النظام العام لجمعية
مجلس
مؤسسة دار الشباب
الفصل الأول: التعريف والأهداف
المادة الأولى :
التعريف
تعتبر جمعية مجلس دار الشباب جمعية استشارية تضم
ممثلين عن إدارة المؤسسة وممثلي الجمعيات والأندية، ويمكن إضافة بعض المهتمين
بالعمل التربوي والثقافي والفني والاجتماعي والرياضي وفعاليات من المحيط ، وتخضع
في تأسيسها لظهير الحريات العامة ومقتضيات النظام العام لمجالس دور الشباب.
المادة
الثانية : الأهداف
v
إشراك
الشباب في التسيير العام للمؤسسة.
v
مساهمة
كل الفعاليات المعنية من مؤسسات مماثلة والجماعات المحلية والمنظمات والهيآت
المهتمة والقطاع الخاص في تحسين وتطوير
عمل المؤسسة على مستويات البنية التحتية ، التجهيز والأنشطة .
v
خلق
إطار للحوار البناء بين الفعاليات العاملة بالمؤسسة والمؤسسات ذات الأهداف
المماثلة .
v
ترسيخ
قيم الممارسة الديمقراطية.
v
تطوير
الإمكانيات الذاتية للجمعيات والمؤسسة.
v
تربية
الشباب على المواطنة وتحصين القيم والهوية.
v
المساهمة
في التنمية المستدامة .
v
ضمان
جدية وجودة البرامج والأنشطة المزاولة بدار الشباب.
الفصل الثاني: الاختصاصات والمهام
المادة الثالثة: الاختصاصات
v التنسيق والتدبير المشترك مع إدارة المؤسسة.
v الإسهام في تخطيط وتنفيذ برامج الأنشطة الخاصة
بالمؤسسة.
v نشر الأهداف التربوية للمؤسسة والتعريف بالبرامج
المسطرة.
v تقييم منجزات المؤسسة وتقديم اقتراحات عملية لتطويرها
وإنعاشها.
v تطوير وتحسين مناهج التكوين وتقنيات التنشيط لفائدة
مكونات المؤسسة.
v البحث عن الموارد الكفيلة بصيانة وتجهيز وتنشيط
المؤسسة وتطوير الامكانيات الذاتية للأندية والجمعيات.
v نشر الثقافة المقاولاتية وتفعيلها.
v الاهتمام بالشأن المحلي.
v الاسهام والاستفادة من التأطير والتكوين.
v تنظيم مخيمات ، رحلات وأوراش.
v وضع برنامج عمل سنوي مع التقديرات المالية لتحقيقه.
v عقد شراكات واتفاقيات تعاون في مجال التنشيط بين مجلس الدار ومحيط المؤسسة بما في ذلك الهيئات المنتخبة
والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة ؛ وبينه وباقي جمعيات مجالس دور
الشباب على المستوى الاقليمي والجهوي و الوطني والدولي من خلال تبادل اللقاءات
والزيارات والتجارب والأبحاث والدراسات.
v تخليق العمل الجمعوي.
تنتخب جمعية مجلس دار الشباب من بين أعضائها مكتبا
تنفيذيا يقوم برسم البرنامج العام للمؤسسة وتوجهات جمعية مجلس الدار، ويجتمع مرة
في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل الثالث: التصنيف والهيكلة
المادة الخامسة: أصناف جمعية مجلس دار الشباب
تصنف جمعية مجلس دار الشباب إلى صنفين :
الصنف الأول
يتم تكوينه بالمؤسسات التي تتوفر على عدد من فروع
المنظمات والهيآت الشبابية والجمعيات المحلية والأندية .
أ) التشكيل :
1- مدير المؤسسة.
2- عضو يمثل الجماعة
المحلية التي توجد بها المؤسسة وممثلي المؤسسات العمومية والخاصة التي تتعاون مع
المؤسسة بصفة استشارية.
3-
بعض الشخصيات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية المنتمية إلى محيط
المؤسسة والمهتمة بالعمل التربوي.
4-
إطاران تربويان يعملان بنفس المؤسسة.
5-
عضو واحد عن كل مكتب نادي، وعضوان عن كل جمعية عاملة
بدار الشباب تكون قد زاولت نشاطها بشكل فعلي لمدة سنة على الأقل.
ب) الهيكلة :
1) المكتب التنفيذي:
يتكون المكتب التنفيذي من :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتب العام
- نائب الكاتب العام
- أمين المال
- نائب أمين المال
- المنسق العام
- المستشارين
· تسند مهمة منسق عام لمدير دار الشباب بصفة مباشرة ضمن
أعضاء المكتب التنفيذي
· تسند مهمة أمين مال جمعية المجلس لأحد أطر المؤسسة
بصفة مباشرة ضمن أعضاء المكتب التنفيذي.
v يتولى المكتب التنفيذي القيام بكل المهام الموكولة
إليه في فترة قانونية أقصاها 3 سنوات على أن لا تتعدى ولاية الرئيس ولايتين متتاليتين .
v يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته في الأسبوع الأخير من
كل شهر.
· يمكن للمكتب التنفيذي عقد اجتماع استثنائي بطلب من
مدير المؤسسة أو رئيس جمعية مجلس الدار أو من ثلثي أعضاء المكتب.
2) لجن العمل :
يحدث المكتب التنفيذي لجنا أساسية هي:
v لجنة الموارد.
v لجنة الشؤون التربوية .
v لجنة الإعلام والنشر والعلاقات العامة.
v لجنة البحث والتكوين .
·
يرأس
كل لجنة من هذه اللجن عضو من المكتب التنفيذي.
·
يمكن
للمكتب إحداث لجن أخرى عند الاقتضاء.
الصنف الثاني
يتم تكوينه بالمؤسسة التي لا تتوفر على عدد من فروع
المنظمات والهيآت الشبابية والجمعيات المحلية والأندية ، وهو شكل مرحلي يعمل فضلا
عن مهامه على تشجيع تأسيس النوادي والجمعيات لتعميم الصنف الأول على كل المؤسسات .
أ) التشكيل :
يتشكل هذا النوع من جمعية مجلس دار الشباب من :
v إدارة المؤسسة.
v عضو الجماعة المحلية التي توجد بها المؤسسة .
v ممثل واحد إلى 3 ممثلين عن الأندية
v بعض الفاعلين والمهتمين بالعمل التربوي والثقافي
والفني والرياضي والاجتماعي.
ب) الهيكلة
1) المكتب التنفيذي :
v يتكلف المكتب التنفيذي بالمهام المنصوص عليها في
الفقرة المتعلقة باختصاصات جمعية مجلس الدار.
v يتولى المكتب التنفيذي مهمة توزيع المهام بين أعضائه.
v يتكون المكتب من رئيس ، كاتب عام ، أمين المال
ومستشارين.
v يعقد المكتب اجتماعاته في الأسبوع الأخير من كل شهر
أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
2) لجن العمل :
v نفسها التي وردت في الصنف الأول من جمعية مجلس الدار.
الفصل الرابع: مقتضيات تدبيرية
المادة
السادسة: التدبير المالي
1)
المداخيل
تتكون مداخيل
جمعية مجلس دار الشباب من :
v انخراطات رواد المؤسسة والجمعيات العاملة بها.
v منح السلطات العمومية والهيئات المنتخبة.
v هبات
ومساعدات تسخر لخدمة أهداف المؤسسة.
v المداخيل المحصلة من الأنشطة المنظمة من طرف جمعية مجلس
الدار.
v نسبة من مداخيل الأنشطة المنظمة من طرف الجمعيات
والأندية وجهات أخرى.
v تبرعات وهبات المؤسسات والأشخاص الذاتيين محليا
ووطنيا ودوليا وفق القوانين الجاري بها العمل.
v كل المداخيل والموارد المسموح بها قانونيا.
2)النفقات
:
-انطلاقا من المداخيل المحصل عليها مما ذكر تحدد أبواب المصاريف على الشكل
التالي :
v باب الصيانة والتجهيز.
v باب التسيير.
v يمكن إضافة أبواب أخرى عند الضرورة.
v كل المداخيل تصرف لصالح المؤسسة وكذا دعم البرامج
المنظمة من طرف الوزارة.
3) كيفية
التدبير:
تسند مهمة الأمر بالصرف إلى رئيس جمعية المجلس ومدير
دار الشباب بصفته منسقا عاما. ويتولى مدير المؤسسة ضبط الوثائق وضمان الاطلاع
عليها عند الضرورة سواء أثناء الزيارات التفقدية للنيابة أو الوزارة أو بطلب من
جمعية مجلس دار الشباب نفسه.
أ)تدبير المداخيل :
v تحصل كل المداخيل مقابل وصل موقع من أمين المال أو من
ينوب عنه.
v يخصص لهذا الغرض سجل مرقمة صفحاته بالتتابع ومذيل
بتوقيع الأمين.
v تودع كل المداخيل بحساب جاري باسم جمعية المجلس في
الحساب البريدي أو الخزينة العامة أو وكالة بنكية.
v تبعث نسخ مؤشر عليها من كشوفات الحساب عن كل 3 أشهر إلى
الوزارة رفقة التقرير الدوري للمؤسسة.
ب) تدبير النفقات
:
v يتـم اقــتـراح صـرف النفقات داخل اجتماع المكتـب
وتتم الموافقة على إجرائها بالأغلبية من الحاضرين في الاجتماع.
v يمكن القيام ببعض النفقات التي لا يتجاوز سقفها 500
درهم داخل المرحلة الممتدة بين اجتماعين للمكتب التنفيذي إذا اقتضتها ضرورة الاستعجال
وذلك باتفاق بين الرئيس وأمين المال ومدير دار الشباب، على أن يتم إشعار المكتب في أول اجتماع قادم له
.
v تحدد مسطرة صرف النفقات على الشكل التالي :
-
يتكلف أمين المال بإعداد تقويمين ماليين أو ثلاثة عن كل نفقة يتجاوز مبلغها 500
درهم.
-
يعد أمين المال مذكرة تقديمية عن النفقة موقعة من طرفه.
-
يقدم أمين المال أمرا بالأداء مرفوقا بمذكرة تقديم إلى رئيس جمعية المجلس والمنسق
العام بغية المصادقة والتوقيع عليها من طرفهما.
-
بعد توقيع أمر الأداء، يقدم أمين المال ورقة طلب إلى الجهة المعنية.
-
بعد إنجـاز مـوضـوع الـنـفـقة يتسلم الأمين ورقة التسليم والفاتورة عن العملية من
الجهة المعنية.
-
توقع كل الشيكات من طرف أمين المال والرئيس ومدير المؤسسة بصفته منسقا عاما للمكتب
التنفيذي.
-
يحتفظ أمين المال أو نائبه بحوالة من السيولة المالية في حدود 1000.00درهم
للاستجابة للطوارئ.
-
لا يتم إعداد حوالة مالية أخرى إلا بعد تقديم وثائق الإثبات المتعلقة بصرف الحوالة الأولى إلى المكتب.
-
تبعث نسخ من وثائق الاثبات المؤشر عليها والمتعقلة بكل مداخيل ونفقات 3 أشهر إلى
الوزارة رفقة التقرير الدوري للمؤسسة .