الخميس، 24 ديسمبر 2015

صندوق التماسك الاجتماعي و الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة



صندوق التماسك الاجتماعي و الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة




لقد عرفت السياسات الاجتماعية بالمغرب في العقد الأخير تحولات نوعية، تجلت أساسا في اعتماد مقاربات تنموية مبنية على المدخل الحقوقي، الذي يعتبر مفهوم التنمية البشرية مرتبطا بحقوق الإنسان. وقد تكرّس هذا التوجه الجديد من خلال مقتضيات دستور المملكة، وخاصة ما تنص عليه المادة 34 التي تحث السلطات العمومية على وضع سياسات تيسّر تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.   
كما عمل الدستور على ضمان الحماية الكاملة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال ما نصت عليه ديباجته التي تحظر التمييز على أساس الإعاقة. 
وانسجاما مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة المغربية مع برتوكولها الاختياري، سنة 2009، تم إعداد مشروع قانون إطار 97.13 لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، الذي سيشكل إطارا مرجعيا بالنسبة لمجال الإعاقة في الترسانة التشريعية والتنظيمية الوطنية. 
 وبموازاة مع ذلك، عرفت تدخلات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في مجال الإعاقة تطورا نوعيا، فمن برامج تروم المساعدة وتقديم الدعم لمبادرات متفرقة للجمعيات، أصبحت الوزارة اليوم، في إطار دورها التنسيقي الأفقي مع مختلف القطاعات الحكومية، تنتهج سياسة اجتماعية مندمجة بتوجهات جديدة ومقاربة حقوقية، تترجمها مجموعة من الأوراش الهيكلة، ترمي إلى معالجة أسباب وتداعيات كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة. 
وتنفيذا للبرنامج الحكومي في مجال العناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، تم إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي كآلية جديدة للدعم، يشمل أربعة مجالات للتدخل:  
تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة؛  
اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى؛  
تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل؛  
المساهمة في إحداث وتسيير مراكز الاستقبال.  
 ولأجرأة صرف الاعتمادات المرصودة لخدمات الصندوق، وسعيا وراء إضفاء الشفافية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في تدبيره، تم توقيع اتفاقية ثلاثية بتاريخ 30 مارس 2015، بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية والتعاون الوطني، تحدد التزامات الأطراف المعنية والشروط والقواعد المنظمة لذلك.
وتأسيسا على ما سبق، وانطلاقا من التجربة التي راكمها القطب الاجتماعي، في مجال تدبير الدعومات المالية في إطار الشراكات مع الجمعيات، وتماشيا مع  منشور السيد الوزير الأول رقم 07/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 بشأن الشراكة بين الدولة والجمعيات والتوصيات المتضمنة في تقريري المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية بخصوص تدبير ملف الشراكة، وفي إطار أجرأة مضامين البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل البرلمان بتاريخ 26 يناير 2012، والذي نص في موضوع الشراكة مع الجمعيات على ضرورة " إقرار معايير شفافة لتمويل برامج الجمعيات وإقرار آليات لمنع الجمع بين التمويلات، واعتماد طلب العروض في مجال دعم المشاريع"، وعملا على  ضبط عملية الاستفادة من خلال استهداف الفئات المعوزة من الأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذا للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية الثلاثية السالفة الذكر، تم  إرساء آليات للإشراف والتتبع ووضع إجراءات  مسطرية تروم صرف الاعتمادات المرصودة.
المجالات المرتبطة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، ومساطر الاستفادة من خدماته
  

1.التعريف  
   يقصد ب "تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة" الواردة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي، كل الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية الدامجة. 
2. الفئة المستفيدة 
يستفيد من دعم" تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة": 
-  الأشخاص في وضعية إعاقة المعوزون منهم، والمسجلون في مؤسسات متخصصة أو في إطار أقسام الإدماج المدرسي أو أقسام دراسية عادية في مؤسسات تعليمية عمومية. 
وتتولى الجمعيات التي تسير المؤسسات المتخصصة أو النشيطة في مجال الإدماج المدرسي على تقديم طلبات الدعم  
3. مجالات الدعم  
يشمل دعم التمدرس ثلاثة أصناف من البرامج:  
 أ-برنامج للخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية داخل المؤسسة المتخصصة.  
الفئة المستفيدة من البرنامج: الأشخاص في وضعية إعاقة عميقة المعوزون المسجلون بصفة رسمية داخل المؤسسة المتخصصة.   
ب‌- برنامج الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية لدعم الإدماج المدرسي داخل المؤسسات التعليمية العمومية. 
الفئة المستفيدة من البرنامج: الأشخاص في وضعية إعاقة المعوزون المسجلون بصفة رسمية في مؤسسة تعليمية عمومية، سواء في إطار قسم الإدماج المدرسي أو في إطار قسم دراسي عادي.  
ت‌- برنامج الخدمات العلاجية الوظيفية التكميلية    داخل المؤسسة المتخصصة. 
  الفئة المستفيدة من البرنامج: الأطفال في وضعية إعاقة المعوزون والمتمدرسون في مؤسسات تعليمية أو تكوينية عمومية، والذين يطلبون الاستفادة من خدمات تكميلية للدعم داخل مؤسسة متخصصة. 
وتشمل سلة الخدمات القابلة للدعم: 
التربية الخاصة؛ 
العلاجات الشبه الطبية: تقويم النطق، الترويض الحركي، النفس حركي؛ 
الدعم والمواكبة النفسية؛ 
التأهيل المهني.
للمزيد من المعلومات حول شروط الاستفادة ومسار تدبير الدعم، المرجو الاطلاع على دليل المساطر ودفتر التحملات الخاص بهذا المجال.

1.التعريف  
يقصد بالأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية مجموع المنتوجات والأجهزة والأنظمة التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، وتساهم بشكل كبير في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو اقتصادي. كما تعتبر ضرورية من أجل الاعتناء بالذات، والتنقل والعمل والتواصل والتعلم والقيام بالأنشطة المنزلية وكذا الأنشطة الترفيهية والرياضية. 
 ويدخل في إطار هذا التعريف كل من: 
المعينات التقنية التي تشمل الكراسي المتحركة والمعمدات وغيرها من الأجهزة التي تعين بالخصوص على تسهيل التنقل. 
الأجهزة التعويضية التي تستعمل لدعم أو تصحيح وظيفة عضو معين بالجسم والأجهزة البديلة وهي موجهة لتحل محل عضو بصفة كاملة أو جزئية. 
2.الفئات المستهدفة  
يستفيد من خدمات الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية جميع الأشخاص في وضعية إعاقة حسب الشروط المحددة أدناه:  
الأشخاص في وضعية إعاقة المستفيدون من نظام للتعاضد أو التامين العاملون بالقطاع العام أو الخاص أو الحر
الأشخاص في وضعية إعاقة المعوزون الحاملون لبطاقة المساعدة الطبية "راميد" 
 الأشخاص في وضعية إعاقة غير المتوفرين على أي نظام للتغطية الصحية. 
للمزيد من المعلومات حول شروط الاستفادة، المرجو الاطلاع على دليل المساطر

1. التعريف 
قصد بالنشاط المدر للدخل كل نشاط يرتكز على إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يشكل دخلا لصاحب هذا النشاط قصد إغنائه عن البحث عن دخل بواسطة العمل بالأجرة. وتمارس هذه الأنشطة في إطار مبادرات فردية على شكل مقاولات ذاتية أو جماعية على شكل تعاونيات أو مقاولات.
2.الأهداف  
الأهداف المتوخاة من هذا البرنامج هي: 
إدماج الاشخاص في وضعية إعاقة عن طريق احداث انشطة مدرة للدخل أو مقاولات صغرى، 
تثمين وتنمية الكفاءات التدبيرية للأشخاص في وضعية إعاقة في مجال الحياة الاجتماعية.  
تطوير مستوى عيش الأشخاص في وضعية إعاقة. 
3.مواصفات حامل المشروع
للمزيد من المعلومات حول شروط الاستفادة والإجراءات المسطرية، المرجو الاطلاع على دليل المساطر ودفتر التحملات الخاص بهذا المجال.

يقصد بمراكز الاستقبال كل المؤسسات التي تحدث لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة أو تقديم مجموعة من الخدمات التأهيلية لفائدة هؤلاء الأشخاص أو مواكبتهم للاستفادة من الخدمات التأهيلية التي توجد بمؤسسات أخرى. 
1. أهداف ومهام المراكز 
يتم تهيئة وتجهيز فضاءات تابعة للتعاون الوطني كمراكز للاستقبال والتوجيه وتقديم خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وتتولى هذه المراكز المهام التالية:  
استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة؛ 
توجيههم نحو المصالح المختصة والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني حسب طبيعة الطلبات والاحتياجات؛ 
منح المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة؛ 
منح الملفات الطبية اللازمة لتقديم طلب الحصول على بطاقة شخص معاق؛ 
إحداث قاعدة للمعطيات حول الطلبات المقدمة وتلك التي تمت تلبيتها؛ 
أرشفة ملفات المستفيدين حسب نوع الطلبات والجهات والأقاليم والجماعات؛ 
تحديد الحاجيات من المعينات التقنية على المستوى الجهوي؛ 
إعداد تقارير شهرية وتقرير سنوي حول حصيلة عمل هذه المراكز. 
ملحوظة: سيخصص الدعم المالي للسنة المالية 2015 لإحداث وتسيير مراكز تابعة للتعاون الوطني، وذلك بهدف توفير فضاءات لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة والجمعيات العاملة في المجال، على أن يتم في السنة المالية المقبلة دعم المراكز التابعة للجمعيات، وذلك وفق تدابير مسطرية وشروط ستحدد لاحقا.  
2. مجال المساهمة : 
تنحصر مساهمة صندوق دعم التماسك الاجتماعي في:  
الترميم:
ونقصد به كل الجوانب المتعلقة بالإصلاح أو الصيانة أو التوسيع لتأهيل المقرات المخصص استعمالها كمراكز لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة. وهي مقرات تابعة لمؤسسة التعاون الوطني.  
التجهيز:
ويقصد به الأدوات والتجهيزات المكتبية الضرورية لتأثيث المكاتب وقاعة الانتظار. 
3. مسار تدبير الدعم  
تحديد خريطة حاجيات المراكز من التجهيز أو الترميم ؛ 
تعرض الحاجيات على اللجنة التقنية المشتركة؛ 
يتم الإعلان عن طلبات العروض، في إطار الصفقات العمومية، طبقا للقانون الجاري به العمل؛ 
التوفر على التراخيص اللازمة قبل الشروع في تأهيل المراكز؛ 
احترام معايير التصميم النموذجي الموحد في هندسة المراكز؛ 
إشهار اسم المركز واسم المندوبية أو المنسقية للتعاون الوطني واسم وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛ 
تكليف إطارين مكلفين بمهام المركز يعينهم مندوب التعاون الوطني من بين الأطر الذين تتوفر فيهم الكفاءة والقدرة على التواصل.

المصدر :






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق