الأربعاء، 27 فبراير 2013

استعمال القاعات العمومية



تحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية
في إطار ممارسة أنشطتها.


الجريدة الرسمية عدد 5994 الصادرة بتاريخ 13 ذو الحجة 1432 ( 10 نوفمبر 2011 )
قرار لوزير الداخلية رقم 3136.11 صادر في 12 من ذي الحجة 1432 ( 9 نوفمبر 2011 )
بتحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية
في إطار ممارسة أنشطتها.
وزير داخلية
بناء علي المرسوم رقم   2.11.642   ‏الصادر في 7 ‏ ذي الحجة 1432 ‏ ( 4 ‏ نوفمبر 2011 )  المتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة  من لدن الأحزاب السياسية ،
قرر ما يلي :
المادة 1
يمكن لجميع الأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، في إطار ممارسة أنشطتها، أن تطلب الاستفادة، مجانا، من القاعات العمومية التابعة للدولة والتي يمكن استعمالها لهذا الغرض.
‏ولتطبيق أحكام الفقرة السابقة،  تسهر الإدارات المعنية،  حين وضع القاعات المذكورة رهن إشارة الأحزاب السياسية، على مراعاة ما يستلزمه حسن تدبير الممتلكات العمومية والسير العادي للمرافق العمومية والحفاظ على النظام العام.
المادة 2
‏ يقدم طلب الاستفادة من قاعة عمومية تابعة للدولة لدى السلطة الإدارية المحلية المقتصة ترابيا ، من طرف المسؤول الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي للحزب السياسي، مقابل وصل مؤرخ ومختوم يسلم فورا.
يتضمن طلب الاستفادة اسم و توقيع المسؤول الحزبي وصفته وعنوانه ونسخة مصادقا عليها من بطاقته الوطنية للتعريف.
المادة 3
مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من هذا القرار، يجب أن يقدم طلب الاستفادة 7 ‏ أيام على الأقل قبل تاريخ تنظيم النشاط الحزبي.
تشعر السلطة المحلية التي تلقت طلب الاستفادة المسؤول الحزبي المعني بمآل الطلب، وذلك داخل  أجل 48 ‏  ساعة من تاريخ تقديم الطلب، مع مراعاة أحكام المادة العاشرة من هذا القرار.
المادة 4
كل قرار برفض طلب حزب سياسي استعمال قاعة عمومية تابعة للدولة يجب أن يكون معللا، طبقا لأحكام القانون رقم 03.01‏  بشأن  إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.
المادة 5
في حالة إلغاء حزب سياسي للنشاط المزمع القيام به في قاعة عمومية تابعة للدولة تقدم بطلب للاستفادة منها، يشعر بذلك السلطات المعنية فور اتخاذ قرار الإلغاء أو 24 ‏ ساعة على أبعد تقدير قبل التاريخ الذي كان مقررا للقيام بالنشاط المذكور.
المادة 6
 يجب على الأحزاب السياسية التي تستفيد من القاعات العمومية أن تلتزم بالقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وكذا بالأنظمة الداخلية المؤطرة لهذه القاعات.
المادة 7
لا يجوز استعمال القاعات العمومية المذكورة إلا للغايات المضمنة في الطلبات التي تتقدم بها الأحزاب السياسية.
‏كما لا يجوز القيام بأي أشغال أو إحداث أي تغييرات في القاعات المذكورة دون ترخيص من لدن الإدارة المعنية.
المادة 8
يجب على الأحزاب السياسية عند استعمالها لمرافق القاعات العمومية الموضوعة رهن إشارتها، أن تلتزم بتوجيهات المكلف من طرف الإدارة المعنية بالأمر بمهام المراقبة.
المادة 9
تتحمل الأحزاب السياسية التي تستفيد من استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة  مسؤولية  الأضرار التي قد تلحق بالمنشآت الموضوعة رهن إشارتها ، وتلزم بالتعويض عنها ، طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل في هذا الشأن.
المادة 10
يحدد الأجلان المنصوص عليهما في المادة الثالثة أعلاه، على التوالي، في 48 ‏ساعة و24 ساعة، وذلك خلال فترة الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية أو بانتخابات مجالس الجماعات الترابية أو بانتخابات الغرف المهنية.
المادة 11
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعهد بتنفيذه إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة.

وحرر بالرباط في 12 ‏من ذي الحجة 1432 ‏( 9 نوفمبر 2011 ).
الإمضاء : الطيب الشرقاوي

مغرب الشباب