السبت، 4 أغسطس 2012

أجـهـزة الـجـمـاعـة

أجـهـزة الـجـمـاعـة

تتشكل أجهزة الجماعة من ثلاثة أصناف وهي على الشكل التالي:
1-   المجلس الجماعي.
2- مكتب المجلس.  
3- الأجهزة المساعدة

 المبحث الأول: المجلس الجماعي.
يتولى تدبير شؤون الجماعة مجلس منتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر، تحدد مدة انتدابه في ست سنوات. يحدد عدد أعضاء المجلس الجماعي وفقا للمادة 198 من قانون الانتخابات على أساس عدد سكان كل جماعة.
وبالتالي نجد أقل عدد أعضاء المجلس يتكون من 11 عضوا ويهم الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 7.501 نسمة أو يقل عن هذا العدد، وفي المقابل أكبرهم يتكون من 61 عضوا وينطبق على الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 400.001 و 500.000 نسمة. ( أكثر من هذا السقف  ينطبق على مجالس المدن الست الكبرى بالمملكة).
ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 35.000 نسمة أو يقل عن هذا العدد بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.
يجري انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35.000 نسمة وأعضاء مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية.
يمكن الترشح إما في الجماعة التي يقيم فيها المعني بالأمر فعليا أو في الجماعة التي ولد فيها أو الجماعة المفروضة عليه فيها الضريبة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الانتخاب بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط يزاوله فيها.كما يمكن الترشح في الجماعة أصل المعني بالأمر حيث تتوفر العائلة على إقامة رئيسية، ويجب أن يثبت هذا الأصل بولادة الأب والجد. كما يجب أن يثبت الانتماء إلى الجماعة بجميع الوسائل المألوفة كالشهادة الإدارية للولادة أو الشهادة اللفيفية أو غيرها من الوثائق الإدارية.
-       يمكن للمغاربة المزدادين خارج تراب المملكة والمقيمين بالخارج، أن يقدموا ترشيحاتهم في الجماعة التي قيدوا في لائحتها الإنتخابية .
لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجلس الجماعة الحضرية أو القروية التي يزاولون فيها مهامه أو يكونوا قد انتهوا من مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر في التاريخ المحدد للاقتراع:
-       مستخدمو الجماعة الحضرية أو القروية والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة.
-       المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة .
-       الحاصلون على امتياز لإدارة مرفق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها.
الفقرة الثانية: مكتب المجلس. "م6-10"
-  ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه رئيسا وعدة نواب يؤلفون مكتب المجلس المذكور.لمدة انتداب هذا المجلس.
-  يجري الانتخاب خلال 15 يوما الموالية لانتخاب المجلس الجماعي أو لتاريخ انقطاع المكتب بصفة جماعية عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب. بدعوة مكتوبة من السلطة الإدارية المحلية المختصة.
-  يجتمع المجلس بعد توفر النصاب القانوني، تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضائه الحاضرين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين، ممن يحسنون القراءة والكتابة، مهمة كتابة الجلسة ويحرر المحضر المتعلق بها.
-  ينتخب رئيس المجلس الجماعي ونوابه بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة ، بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي.
-  وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري  وفي نفس الجلسة من بين الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين ......
    وينتخب نواب الرئيس بالاقتراع الأحادي الاسمي بالتصويت السري وفي نفس    الجلسة.باعتماد الأغلبية المطلقة في الدور الأول وعند الاقتضاء الأغلبية النسبية في الدور الثاني.
-  ولا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وعند الاقتضاء يتم إجراء دور ثان بين المترشحين المرتبين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية، ويتم الانتخاب في هذه الحالة ، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة ، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الر ئيس بالأغلبية النسبية.
-  وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثالث بالنسبة لانتخاب الرئيس  وفي الدور الثاني بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس ، يعلن عن انتخاب المترشح الأصغر سنا.وفي حالة التعادل في السن يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة.
-  يحدد عدد نواب الرئيس تبعا لعدد الأعضاء الذين تتكون منهم المجالس الجماعية وبالتالي نجد الحد الأدنى هو ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضائها عن 13. والحد الأقصى هو عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضائها 41.
-       لا يجوز لأعضاء المجالس الجماعية الذين لا يثبتون توفرهم على مستوى تعليمي يعادل على الأقل مستوى نهاية الدروس الابتدائية أن ينتخبوا رؤساء ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة.
الفقرة الثالثة: الأجهزة المساعدة. " المواد من 11 -15"
- ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، الذين يحسنون القراءة والكتابة، بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها.
ينتخب المجلس كذلك من بين أعضائه وفقا للشروط المشار إليها سلفا، نائبا للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.
في حالة عدم وجود مترشحين يحسنون القراءة والكتابة، يعين الرئيس من بين موظفي الجماعة، باتفاق مع أعضاء المجلس، كاتبا مساعدا يكلف بنفس المهام تحت  مسؤولية العضو الرسمي المنتخب.
-       يشكل المجلس  الجماعي لجانا لدراسة القضايا وتهيئ المسائل التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام لدراستها والتصويت عليها.
ويجب تشكيل أربع لجان دائمة في الجماعات التي يفوق عدد أعضائها 35 عضوا وهي:
·      اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية.
·      اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.
·      اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة.
·      اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية .
أما بخصوص الجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجلسها بين 25 و 35 عضوا، يشكل المجلس ثلاثة لجان دائمة وهي:
-       اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية.
-       اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.
-       اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية.
أما الجماعات التي يقل عدد أعضائها عن 25 عضوا، يشكل المجلس لجنتين دائمتين وهما:
·      اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية، والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية.
·      اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.
يجوز للمجلس، عند الاقتضاء، إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معين
كما ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له، ويقيلهما وفقا لنفس المسطرة.
-       تدرس اللجان الدائمة، بطلب من المجلس، القضايا التي تدخل في اختصاصاتها.ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان، بطلب منها، بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها.
-       يوجه رئيس اللجنة أو نائبه، داخل أجل 21 يوما قبل تاريخ افتتاح كل دورة، تقريره إلى رئيس المجلس. ويمكنه تقديم هذا التقرير في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس اللجنة أو نائبه. ويسجل الطلب المذكور، الذي يجب أن يرفق بالتقرير السالف الذكر، تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس.
-       يقوم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقرير سنوي على المجلس حول الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها .ويعد مقررا لأشغالها.
-       يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي للمجلس.
-       تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس. يرأس هذه اللجنة رئيس المجلس أو من ينوب عنه ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها. تبدي اللجنة رأيها، كلما دعت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي.ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها.




                    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق