخالفة بضعف الغرامة الأشخاص الذين ينخرطون خرقا لمقتضيات المقطعات الأولى والرابعة والخامسة من الفصل 17 في حزب سياسي أو في جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد انخراط أشخاص لم يتوفروا على الشروط المنصوص عليها في نفس المقطعات.
ويعاقب بنفس العقوبات الأشخاص الذين يدفعون ويقبلون اعانات خرقا لمقتضيات الفصل 18.
كما يعاقب بسجن تتراوح مدته بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح مقدارها بين 1.000.000 و 5.000.000 ملايين من الفرنكات كل من يتوصل بأموال من بلاد أجنبية قصد تأسيس حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية.
الجزء الخامس
في الجمعيات الأجنبية
الفصل الواحد والعشرون
تعتبر جمعيات أجنبية بمعنى منطوق هذا الجزء كيفما كان الشكل الذي يمكن  أن تتستر عليها الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج أو يديرها  بفعل أجانب ومقرها في المغرب، أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب.
الفصل الثاني والعشرون
يجوز للعمال قصد تطبيق الفصل السالف أن يأمروا في كل وقت وآن مسيري كل جمعية تعمل في إقليمهم أو عمالتهم بأن يزودوهم كتابة في ظرف شهر واحد بجميع المعلومات التي من شأنها أن تبين المركز الذي تلتحق به الجمعية وغايتها الحقيقية وجنسية أعضائها والمتصرفين فيها ومسيريها الفعليين.
ويعاقب من لم يمثل منهم لهذا اللأمر أو يدلي بتصريحات كاذبة بالعقوبات المقررة في الفصل الثامن ( الفقرة الثانية).
الفصل الرابع والعشرون 
يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المضمن في الوصول الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو في كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل احداث فروع أو مؤسسات تابعة أجنبية موجودة.
الفصل الخامس والعشرون 
لايجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24.
الفصل السادس والعشرون
تجرى على الاتحاديات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصل 14 ويجب أيضا أن يصدر لها الاذن بموجب مرسوم.
الفصل السابع والعشرون
اذا كانت مقتضيات الفصل 3 تسري على جمعية أجنبية أوكانت تلك الجمعية في حالة مخالفة لمقتضيات الفصل 23 فإن حلها يكون ضمن الشروط المقررة في المقطع الأول من الفصل السابع.
ويمكن حلها بموجب مرسوم لاعتبارات تتعلق بالنظام العمومي
الفصل الثامن والعشرون
تجري على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات هذا الجزأ.
الجزء السادس
فئات الكفاح و الفرق المسلحة الخصوصية 
الفصل التاسع والعشرون
تحل بموجب مرسوم كل الجمعيات أو الهيئات الموجودة بحكم الواقع وهي التي :
1- قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع
2- قد تكتسي من حيث الشكل و النظام العسكري أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق المسلحة الخصوصي.
3 - قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الإستلاء على مقالد الحكم بالقوة أو الإعتداء على النظام الملكي للدولة.           
الفصل الثلاثون 
عاقب بسجن تتراوح مدته ستة شهور أو تلاثة سنوات و بغرامة تتراوح بين خمسين ألف فرنك وستمائة ألف فرنك كل من ساهم جمعية أو الهيئات المشار إليها في الفصل  29أو في إعادة تأسيسها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 0
وأذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه من الإقامة في التراب المغربي
 الفصل الواحد و الثلاثون 
تقع مصادرة البذلات و الشعارات و الشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيئات المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها و كذا جميع الأسلحة و جميع الأعتدة و الأدوات المستعملة أو المعدة للإستعمال من طرف الهيئات أو الجمعيات المذكورة 0
و توضع تحت الحجر الأموال المنقولة أو العقارية الجارية على ملك نفس اجمعيات و الهيئات
و تولي تصفيتها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات و الشروط المقررة فيما يخص الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة
 الجزء السابع   
مقتضيات عامة و انتقالية 
 الفصل الثاني و الثلاثون 
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمو مية أن تقدم ميزانيتها و حسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة .
و تضبط بموجب قرار من وكيل وزارة الإقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها و كذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء المزانية و الحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى و تجري على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي هذه الوزارة .
و يعاقب كل وكيل مسؤول عن المخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين 12.000و 100.000فرنك ، و تكون الجمعية مسؤلة مدنيا .
الفصل الثالث و الثلاثون
يصح أن تقام الدعاوي المتعلقة بالجمعيات و الهيئات المشار إليها في ظهيرنا الشريف هذا من طرف رئيسها كيفما كانت تسميته ما عدا إذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى المقتضيات المخالفة أو الخصوصية و كان من شأنها أن لا تعرقل سير المتابعات الزجرية ، و يصح أن تقام نفس الدعاوي على الرئيس 
وإذا ما أقيمت دعوى على جمعية و نازع رئيسها في الصفة التي أقيم بها عليه هذه الدعوى أو تملص من ذلك بأية وسيلة من الوسائل فإن رئيس المحكمة المحالة عليها الدعوى يصدر أمرا بتعيين وكيل في النزاع، و تصح إقامة الدعوى حينئذ على هذا الوكيل و يمكن عند الإقتضاء أن يعين للجمعية متصرف في أموال الحجز.
 الفصل الرابع و الثلاثون  
تعتبر باطلة و عديمة المفعول جميع العقود المبرمة بين الأحياء أو عن طريق الوصية بعوض أو بغير عوض و المنجزة إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بأية طريقة أخرى غير مباشرة تكون الغاية منها مساعدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية أو غير قانونية على التملص من مقتضيات الفصول 6 و 10 و 12 و 13 من ظهيرنا الشريف هذا وتتابع دعوة الإبطال أمام المحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يهمه الأمر أو من طرف النيابة العامة.
الفصل الخامس والثلاثون
يعاقب المسير أو المسيرون المعترف بمسؤوليتهم بغرامة تتراوح بين 12.000 و 100.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشر وسنتين إثنتين إدا وقع التحريض عن قصد في إجتماعات التي تعقدها جمعية على ارتكاب جرائم أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو ندائات كيفما كانت اللغة التي استعملت بها أو بقرائة أي مكتوب وإلساقه بالجدران وتوزيعه وتقديمه وعرضه في أفلام، وذلك بصرف النظر عن عقوبات أشد يعينها ظهير شريف ضد الأفراد المسؤولين شخصيا عن الإستفزازات ولايمكن في أي حال من الأحوال أن تكون العقوبات الصادرة على هؤلاء أقل من العقوبات المحكوم بها على المسيرين المعترف بمسؤوليتهم.
الفصل السادس والثلاثون
كل جمعية تقوم بنشاط غير ما هو مقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها ضمن الشروط المنصوص عليها في  الفصل السابع .
ويعاقب مسير الجمعية بغرامة تتراوح بين 12.000 فرنك.
الفصل السابع والثلاثون
يقع عند حل الجمعية نقل اموالها طبق القوانين الأساسية أو حسب القواعد المحددة  في الاجتماع العام في حالة عدم وجود مقتضيات قانونية أساسية.
وإذا وقع حلها بظهير شريف أو مرسوم في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل التاسع عشر والفقرة الثانية من الفصل 27 وكذا في الفصل 29 فإن الظهير الشريف أو المرسوم القاضي بالحل المذكور تعين فيه أساليب التصفية من غير التفات إلى أي مقتضى من المقتضيات المنصوص عليها في القوانين الأساسية.
غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو البلديات أو الجماعات العمومية الأخرى أو من المكاتب أو المؤسسات العمومية أو التعاون الوطني فإن أموالها تسلم إلى الحكومة لتخصص بمشاريع الاسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية.
الفصل الثامن والثلاثون
تطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل التاسع والثلاثون
إن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع فيها النظر فيها إلى المحاكم الابتدائية أو المحاكم الاقليمية إن لم توجد هناك محاكم ابتدائية.
الفصل الاربعون
للجمعيات والاتحاديات والجماعات وكذا الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية التي هي موجودة بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هدا، أجل قدره ستة أشهر ابتداء من نفس التاريخ لتطبيق المقتضيات الصادرة بشأنها .
الفصل الواحد والأربعون
يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يلغي ويعوض كل تشريع سابق متعلق بالجمعيات. 

 القانون المنظم للجمعيات واخر التعديلات

http://www.sgg.gov.ma/lib_pub_ar.pdf