الثلاثاء، 29 ديسمبر 2015

تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الشباب والرياضة









رقم النص : 14-2266              /    تاريخ النشر : 16-10-2014      /     تاريخ آخر تعديل: 16-10-2014  
رقم الجريدة الرسمية:  6300    /    نوعية النص : قرار                 /    الموقِّع : محمد والزين

الموضوع : بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الشباب والرياضة

المحتوى
قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 14-2266 صادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة لوزارة الشباب والرياضة (ج.ر. عدد 6300 بتاريخ 21 ذو الحجة 1435 – 16 أكتوبر 2014 )

وزير الشباب والرياضة ٬
بناء على المرسوم رقم 1369- 05 - 2  الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري؛
وعلى المرسوم رقم 681- 11 – 2 الصادر في 28 من ذي الحجة  1432 (25 نوفمبر 2011 ) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 864- 75 – 2 الصادر في 17 من محرم  1396(19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا الخاصة بمختلف الوزارات ؛
وعلى المرسوم رقم 254- 13 – 2 الصادر في 10 رجب 1434(21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة،

قرر ما يلي :

المادة الأولى
تتألف المصالح اللاممركزة لوزارة الشباب والرياضة من :
أ) مديريات جهوية ومديريات إقليمية ٬ تحدد قائمتها وفق الجدول الملحق بهذا القرار ؛
ب) مصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة التالية :
- المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد لله ؛
- المركب الرياضي محمد الخامس ومركز الاستقبال بوركون بالدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية ؛
- المركب الرياضي بفاس ؛
- مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة.
المادة الثانية
تتولى كل مديرية جهوية ٬ في حدود دائرة نفوذها الترابي ٬ وفي إطار الصلاحيات المفوضة إليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة ٬ ووفق توجيهاتها ٬
مهمة تنفيذ السياسة الوطنية للشباب والرياضة.
ولهذه الغاية ٬ تقوم بما يلي :
- وضع مخططات عمل تهم جهة أو أكثر ٬ حسب الحالة بهدف النهوض بقطاع الشباب والرياضة ؛
- العمل من أجل تنمية الأنشطة والخدمات المقدمة للشباب والرياضيين والمرأة والطفولة ؛
- تنسيق أنشطة الشباب والرياضة بشراكة مع متدخلين آخرين ٬ عند الاقتضاء ٬ لاسيما الإدارات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ؛
- تدبير الموارد المالية المتاحة والاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الوزارة ؛
- تدبير الموارد البشرية التابعة لها ؛
- الإشراف على المديريات الإقليمية التابعة لها وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة الثالثة
تتكون كل مديرية جهوية من مصلحتين :
- مصلحة الشباب والرياضة ؛
- مصلحة الشؤون العامة.
المادة الرابعة
تتولى مصلحة الشباب والرياضة القيام بما يلي :
- تنسيق عملية إعداد البرامج الموجهة للشباب والطفولة والمرأة والعمل على تتبع تنفيذها بتعاون مع الشركاء المعنيين في إطار مخططات العمل المشار إليها في المادة 2  أعلاه ؛
- تنسيق أنشطة الإعلام والتواصل في مجالات الشباب والرياضة والمرأة والطفولة ؛
- تتبع مؤسسات الشباب والطفولة والمرأة المشار إليها في المادة 6 أدناه ؛
- وضع آليات لرصد احتياجات الشباب والطفولة والمرأة ٬ وإنتاج ونشر المعلومات المتعلقة بهذه الاحتياجات ؛
- المساهمة في تعميم البرامج الرياضية والعمل على تتبع تنفيذها بشراكة مع الجمعيات الرياضية والمجالس المنتخبة والمصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية المعنية ؛
- مراقبة تسيير واستغلال المؤسسات والفضاءات الرياضية العامة والخاصة ؛
- المساهمة في تعزيز مكافحة أعمال العنف أثناء المباريات أو التظاهرات الرياضية أو بمناسبتها.
المادة الخامسة
تتولى مصلحة الشؤون العامة القيام بما يلي :
- اقتراح المشاريع الاستثمارية المتعلقة بقطاع الشباب والرياضة والسهر على تنفيذها ؛
- إعداد مقترح اعتمادات الاستثمار والتسيير الخاصة بالمديرية الجهوية والمديريات الإقليمية التابعة لها ؛
- توزيع الاعتمادات المالية المتوفرة على المديريات الإقليمية وتتبع تنفيذها ؛
- البحث عن موارد إضافية وتعبئتها في إطار الشراكة مع جميع المتدخلين ؛
- السهر على تدبير الموارد المخصصة لإنجاز المشاريع المشتركة بين مديريتين إقليميتين أو أكثر ٬ على صعيد النفوذ الترابي للمديرية الجهوية ٬ عند الاقتضاء ؛
- القيام بصيانة البنايات والتجهيزات ؛
- تدبير الموارد البشرية ٬ في حدود الصلاحيات المفوضة للمدير الجهوي ٬ ووضع برامج توقعية في هذا الشأن ؛
- النهوض بأنشطة التواصل وتعزيز العلاقات مع الشركاء ؛
- النهوض بأنشطة الأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين التابعين للمديرية الجهوية.
المادة السادسة
تتولى المديريات الإقليمية ٬ في حدود دائرة نفوذها الترابي ٬ القيام بما يلي :
- تتبع جميع الأنشطة المتعلقة بالشباب والطفولة والمرأة والرياضة ٬ التي تضطلع بها مراكز حماية الطفولة ومراكز الاستقبال ومراكز التخييم ومؤسسات دور الشباب والنوادي النسوية ورياض الأطفال والمراكز السوسيورياضية والقاعات والفضاءات والمسابح وكافة المؤسسات الرياضية والتربوية الأخرى العاملة في مجال الشباب والرياضة ٬ والموجودة تحت نفوذها الترابي ٬ والسهر على تنسيقها ومراقبتها ؛
- تدبير اعتمادات التسيير اللازمة لتنفيذ الأشغال المتعلقة بإنجاز المنشآت السالفة الذكر وترميمها وصيانتها ؛
- المساهمة في تتبع وتنفيذ اعتمادات الاستثمار المرصودة لها ؛
- جمع واستغلال المعلومات اللازمة لتحسين خدمات المؤسسات التابعة لها وتكوين قاعدة معطيات بشأن احتياجات الشباب والطفولة والمرأة في مجال اختصاص الوزارة وكذا الوضع الرياضي على مستوى الإقليم أو العمالة ؛
- تدبير الموارد البشرية في حدود التفويض الذي يتلقاه المدير الإقليمي لهذا الغرض ؛
- المساهمة في إعداد مخططات التكوين المستمر للموارد البشرية والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها ؛
- النهوض بأنشطة التواصل والتعاون مع الشركاء على مستوى الإقليم والسهر على تنفيذ وتقييم الأعمال المنجزة في هذا المجال.
المادة السابعة
يقوم المديرون الإقليميون للشباب والرياضة ٬ تحت سلطة المديرين الجهويين ٬ بتنفيذ المهام المسندة إلى المديريات الإقليمية للشباب والرياضة كما هي محددة في المادة السادسة أعلاه.

المادة الثامنة
تظل مصالح الدولة المسيرة بصفة مستقلة المشار إليها في البند - ب - من المادة الأولى من هذا القرار خاضعة للنصوص المتعلقة بها.

المادة التاسعة
يشتمل المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد لله على :
- المصلحة الإدارية والمالية ؛
- مصلحة المراقبة التقنية ؛
- مصلحة البرمجة والإنعاش.
ويشتمل المركب الرياضي محمد الخامس ومركز الاستقبال بوركون بالدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية على :
- المصلحة الإدارية والمالية ؛
- مصلحة المراقبة التقنية ؛
- مصلحة البرمجة والإنعاش ؛
- مصلحة تسيير القاعدة البحرية بالمحمدية ؛
- مصلحة تسيير مركز الاستقبال بوركون بالدار البيضاء.
و يشتمل المركب الرياضي بفاس على :
- المصلحة الإدارية والمالية ؛
- مصلحة المراقبة التقنية ؛
- مصلحة البرمجة والإنعاش.
ويشتمل مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة على :
- المصلحة الإدارية والمالية ؛
- مصلحة المراقبة التقنية والصيانة ؛
- مصلحة البرمجة والإنعاش.
المادة العاشرة
تدخل مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة المشار إليها في البند - ب - من المادة الأولى من هذا القرار ٬ لأجل منح التعويض عن المهام ٬ في حكم قسم بالإدارة المركزية والمصالح التابعة لها في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.
المادة الحادية عشر
تدخل المديريات الجهوية للشباب والرياضة ٬ لأجل منح التعويض عن المهام ٬ في حكم قسم بالإدارة المركزية ٬ والمصالح التي تشتمل عليها والمديريات الإقليمية للشباب والرياضة ٬ في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.
المادة الثانية عشر
يتم التعيين في مهام مدير جهوي ومدير إقليمي وفق مقتضيات المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية.
المادة الثالثة عشر
يظل المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة خاضعا للمرسوم رقم -10- 622 2 الصادر في 24 شوال 1432 (23 سبتمبر 2011 )
المادة الرابعة عشر
ينسخ قرار وزير الشبيبة والرياضة رقم  88- 1267 الصادر في  27 من رمضان 1407 (26 ماي 1987 ) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية التابعة لوزارة الشباب والرياضة كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة الخامسة عشر
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014).
الإمضاء : محمد والزين.