السبت، 4 أغسطس 2012

طرق تسيير المجلس الجماعي

طرق تسيير المجلس الجماعي  " المواد من 57 إلى 67 "


 يقوم رئيس المجلس باتفاق مع أعضاء المكتب، بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الأولى التالية لانتخاب المجلس أو لتجديده العام.
المبحث الأول: دورات انعقاد المجلس الجماعي.
المطلب الأول: الدورات العادية للمجلس.
يجتمع المجلس الجماعي وجوبا أربع مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر فبراير وأبريل يوليوز وأكتوبر. ولا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر يوما متتالية من أيام العمل. ويمكن تمديد هذه المدة بقرار يصدره الوالي أو العامل بطلب من الرئيس ، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية من أيام العمل.
المطلب الثاني: الدورات غير العادية للمجلس.
يستدعي الرئيس، كلما دعت الظروف إلى ذلك، المجلس لعقد دورة استثنائية، إما بمبادرة منه أو عندما يتلقى طلبا مكتوبا في هذا الشأن من السلطة الإدارية المحلية المختصة أو من ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم يكون مرفقا بالمسائل المزمع عرضها على المجلس.
يجتمع المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لتقديم الطلب. وتختتم الدورة عند استنفاد جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله، وفي جميع الحالات داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام متتالية من أيام العمل.ولا يمكن تمديد هذه المدة.
 وفي جميع الحالات ينبغي استدعاء الأعضاء بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
المبحث الثاني: جدول أعمال دورات المجلس الجماعي  والنصاب القانوني.
المطلب الأول: جدول الأعمال.
يقوم المجلس الجماعي بمهامه وفق جدول أعماله الذي يتولى وضعه رئيس المجلس بتعاون مع المكتب، ويبلغه إلى السلطة المحلية المختصة، حتى يتسنى لها إدراج المسائل الإضافية التي تعتزم عرضها على أنظار المجلس.وذلك خلال ثمانية أيام للعمل من تاريخ التوصل به.
كما يجوز للمستشارين بصفة فردية أو جماعية أن يقدموا للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات. ويتعين أن يكون رفض إدراج كل مسألة مقترحة معللا وأن يبلغ فورا إلى الأطراف المعنية.
يتولى الرئيس – بعد ذلك- حصر جدول الأعمال النهائي الذي يوجهه إلى السلطة المحلية المختصة، قبل تاريخ افتتاح الدورة بثلاثة أيام على الأقل.
يرفع رفض إدراج كل مسألة مقترحة من لدن المستشارين إلى علم المجلس عند افتتاح الدورة ليحاط علما بذلك دون مناقشة، ويدون بعد ذلك وجوبا بمحضر الجلسة.
المطلب الثاني: النصاب القانوني:
لا تكون جلسات المجلس الجماعي صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم في الجلسة .
وإذا لم يحضر العدد الكافي بعد استدعاء أول، فإن المقرر المتخذ بعد استدعاء ثان والموجه في ظرف ثلاثة أيام على الأقل بعد اليوم المحدد للاجتماع السابق لا يعد صحيحا إلا إذا حضر الجلسة ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل.
وإذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر على ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم، أمكن استدعاء المجلس طبق الكيفيات والآجال المقررة في الفقرة السابقة لعقد اجتماع ثالث تكون مداولاته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يقدر النصاب القانوني عند افتتاح كل جلسة. وكل انسحاب للأعضاء أثناء الجلسة لأي سبب من الأسباب، لا يؤثر على مشروعية النصاب، وذلك إلى حين انتهاء الجلسة المذكورة.
المبحث الثالث: مبدأ علنية الجلسات والتصويت على المقررات
المطلب الأول: مبدأ علنية الجلسات.
تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعي عمومية، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يستدعي السلطة المحلية للتدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام.

ولا يجوز للرئيس طرد أ ي عضو من أعضاء المجلس الجماعي من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس.
المطلب الثاني : الاستثناء الوارد على مبدأ علنية الجلسات.
يجوز أن يقرر المجلس دون مناقشة بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء عقد اجتماع سري.
يجتمع المجلس تلقائيا في اجتماع سري بطلب من السلطة المحلية المختصة أو ممثلها إذا اعتبرت أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود المناقشات.
لا يمكن للرئيس رفع جلسة افتتحت بكيفية صحيحة، إلا بعد استنفاد جدول الأعمال،أو عند عدم استنفاده، باتفاق مع الأعضاء الحاضرين.
المطلب الثالث: مبدأ التصويت العلني على مقررات المجلس.
يتم التصويت بالاقتراع العلني على مقررات المجلس، وبالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها .  يرجح في حالة تعادل الأصوات ، الجانب الذي يكون فيه الرئيس ، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت.
  المطلب الرابع: الاستثناء الوارد على هذا المبدأ.
يتم التصويت بصفة استثنائية، بالاقتراع السري إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء الحاضرين أو إذا كان الأمر يتعلق بتعيين لأجل تمثيل الجماعة.
وفي هذه الحالة يباشر التعيين بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية.
لما يكون التصويت سريا ، يعتبر تعادل الأصوات رفضا للمقرر.
          المبحث الرابع: الإجراءات التي تلي انعقاد الجلسة.
        
ü             يحرر محضر للجلسات ويضمن في سجل" سجل المداولات " يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس. ويحق لأعضاء المجلس الجماعي الحصول على نسخة من محضر الجلسات بناء على طلب منهم في غضون 15 يوما التالية لاختتام الدورة على أبعد تقدير.
ü              توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل حسب تواريخها.
إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق أو رفض أو امتنع عن التوقيع على المقررات، يشار صراحة في محضر الجلسة إلى سبب عدم التوقيع، وفي هذه الحالة يجوز لنائب الكاتب القيام بذلك تلقائيا. وإذا تعذر ذلك يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.
ü             إقرار المسؤولية الشخصية لرئيس المجلس  في مسك محاضر الدورات وحفظها وتسليمها إلى خلفه أثناء عملية "تسليم السلط".
ü             وفضلا عن ذلك ألزم القانون رئيس المجلس بتسليم نسخ مصادق على مطابقتها للأصل من سجل المداولات إلى وزارة الداخلية والخزانة العامة للمملكة عند نهاية الولاية الانتدابية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق